طعنت هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة ووزارة العدل، أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة بكينام الشرقاوي مساعد الرئيس المعزول "مرسي" للشؤون السياسية. وقال الطعن، المسجل برقم 79433 لسنك 62 قضائية عليا، في أسبابه أن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، أن الحكم أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على ان يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.