رئيس جامعة قناة السويس يهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك    بعد ارتفاع الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في بورصة الدواجن    إزالة حالة تعد على مساحة 100 متر بقرية أبو نجاح في الشرقية    البورصة المصرية تربح 20.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة    أزمة لوس أنجلوس.. ترامب يفعل قانون التمرد ويزج بالمارينز في مواجهة احتجاجات الهجرة    الأونروا: النظام الذي تديره إسرائيل لتوزيع المساعدات مهين ولا يهدف لمعالجة الجوع في غزة    روسيا: قصفنا منشآت للصناعة العسكرية في كييف بأسلحة عالية الدقة    الداخلية السورية: 450 ألف عنصر كانوا يقاتلون مع نظام الأسد ضد السوريين    قبل مواجهة أستراليا.. ماذا يحتاج منتخب السعودية للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    وكيل تعليم شمال سيناء يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية    العظمى تصل 43 جنوب الصعيد.. درجات الحرارة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد    ضبط 3 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة ومجهولة المصدر بالغربية    السعودية: أكثر من 94 ألف فرد عملوا ضمن منظومة حج هذا العام    إصابة 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام خلال حفل زفاف بالمنيا    وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث على طريق سيوة مطروح    عضوان بفريق «بي تي إس» الغنائي الكوري الجنوبي ينهيان خدمتهما العسكرية    قصور الثقافة تواصل برنامج «فرحة العيد» بالمناطق الجديدة الآمنة    «هنو» يتفقد قصر ثقافة الفيوم للوقوف على مراحل تنفيذ مشروع التطوير ورفع الكفاءة    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    النمسا: ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار إلى 10 قتلى و28 إصابة    سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    بعد فيروس سي.. الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    السبكي: تقديم 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى بمحافظات "التأمين الشامل"    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة والأراضي المضافة لها    أسماء جلال تنشر صورا جديدة لها من حفل زفاف أمينة خليل باليونان    3 أبراج كسيبة والتراب بيتحول ذهب فى إيديهم.. الدلو بيفكر برة الصندوق    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يتألقان بحفلين في 48 ساعة    مراسل القاهرة الإخبارية: 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    ماجد الكدوانى ضيف "فضفضت أوى" مع معتز التونى على Watch it غداً    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    بعد عيد الأضحى.. قائمة الإجازات الرسمية في 2025    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية بقنا    القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وعمان مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    «التأمين الصحي»: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بالمستشفيات    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    محمد السيد: لست متمرداً.. والزمالك بيتي    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    إمام عاشور يكشف عن وجهته التي يتمنى الالتحاق بها    كارفاخال: هدفنا التتويج بمونديال الأندية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط وشروط الفصل بغير الطريق التأديبي.. الإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار الجسيم بمصلحة الدولة.. القرار يخضع لرقابة القضاء ولا يؤثر في المعاش أو المكافأة.. ولابد من سماع أقوال الموظف
نشر في فيتو يوم 28 - 06 - 2016

أثارت حالات الفصل التي تعرضت لها بعض الشخصيات دون خضوعها لمحاكمة تأديبية الجدل حول قانون الفصل من العمل، والفرق بين الفصل بقرار تأديبي وغيره.
ونص القانون 10 لسنة 1972 على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بوظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلي الوظائف العليا الثقة والاعتبار، وفي هذه الأحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الإداري مع الموظف.
رقابة القضاء
وقال محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، إن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي يخضع لرقابة القضاء، فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، وهو ما يوفر الضمانات الكافية للموظف المفصول، مشيرًا إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبي هو إنهاء خدمة الموظف العام بقرار إداري في غير الحالات العادية لإنهاء الخدمة التي حددها القانون، أما الفصل التأديبي فأجاز القانون فصل الموظف من الوظيفة كعقوبة تأديبية تصدر عن المحاكم التأديبية.
وأكد أن دستور الجمهورية مصر 1971 نص في مادته رقم 14 بعدم جواز فصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي باختلاف ما كان يجوز قبل ذلك مثل القانون رقم 31 لسنة 1963 الذي كان يقرر ذلك المبدأ الغريب جواز الفصل بغير الطريق التأديبي، ما دفع بالمحكمة العليا في مصر إلى إعلان عدم دستورية ذلك القانون.
وأضاف المحامي محمد إبراهيم أحمد أن القانون رقم 10 لسنة 1972 منح القضاء الإداري سلطة الرقابة على القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، وهذه الضمانات هي أن يكون قرار الفصل مسببًا حتى يراقب القضاء الأسباب التي استند إليها القرار، وأن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالفصل بناء على اقتراح الوزير المختص أو مدير النيابة الإدارية، على أن يبلغ الموظف بقرار الفصل.
سماع أقوال الموظف
وأشار إلى أن القانون شدد على أن يصدر القرار بعد سماع أقوال الموظف المراد فصله حتى يواجه ما هو منسوب إليه، ولا يجوز للوزير المختص أن يقترح على رئيس الجمهورية فصل العامل بغير الطريق التأديبي إلا بعد سماع أقواله؛ لأن اعتبارات الفصل تقوم على مواقف وتصرفات عامة للموظف، وقد تقوم التهمة على شبهات غير حقيقية؛ ولذلك يجب أن تتاح الفرصة لإبراز الحقيقة.
المعاش والمكافأة
وأوضح أن قرار الفصل لا يؤثر في الموظف في المعاش أو المكافأة، مع جواز الطعن في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أمام القضاء الإداري، ولقد كان القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 ينص على أن تعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، ويعني ذلك أن القضاء كان ممنوعًا من النظر في هذه القرارات نظرًا لأنها من أعمال السيادة.
ونصت المادة 14 من دستور 2014 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.