أسعار الذهب عالميا تقفز إلى أعلى مستوياتها .. بورصة الأسعار الجديدة الآن    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بشكل مؤقت    موجات قصف إسرائيلية جديدة على إيران ومقتل 5 مدنيين وإصابة 20    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    سكاي نيوز: إسرائيل شنت هجوما على عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران    سفير روسيا: الناتو دفع أوكرانيا إلى حرب بالوكالة.. وعلاقتنا بمصر ناجحة في المجالات كافة    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية 2025    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    كوادر السياحة في موسم الحج.. تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    نتنياهو: العملية ضد إيران مستمرة حتى تدمير قدراتها النووية والصاروخية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    كأس العالم للأندية - باريس ضد راعي البقر وبطل بلا تسديدة والوحيد بلا لقب.. حكاية المجموعة الثانية    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    جامعة السويس تعلن تفاصيل برامج الجامعة الأهلية الجديدة    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    صورة الوداع الأخيرة.. قصة عائلة هندية قضت في الطائرة المنكوبة    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية
نشر في فيتو يوم 01 - 06 - 2016

حصلت "فيتو"، على مذكرة اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية، والتي قدمت إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي تتولى مناقشة تعديلات القانون.
وتضمنت المذكرة، أن نقابة الأطباء حصلت على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وأعلنت الحكومة أنها استجابت للملاحظات التي أدت لرفض القانون، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من مواد القانون كما هي في لنسخة الجديدة بدون أي تعديلات.
وأشارت النقابة في مذكرتها أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل وهناك بعض المواد تم تعديلها للأسوأ وهناك مواد كان بها سلبيات جوهرية واستمرت كما هي بدون تعديل خاصة في بنود الأجور.
وأكدت نقابة الأطباء أن مشروع قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى تعديلات جوهرية حتى يحقق التوزان بين حقوق العاملين وبين واجبات الوظيفة.
ورصدت النقابة، 12 اعتراضا على قانون الخدمة المدنية ووصفتها أنها مواد سلبية لم يتم إجراء أي تعديلات عليها، وهي:
1 - المادة 6 "منازعات القانون": يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على طلب السلطة المختصة.
2- المادة 27 "فصل الموظف" استمرار إمكانية فصل الموظف "المتكرر حصوله على تقرير ضعيف" طبقا لرأي السلطة المختصة وبدون العرض على القضاء.
3- المادة 33 "الانتداب" لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنوات، "المادة 32 " هذه المادة تشكل عبئا كبيرا على الأطباء، حيث إن طبيعة العمل الطبي تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك، لذلك كان لا بد من النص على أن يكون النقل من حق العامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب.
4- المادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" العلاة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، وهذه الزيادة هي الوحيدة التي يحصل عليها الموظف، حيث إن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا في السابق، وحيث إن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوي وبالتالى سيكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
5- المادة 49 "عدم ترحيل الإجازات" تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحليها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث، ويجب إعطاء الموظف الحق في ترحيل ثلث إجازته مثل الحق الممنوح لجهة العمل.
6- المادة 73 "الزيادة السنوية للأجور" ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015 حيث رأت النقابة أن هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة ولن تزيد بصورة سنوية مثل السابق وبالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم
7- نسبة الترقية بالاختيار "تم وضع نسب الترقية بالاختيار تصل إلى 100% وهذه نسبة مرتفعة".
8- الجداول المالية "الأجر الوظيفي لموظف المؤهلات العليا" الذي سيعين بالمستوي الثالث ج هو 880 بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط الذي سيعين بالمستوى الرابع هو 845 جنيها، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذي سيعين بالمستوي السادس هو 835 جنيها، أي أن الفروقات في أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أي مؤهل وبين من حصل على مؤهل متوسط وبين من حصل على مؤهل عال وهذا غير منطقي لأن يعني إهدار أهمية العلم.
9 - المادة 45: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وترى نقابة الأطباء أنه لم يتم النص على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزائدة عن الخمس وثلاثين ساعة وبالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة وجهات أخرى تعمل بدون فرق في الأجر.
10- المادة 60: "الجزءات التي يجوز توقعها" تم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل مثل "الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى".
11- المادة 64 "ترقية المحال لمحاكمة" والتي تنص على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأدبيبة أو الجنائية وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف وإذا كان الموظف المحال بريء وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية.. وتري نقابة الأطباء في هذه المادة أن القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطي الحق في الترقية ليس فقط في حالة البراءة ولكن أيضا في حالات الجزاء غير المشدد "مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
12- المادة "66 " محو الجزاءات: تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التادبية بعد فترات زمنية محددة ولكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ولن الكارثة هي النص " لأول مرة " على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، بمعنى أن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة، وبالتالى فإن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد، وكان قانون الخدمة المدنية الملغى ينص على جواز الترقية بعد سته شهور في حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما وبعد سنة في حالة الخصم لأكثر من 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.