جامعتا عين شمس وبكين العالمية يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    أوقاف الفيوم تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بعنوان:"فأما اليتيم فلا تقهر"    وزير العدل يُكرم مساعدي الوزير السابقين    فخري الفقي يحذر من تصاعد الصراعات العالمية    هبوط أسعار الذهب محليًا مع انخفاض الأوقية عالميًا    إزالة 9 أكشاك مخالفة ورفع 50 حالة إشغال طريق بالإسماعيلية    نائب محافظ الفيوم يتفقد محطات المخلفات الوسيطة بطامية وسنورس    تسليم المنتفعين أراضٍ ومنازل بالتجمعات التنموية بمركز نخل بشمال سيناء    «الشيوخ» يوافق على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة    الحرس الثوري يعلن استهداف مصفاة النفط ومنشآت الكهرباء والمواني وسكك الحديد في خليج حيفا    ترامب ينتقد حلفاء واشنطن في آسيا بسبب ملف إيران    كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح    التعادل 12 من 14.. لا فائز من زد والمقاولون    عماد النحاس يقترب من خلافة الكوكي في تدريب المصري البورسعيدي    التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس ومواعيد امتحانات أبريل    الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلتين بالمنوفية    محاكمة 30 متهما في قضية خلية الدعم المالي ب التجمع، غدا    ضبط 102 مخالفة بالمخابز ولحوم وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ    حملة رقابية موسعة على أسواق تداول المبيدات بمركز العريش    جولات ميدانية لمتابعة قوافل طبية وخدمات تنظيم الأسرة بالأقصر    مسئول لبناني: اتصالات وجهود لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا    ترامب: إنقاذ الطيار الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة    رسميا.. الأهلي ينفي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة    الهلال والنصر يتنافسان على ضم برناردو سيلفا    لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة الباكيات المتضررة بكوبري أكتوبر    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده    أسبوع لمعرض الشلاتين الثالث للكتاب    إسرائيل تزويد اليونان بأنظمة مدفعية فى صفقة تقدر ب757 مليون دولار    القاهرة الإخبارية: هجوم عنيف يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    الحرب.. وتهديدات ترامب (2)    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    وزير الإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للعام المالي 2024 - 2025    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    التحقيق مع متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة غش تجاري وتقليد علامات تجارية    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    إقبال كبير على أنشطة مسرح الثقافة المتنقل بالفيوم    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    نواف سلام: التوغل الإسرائيلي في لبنان أمر مرفوض بالكامل    أوفا يعيد الخلافة.. وينتظر الليجا الإسبانية    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط وشروط الفصل بغير الطريق التأديبي.. الإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار الجسيم بمصلحة الدولة.. القرار يخضع لرقابة القضاء ولا يؤثر في المعاش أو المكافأة.. ولابد من سماع أقوال الموظف
نشر في فيتو يوم 28 - 06 - 2016

أثارت حالات الفصل التي تعرضت لها بعض الشخصيات دون خضوعها لمحاكمة تأديبية الجدل حول قانون الفصل من العمل، والفرق بين الفصل بقرار تأديبي وغيره.
ونص القانون 10 لسنة 1972 على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بوظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلي الوظائف العليا الثقة والاعتبار، وفي هذه الأحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الإداري مع الموظف.
رقابة القضاء
وقال محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، إن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي يخضع لرقابة القضاء، فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، وهو ما يوفر الضمانات الكافية للموظف المفصول، مشيرًا إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبي هو إنهاء خدمة الموظف العام بقرار إداري في غير الحالات العادية لإنهاء الخدمة التي حددها القانون، أما الفصل التأديبي فأجاز القانون فصل الموظف من الوظيفة كعقوبة تأديبية تصدر عن المحاكم التأديبية.
وأكد أن دستور الجمهورية مصر 1971 نص في مادته رقم 14 بعدم جواز فصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي باختلاف ما كان يجوز قبل ذلك مثل القانون رقم 31 لسنة 1963 الذي كان يقرر ذلك المبدأ الغريب جواز الفصل بغير الطريق التأديبي، ما دفع بالمحكمة العليا في مصر إلى إعلان عدم دستورية ذلك القانون.
وأضاف المحامي محمد إبراهيم أحمد أن القانون رقم 10 لسنة 1972 منح القضاء الإداري سلطة الرقابة على القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، وهذه الضمانات هي أن يكون قرار الفصل مسببًا حتى يراقب القضاء الأسباب التي استند إليها القرار، وأن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالفصل بناء على اقتراح الوزير المختص أو مدير النيابة الإدارية، على أن يبلغ الموظف بقرار الفصل.
سماع أقوال الموظف
وأشار إلى أن القانون شدد على أن يصدر القرار بعد سماع أقوال الموظف المراد فصله حتى يواجه ما هو منسوب إليه، ولا يجوز للوزير المختص أن يقترح على رئيس الجمهورية فصل العامل بغير الطريق التأديبي إلا بعد سماع أقواله؛ لأن اعتبارات الفصل تقوم على مواقف وتصرفات عامة للموظف، وقد تقوم التهمة على شبهات غير حقيقية؛ ولذلك يجب أن تتاح الفرصة لإبراز الحقيقة.
المعاش والمكافأة
وأوضح أن قرار الفصل لا يؤثر في الموظف في المعاش أو المكافأة، مع جواز الطعن في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أمام القضاء الإداري، ولقد كان القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 ينص على أن تعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، ويعني ذلك أن القضاء كان ممنوعًا من النظر في هذه القرارات نظرًا لأنها من أعمال السيادة.
ونصت المادة 14 من دستور 2014 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.