انتظام الدراسة حضوريًا بكليات جامعة الأزهر بفرع الوجه البحري بعد تحسن الأحوال الجوية    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    بعد إعادة طرحه بعائد شهري.. كل ما تريد معرفته عن «سند المواطن»    محافظ المنوفية يفتتح فرع "كارفور" بمول ماكسيم بشبين الكوم    الأحد 29 مارس 2026.. البورصة تواصل الخسائر    غارة إسرائيلية على بلدة دبين جنوبي لبنان    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    رئيس جامعة أسيوط يهنئ "المنصورة والوادي الجديد" على إنجازاتهما العلمية العالمية    الجامعة الأمريكية في بيروت تلجأ للتعليم عن بعد بسبب تهديدات إيرانية    وزير الخارجية يشارك في أعمال الدورة العادية ال 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري    نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدا لجامعة الدول العربية بالإجماع    موعد مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    لمنع تكرار أزمة نهائى المغرب والسنغال.. "كاف" يعلن إصلاحات شاملة لتعزيز نزاهة التحكيم    كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ    النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد الصحفي الكويتي دويع العجمي    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    انطلاق مؤتمر مجمع اللغة العربية بدورته ال 92 في أبريل    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    وزارة «الداخلية» تنجح في إحباط مخطط لحركة «حسم» الإرهابية    الشحات مبروك: كنت بمثل في "على كلاي" وابني بيراقب حالة زوجتي خلف الكاميرا    طاقم حكام بلغارى لمباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية    وفاة الفنان السوري عدنان قنوع    رئيس كاف: لقب كأس أمم أفريقيا 2025 أصبح بيد المحكمة الرياضية    القليوبية الأزهرية تحصد سبعة مراكز متقدمة في التصفيات نصف النهائية ل"نحلة التهجي"    بعد وفاة حسام الفقي ب"عدوى السحائي"، النقابة تطالب بتطبيق التأمين الصحي على أطباء الامتياز    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    حروب المنصات    تضامن الفيوم: إجراء 11 جراحة قلب للمرضى غير القادرين    «الصحة»: إطلاق قوافل طبية مجانية بقنا وأسوان ضمن «حياة كريمة»    وكيل الأزهر: الرقمنة نقلت العلاقات الأسرية إلى فضاء افتراضي    بعد نشر «أهل مصر».. القبض على شاب و3 سيدات إثر مشاجرة بين آخرين بالأسلحة النارية بقنا    وزير الخارجية السعودي يصل إلى إسلام آباد لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط    رئيس الرقابة المالية يعتمد قرارات لجنة التأسيس بمنح تراخيص ل10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية    ضحية جديدة في مستشفى أرسنال.. هينكابي يغادر معسكر الإكوادور    رياضة القليوبية تنفذ مبادرة "أنت الحياة" لتكريم الأمهات المثاليات    علامات ضعف المناعة عند الأطفال وأفضل الحلول المنزلية    وزير «الاتصالات» يبحث فرص تعزيز استثمارات «SAP» العالمية في مصر    المحاكمة الصورية للملكية الفكرية بالجامعة البريطانية بمشاركة حقوق بنى سويف    «المرأة أيقونة الجمال المستدام» في معرض فني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    ماذا نعرف عن فيلم توم هانكس الجديد؟    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    اليوم... ثالث مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    ندوة تعريفية بجامعة العاصمة حول برامج UNESCO Chairs and UNITWIN Program    فيديو.. وزير النقل يوضح المشروعات القومية التي ستتوقف لمدة شهرين    وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بحصد برونزية كأس العالم لسيف المبارزة بكازاخستان    هل يوجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في الجيزة؟.. مدير متحف مكتبة الإسكندرية «يوضح»    ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التسوق عبر منصتي إنستجرام وفيسبوك    تعليم القاهرة: تأجيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها - بورسعيد».. الأحد 29 مارس 2026    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل طعن الحكومة على حكم إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"
الطعن يؤكد: الجهات التنفيذية نفذت حكم الأمور المستعجلة..
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 07 - 2016

أقام المستشار خالد عبد المنعم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن مساعد أول وزير العدل بصفته رئيس لجنة التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، ووزير العدل، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال محمد محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 81910 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من محمد محمد محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفتهم.
وقال عبد المنعم، إنه يطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق، الصادر بجلسة 21 يونيو الماضى، والقاضى منطوقة: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح الطعن فى أسبابه أن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، أن الحكم أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر فى دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على أن يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.
وأضاف الطعن أن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضى المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة 288 من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم او الامر على تقديم كفالة.
وأشار الطعن إلى أن الإجراء الذى تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإدارى، تضمن التحفظ على أموال عدد 138 جمعية ومنشأة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركزا قانونيا جديدا، ولم يتضمن إلغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد من تلك الجمعيات، وإنما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يكون مفتقراً لركن المحل الذى يجب أن يتحلى به القرار الإدارى لاعتباره كذلك.
وأكمل الطعن أن الحكم المراد تنفيذه تضمن عدة مقاطع من بينها حظر أنشطة أى مؤسسة متفرعة من جماعة الإخوان المسلمين أو تابعه لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.
وتابع الطعن أن هذا يأتى من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إيقاف نشاطها أو إلغائه، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.
وأفاد الطعن أن جميع الإجراءات التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة تم تحقيقها، وقامت على سبب صحيح ومطابق للقانون، ومطابقة للنصوص القانونية، ويكون الحكم محل الطعن إذ خالف ذلك حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأكد الطعن أن الحكم الطعين مرجح الإلغاء للأسباب المذكورة بالطعن وللأسباب الأخرى التى سوف توضح للمحكمة بجلسات المرافعة وتقديم المذكرات، فضلا عن أنه سوف يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى إلحاق أبلغ الضرر بالمصالح والغايات التى تقوم عليها جهة الإدارة، الامر الذى يتحقق معه للطاعنين بصفتهم أن يقرنا بطلب إلغاء هذا الحكم طلبا عاجلاً بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن.
موضوعات متعلقة...
حبس عاطل لاتهامه بمحاولة إدخال أقراص مخدرة لمتهم بقسم حلوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.