موعد إجازة شم النسيم 2024.. وجدول مواعيد الإجازات الرسمية 2024    الكتاتني: الجماعة الإرهابية اتخذت قرارا بالاشتباك مع الدولة    تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر.. «بكم عيار 21»    وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات بالأقصر    محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق منطقة "هو" الصناعية بنجع حمادى    تسجيل أول سيارة فى الشهر العقارى بسوق سيارات بنى سويف.. اعرف التفاصيل    مصر تحصد المركز الأول في مسابقة تحدى البحوث بمنطقة الشرق الأوسط    الرئيس الفلسطيني يحذر من اجتياح رفح: سيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر دموية    «حياة كريمة»: دخول 30 شاحنة مساعدات من القافلة ال6 إلى أهالينا في غزة    وسيلة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا    تقارير: زيدان يُفضّل تدريب مانشستر يونايتد أكثر من بايرن ميونخ    صورة.. الخطيب يحضر جنازة صلاح السعدني    طقس غد.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة    مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعى صلاح السعدنى    محمود قاسم عن صلاح السعدني: الفن العربي فقد قامة كبيرة لا تتكرر    «الصحة»: خطوات عملية لتنفيذ مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: إزالة أجزاء من عقار بالجمرك لخطورته الداهمة وحقيقة ألسنة اللهب على الكورنيش    تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث مروري مروع بالشروق    "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل استهداف إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا    وفيات وأضرار عقب هجمات روسية في منطقة دنيبرو الأوكرانية    وفاة رئيس أرسنال السابق    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. مباريات اليوم السادس    تقارير: ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح في الميركاتو الصيفي    إطلاق برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد الشامخية ببنها    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    شكوى من انقطاع المياه لمدة 3 أيام بقرية «خوالد أبوشوشة» بقنا    «ابدأ» تشارك بعدد من التوصيات لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني    بدء أكبر انتخابات في العالم بالهند.. 10% من سكان الأرض يشاركون    شرب وصرف صحي الأقصر تنفى انقطاع المياه .. اليوم    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    انتهاء أعمال المرحلة الخامسة من مشروع «حكاية شارع» في مصر الجديدة    دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة.. من أفضل الصدقات    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    جوائز تصل ل25 ألف جنيه.. جامعة الأزهر تنظم مسابقة القراءة الحرة للطلاب    تحرك برلماني بسبب نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال    لمحبي الشاي بالحليب.. 4 أخطاء يجب تجنبها عند تحضيره    الأربعاء.. انطلاق مهرجان الفيلم العربي في برلين بمشاركة 50 فيلما عربيا    إقبال جماهيري على جناح مصر في بينالي فينيسيا للفنون 2024    كل ما تريد معرفته عن قانون رعاية حقوق المسنين| إنفوجراف    محافظ أسيوط يعلن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي ل 510 أطنان    الصحة: فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    "رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من صيدلية بالقليوبية    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    رضا عبد العال يعلق على أداء عبد الله السعيد مع الزمالك    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.. صور    الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين يوم الأحد بنظام ال"أون لاين" من المنزل    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    موعد مباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط وشروط الفصل بغير الطريق التأديبي.. الإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار الجسيم بمصلحة الدولة.. القرار يخضع لرقابة القضاء ولا يؤثر في المعاش أو المكافأة.. ولابد من سماع أقوال الموظف
نشر في فيتو يوم 28 - 06 - 2016

أثارت حالات الفصل التي تعرضت لها بعض الشخصيات دون خضوعها لمحاكمة تأديبية الجدل حول قانون الفصل من العمل، والفرق بين الفصل بقرار تأديبي وغيره.
ونص القانون 10 لسنة 1972 على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بوظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلي الوظائف العليا الثقة والاعتبار، وفي هذه الأحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الإداري مع الموظف.
رقابة القضاء
وقال محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، إن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي يخضع لرقابة القضاء، فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، وهو ما يوفر الضمانات الكافية للموظف المفصول، مشيرًا إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبي هو إنهاء خدمة الموظف العام بقرار إداري في غير الحالات العادية لإنهاء الخدمة التي حددها القانون، أما الفصل التأديبي فأجاز القانون فصل الموظف من الوظيفة كعقوبة تأديبية تصدر عن المحاكم التأديبية.
وأكد أن دستور الجمهورية مصر 1971 نص في مادته رقم 14 بعدم جواز فصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي باختلاف ما كان يجوز قبل ذلك مثل القانون رقم 31 لسنة 1963 الذي كان يقرر ذلك المبدأ الغريب جواز الفصل بغير الطريق التأديبي، ما دفع بالمحكمة العليا في مصر إلى إعلان عدم دستورية ذلك القانون.
وأضاف المحامي محمد إبراهيم أحمد أن القانون رقم 10 لسنة 1972 منح القضاء الإداري سلطة الرقابة على القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، وهذه الضمانات هي أن يكون قرار الفصل مسببًا حتى يراقب القضاء الأسباب التي استند إليها القرار، وأن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالفصل بناء على اقتراح الوزير المختص أو مدير النيابة الإدارية، على أن يبلغ الموظف بقرار الفصل.
سماع أقوال الموظف
وأشار إلى أن القانون شدد على أن يصدر القرار بعد سماع أقوال الموظف المراد فصله حتى يواجه ما هو منسوب إليه، ولا يجوز للوزير المختص أن يقترح على رئيس الجمهورية فصل العامل بغير الطريق التأديبي إلا بعد سماع أقواله؛ لأن اعتبارات الفصل تقوم على مواقف وتصرفات عامة للموظف، وقد تقوم التهمة على شبهات غير حقيقية؛ ولذلك يجب أن تتاح الفرصة لإبراز الحقيقة.
المعاش والمكافأة
وأوضح أن قرار الفصل لا يؤثر في الموظف في المعاش أو المكافأة، مع جواز الطعن في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أمام القضاء الإداري، ولقد كان القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 ينص على أن تعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، ويعني ذلك أن القضاء كان ممنوعًا من النظر في هذه القرارات نظرًا لأنها من أعمال السيادة.
ونصت المادة 14 من دستور 2014 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.