تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة اعتداء مدير مدرسة بالإسكندرية على طالب بالركل    أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي    المالية تُعلن عن أكبر مزاد علني لبيع سيارات وبضائع حكومية 19 نوفمبر    مصر تتجاوز مليار دولار في الأمن السيبراني وتستعد لقيادة الحماية الرقمية    وزير الاستثمار: مصر تتطلع للتعاون مع تشاد في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة    القاهرة الإخبارية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية    السودان.. نيران الحرب ومخاطر التقسيم!    ألبانيا ضد إنجلترا.. شوط سلبى بتصفيات كأس العالم    وزير دفاع الاحتلال: قوات دولية ستتولى تفكيك قدرات حماس في غزة    تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول    وزارة الرياضة تشيد بالثورة الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بزايد    بسبب وجبة الإفطار.. خلاف أسري يتحول إلى جريمة مروعة تهز حي أبو يوسف بالإسكندرية    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها    رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "كادرات موازية" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي    اعرفى عدد الوجبات التى يحب أن يتناولها الأبناء يوميا    منتخب مصر بالقميص الأحمر والأسود أمام كاب فيردي غداً    هاني تمام: برنامج دولة التلاوة أعاد الريادة لمصر وجمع المصريين حول القرآن    ما حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد؟.. أمينة الفتوى تجيب    هاني تمام: برنامج «دولة التلاوة» جمع المصريين حول كتاب الله    "علوم" القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" غدا الإثنين.    محافظ الغربية : تنفيذ 66% من أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف    مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة ويجري فحوصات على الصدر    ميلان يدرس خطوة مبكرة لتمديد عقد مودريتش    حصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    لجنة التحقيق السورية في أحداث السويداء: أوقفنا عناصر من الدفاع والداخلية وأحيلوا للقضاء    طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب بتتبيلة لا تقاوم    تعليم دمياط يواصل لقاءات مبادرة صوتك مسموع    محافظ الجيزة: الشعار الجديد للمحافظة يجسد إرثها الحضاري والعلمي    وزير الثقافة: المبنى الجديد لأكاديمية الفنون فرصة لتطوير مهارات الموهوبين    فارس الرواية المعاصرة    بعد 3 أسابيع.. مبيعات فيلم السادة الأفاضل تصل إلى 350 ألف تذكرة    وزارة التعليم الفلسطينية تشكر مصر على استيعاب عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين    نجل محمد صبري: والدي لم يكن يعاني من أي أمراض.. وطريقة لعبه تشبهه في كل شئ    الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين حال عدم تلقي عرض من فاماليكاو البرتغالي    محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة    انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة للأطفال حتى 12 سنة بأسوان.. صور    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    حلا شيحة : دينا الشربينى جدعة ونيتها طيبة ومش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    زراعة بنى سويف تعاين مزرعتى ماشية و4 للدواجن وتصدر 6 تراخيص لمحال أعلاف    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يمنع عبور شاحنات المساعدات المحملة بالخيام والبطاطين إلى غزة    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    جهاز مستقبل مصر يقود سوق القمح نحو الاكتفاء الذاتى عبر زيادة المساحات الزراعية    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    منافسات التارجت سبرنت تشعل اليوم الحادي عشر ببطولة العالم للرماية    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية
نشر في فيتو يوم 01 - 06 - 2016

حصلت "فيتو"، على مذكرة اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية، والتي قدمت إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي تتولى مناقشة تعديلات القانون.
وتضمنت المذكرة، أن نقابة الأطباء حصلت على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وأعلنت الحكومة أنها استجابت للملاحظات التي أدت لرفض القانون، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من مواد القانون كما هي في لنسخة الجديدة بدون أي تعديلات.
وأشارت النقابة في مذكرتها أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل وهناك بعض المواد تم تعديلها للأسوأ وهناك مواد كان بها سلبيات جوهرية واستمرت كما هي بدون تعديل خاصة في بنود الأجور.
وأكدت نقابة الأطباء أن مشروع قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى تعديلات جوهرية حتى يحقق التوزان بين حقوق العاملين وبين واجبات الوظيفة.
ورصدت النقابة، 12 اعتراضا على قانون الخدمة المدنية ووصفتها أنها مواد سلبية لم يتم إجراء أي تعديلات عليها، وهي:
1 - المادة 6 "منازعات القانون": يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على طلب السلطة المختصة.
2- المادة 27 "فصل الموظف" استمرار إمكانية فصل الموظف "المتكرر حصوله على تقرير ضعيف" طبقا لرأي السلطة المختصة وبدون العرض على القضاء.
3- المادة 33 "الانتداب" لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنوات، "المادة 32 " هذه المادة تشكل عبئا كبيرا على الأطباء، حيث إن طبيعة العمل الطبي تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك، لذلك كان لا بد من النص على أن يكون النقل من حق العامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب.
4- المادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" العلاة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، وهذه الزيادة هي الوحيدة التي يحصل عليها الموظف، حيث إن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا في السابق، وحيث إن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوي وبالتالى سيكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
5- المادة 49 "عدم ترحيل الإجازات" تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحليها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث، ويجب إعطاء الموظف الحق في ترحيل ثلث إجازته مثل الحق الممنوح لجهة العمل.
6- المادة 73 "الزيادة السنوية للأجور" ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015 حيث رأت النقابة أن هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة ولن تزيد بصورة سنوية مثل السابق وبالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم
7- نسبة الترقية بالاختيار "تم وضع نسب الترقية بالاختيار تصل إلى 100% وهذه نسبة مرتفعة".
8- الجداول المالية "الأجر الوظيفي لموظف المؤهلات العليا" الذي سيعين بالمستوي الثالث ج هو 880 بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط الذي سيعين بالمستوى الرابع هو 845 جنيها، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذي سيعين بالمستوي السادس هو 835 جنيها، أي أن الفروقات في أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أي مؤهل وبين من حصل على مؤهل متوسط وبين من حصل على مؤهل عال وهذا غير منطقي لأن يعني إهدار أهمية العلم.
9 - المادة 45: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وترى نقابة الأطباء أنه لم يتم النص على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزائدة عن الخمس وثلاثين ساعة وبالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة وجهات أخرى تعمل بدون فرق في الأجر.
10- المادة 60: "الجزءات التي يجوز توقعها" تم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل مثل "الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى".
11- المادة 64 "ترقية المحال لمحاكمة" والتي تنص على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأدبيبة أو الجنائية وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف وإذا كان الموظف المحال بريء وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية.. وتري نقابة الأطباء في هذه المادة أن القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطي الحق في الترقية ليس فقط في حالة البراءة ولكن أيضا في حالات الجزاء غير المشدد "مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
12- المادة "66 " محو الجزاءات: تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التادبية بعد فترات زمنية محددة ولكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ولن الكارثة هي النص " لأول مرة " على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، بمعنى أن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة، وبالتالى فإن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد، وكان قانون الخدمة المدنية الملغى ينص على جواز الترقية بعد سته شهور في حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما وبعد سنة في حالة الخصم لأكثر من 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.