انتخابات النواب 2025 | المستقلون يحصلون على أغلبية المقاعد في قنا    جمعتوا فلوس قد إيه من جمارك التليفونات؟.. نائب وزير المالية يرد    تتجاوز استهلاك شهر رمضان.. الغرف التجارية: رصيد جميع السلع الأساسية في الأسواق بين 3 إلى 10 أشهر    عضو بالحزب الاشتراكي الموحد: المشهد بفنزويلا ضبابي وترامب يسعى للسيطرة على نفط البلاد    جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منطقة المحافر اللبنانية بعدد من القنابل الحارقة    أمم أفريقيا 2025| الكاميرون لربع النهائي بالفوز على جنوب أفريقيا    طعن فتاة بعد أن حملت منه سفاحاً.. إحالة أوراق عامل بقنا إلى المفتي    نقيب البيطريين يُعلن مفاجأة للمصريين بشأن مرض السعار    طرح بوستر «بطل العالم» ل عصام عمر وجيهان الشماشرجي | شاهد    أربعة كتب تصدر قريبًا فى 2026    تنظيم أنشطة متنوعة لأطفال مناطق المحروسة ومعا والسيدة زينب ضمن احتفالات قصور الثقافة بالعام الجديد    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي    مصرع تلميذ صدمته دراجة بخارية في قنا    نشأت الديهي عن الأحداث الأخيرة في فنزويلا: المنطقة لا تحتمل صراعا جديدا    أحمد التايب يتحدث لقناة dmc عن مسئوليات البرلمان المقبل ومكاسب المشهد الانتخابى    جنوب افريقيا ضد الكاميرون.. الأسود تتقدم 1-0 في الشوط الأول (فيديو)    رسالتى للكابتن طولان الاعتذار سيد الأخلاق!!    وزير الطيران: الانتهاء من تطبيق كارت الجوازات للمغادرين بنهاية يناير الجاري    كأنك تراه أمامك.. نرصد تفاصيل القبض على مادورو باستخدام ال AI    لعنة «بدران» تصيب «مادورو»!    رئيس الطائفة الإنجيلية: ميلاد المسيح رسالة سلام إلهية تواجه العنف والانقسام    برلماني صومالي: نخوض حربا مصيرية ضد التنظيمات الإرهابية.. وحررنا مساحات واسعة    الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على وضع «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية» تحت رعايته    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع إلى 20 أبريل    اعرف مواعيد وأماكن سيارة المركز التكنولوجى بمدينة وقرى بيلا فى كفر الشيخ    مي عمر: بسرح كتير وأنا بسوق وبعمل حوادث    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا مع مركز الاستشارات الهندسية    "الإفريقي لصحة المرأة" يعقد مؤتمره العاشر بعنوان "تعزيز صحة الجهاز الهضمي للمرأة من البحث العلمي إلى التطبيق العملي"    الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى    مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) ليفربول.. تأجيل انطلاق المباراة    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي    وزير الكهرباء يتفقد مركز خدمة المواطنين ومحطة المحولات بمدينة بورفؤاد    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    الرياضية: اتحاد جدة يفاوض روبن نيفيز    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    4 يناير 2026.. البورصة تهوي في أول تداولات 2026    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر وتبادل قواعد البيانات    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    بالأرقام.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات 1887 طالباً وطالبة بكلية علوم الرياضة    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط وشروط الفصل بغير الطريق التأديبي.. الإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار الجسيم بمصلحة الدولة.. القرار يخضع لرقابة القضاء ولا يؤثر في المعاش أو المكافأة.. ولابد من سماع أقوال الموظف
نشر في فيتو يوم 28 - 06 - 2016

أثارت حالات الفصل التي تعرضت لها بعض الشخصيات دون خضوعها لمحاكمة تأديبية الجدل حول قانون الفصل من العمل، والفرق بين الفصل بقرار تأديبي وغيره.
ونص القانون 10 لسنة 1972 على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بوظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلي الوظائف العليا الثقة والاعتبار، وفي هذه الأحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الإداري مع الموظف.
رقابة القضاء
وقال محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، إن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي يخضع لرقابة القضاء، فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، وهو ما يوفر الضمانات الكافية للموظف المفصول، مشيرًا إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبي هو إنهاء خدمة الموظف العام بقرار إداري في غير الحالات العادية لإنهاء الخدمة التي حددها القانون، أما الفصل التأديبي فأجاز القانون فصل الموظف من الوظيفة كعقوبة تأديبية تصدر عن المحاكم التأديبية.
وأكد أن دستور الجمهورية مصر 1971 نص في مادته رقم 14 بعدم جواز فصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي باختلاف ما كان يجوز قبل ذلك مثل القانون رقم 31 لسنة 1963 الذي كان يقرر ذلك المبدأ الغريب جواز الفصل بغير الطريق التأديبي، ما دفع بالمحكمة العليا في مصر إلى إعلان عدم دستورية ذلك القانون.
وأضاف المحامي محمد إبراهيم أحمد أن القانون رقم 10 لسنة 1972 منح القضاء الإداري سلطة الرقابة على القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، وهذه الضمانات هي أن يكون قرار الفصل مسببًا حتى يراقب القضاء الأسباب التي استند إليها القرار، وأن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالفصل بناء على اقتراح الوزير المختص أو مدير النيابة الإدارية، على أن يبلغ الموظف بقرار الفصل.
سماع أقوال الموظف
وأشار إلى أن القانون شدد على أن يصدر القرار بعد سماع أقوال الموظف المراد فصله حتى يواجه ما هو منسوب إليه، ولا يجوز للوزير المختص أن يقترح على رئيس الجمهورية فصل العامل بغير الطريق التأديبي إلا بعد سماع أقواله؛ لأن اعتبارات الفصل تقوم على مواقف وتصرفات عامة للموظف، وقد تقوم التهمة على شبهات غير حقيقية؛ ولذلك يجب أن تتاح الفرصة لإبراز الحقيقة.
المعاش والمكافأة
وأوضح أن قرار الفصل لا يؤثر في الموظف في المعاش أو المكافأة، مع جواز الطعن في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أمام القضاء الإداري، ولقد كان القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 ينص على أن تعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، ويعني ذلك أن القضاء كان ممنوعًا من النظر في هذه القرارات نظرًا لأنها من أعمال السيادة.
ونصت المادة 14 من دستور 2014 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.