أودعت محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسي حيثيات اعتبارها عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا "عرفيا " يجوز التطليق عليه خلعا، وقضت بناء على ذلك بتطليق سيدة مسيحية صدر لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وجاء في الحيثيات إنه لما كان ثابت من أوراق الدعوى ووثيقة الزواج أن المدعية زوجة للمدعى عليه وأنه قد صدر إقرار صريح منها ببغضها الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وتنازلت عن حقوقها المالية والشرعية وعن عاجل الصداق الذي تسلمته وإذ اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين دون جدوى وثابرت على الإصلاح بينهما بأن عرضته على المدعية فلم تقبله الأمر الذي تكون معه شروط التطليق خلعا وفقا للتقديرات السابقة قد تحققت وهو ما تقضى معه المحكمة بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع في مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية وأجل الصداق المسلم إليها والبالغ 10 جنيهات وهو ما اطمأنت إليه المحكمة. وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم بأن عقد الزواج هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون المأذيين والموثقين، حيث أن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذه السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة، وهذا ما أكدته الإفادة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية والتي أظهرت أن طرفى التداعى ليس لهما وثيقة زواج لديها، والكاهن مجرى المراسم الكنسية ليس موثق معتمد لدى الدولة، وبالتالى لا يجوز أن يقدم ضده شكوى في دائرة المأذيين والموثقين وهو ما اعتبرته المحكمة عقدا عرفيا بناء على تعديل مقيم الدعوى، ليثبت العلاقة الزوجية القائمة بين المدعى عليه والمدعيه، واخذت الدعوى شكل الخلع. وأضافت الحيثيات أن الزوج اقر بالعلاقة الزوجية وعدم توثيقه للعقد ودفع بصورية مقدم الصداق، وأصر أنه قدم للزوجة مهر قيمته 56 ألف درهم عبارة عن خاتم سولتير وذلك نكاية فيها –بحسب تعبيره- لأنها قررت الانفصال عنه وعادت إلى مصر بعد أن طردها من محل إقامتهما بدبى. وأشارت الحيثيات إلى أن التحقيقات أثبتت أن مقدم الصداق 10 جنيهات، وبهذا يعتبر عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا عرفيا، كما هو موجود في الشريعة الإسلامية وتطلق بناء عليه عليه خلعا وفقا للمادة 1 من قانون 10 لسنة 2000. وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمانت في حكمها بعد إطلاعها على المستندات المقدمة إليها من طرفى التداعى وتقرير الخبيرين والنيابة والحكمين وفشلها في الصلح بين الزوجين بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا، ورفض دفع الزوج بصورية الصداق. وأضافت الحيثيات أن الحكم يؤكد أننا دولة مؤسسات كما أنه رسخ لمبدأ المواطنة والمساواة فإذا كان المسيحى عقده الكنسى متمم ولكن لم يوثق لدى الدولة فإنه يعتبر عقدا عرفيا جاز أن يصدر عليه حكما بالخلع، وأكد أن المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية لشرائعهم هي مادة موجودة لكن لا يجب أن تخالف القانون. كانت سيدة مسيحية أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسى المؤرخ في 28 مايو 2015.