شهدت مناقشة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المادة (22) من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، جدلًا واسعا حول استطالة المادة وإمكانية إعادة صياغتها وما بين الإبقاء على نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء. وتنص المادة: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة". كما تلتزم الدولة بتوفير سبب الأمان والسلامة الملائكة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر. ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته".