«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد (1-2)..الأطباء : "النواب" عدَل 7مواد للأفضل و4 للأسوء و7 لم تتغير
نشر في المسائية يوم 13 - 05 - 2016

أعلنت نقابة الأطباء أن مجلس النقابة برئاسة الدكتور خيرى حسين حصل على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أرسلته الحكومة للمناقشة بمجلس النواب .. وأكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء على أن هناك عدد كبير من مواد القانون السابق كما هى فى النسخة الجديدة بدون أى تعديلات ..وبعض المواد تم تعديلها للأفضل ، و أخرى للأسوء ، وأضاف وهناك مواد كان بها سلبيات جوهرية و استمرت كما هى بدون تعديل خاصة فى بنود الأجور فمازالت معظم الاعتراضات الجوهرية على القانون مستمرة كما هى . وأوضح الأمين العام للنقابة أهم إيجابيات وسلبيات النسخة الأخيرة لمشروع قانون الخدمة المدنية
أولا: هناك 7 مواد التى تم تعديلها للأفضل وهم المادة 26 ( التظلم من تقرير تقويم الأداء ) : تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم ..والمادة 29 ( الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية ) : كان يتم ترقية الحاصلين على تقرير ممتاز فقط ( فى القانون الملغى ) ،،، ، تم التعديل بإضافة ل .عبارة ( فاذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء.. والمادة 30 : وضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجات تقويم الأداء فى الأعوام السابقة . والمادة 39 ( علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى ) : تم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% ( بدلا من 2.5% فى القانون الملغى ) ، أو تصبح 100جنيه للماجستير و 200 جنيه للدكتوراه ( أيهما أكبر(
و المادة 61 ( سلطة توقيع الجزاءات ) : للرئيس المباشر سلطة الخصم من الأجر بما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ( بدلا من عشرة أيام فى القانون الملغى ..و( المادة 65 ( عقوبة الفاسدين ) : ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه ( تم إضافة عبارة : مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد الحق .. و )المادة 70 ) مقابل رصيد الإجازات ) : يستحق الموظف الموجود حاليا بالخدمة ( عند انتهاء خدمته ) مقابل عن رصيد الإجازات التى لم يستنفذها و التى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون أى أنه سيتم صرف كامل قيمة الرصيد السابق بدون الحاجة لرفع دعوى قضائية .
وأشار إلى أن هناك 7 مواد آخرى لم يتم إجراء تعديل بها وهم المادة 6 ( منازعات القانون ( يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة .. ويجب أيضا السماح بالرد على أصحاب المصلحة ( ممثلى العاملين ) و ليس فقط السلطة المختصة والمادة 27 ( فصل الموظف ): إستمرار إمكانية فصل الموظف ( المتكرر حصوله على تقرير ضعيف ) طبقا لرأى السلطة المختصة و بدون العرض على القضاء .
والمادة 33 ( الإنتداب ) : لا تزيد مدة إنتداب الموظف على أربع سنوات ( المادة 32 ) … هذه المادة تشكل عبئا كبيراً على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك ( مثل فترة الطبيب المقيم و الزمالة و غيرها ) ، والمادة 37 ( العلاوة الدورية السنوية ) : العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي و هذه الزيادة هى الوحيدة التى يحصل عليها الموظف ، حيث أن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا فى السابق نتيجة إحتساب الحوافز على أساس المرتب الجديد بعد زيادته كل عام و حيث أن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوى ، تكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
والمادة 49 ( عدم ترحيل الإجازات ): تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث كان يجب إعطاء الموظف الحق فى ترحيل الثلث مثل الحق الممنوح لجهة العمل .
و المادة 73 ( الزيادة السنوية للأجور ) : ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 هذا البند يجعل قيمة الحوافز ثابتة سنوات الخدمة و لن تزيد بصورة سنوية ( مثل السابق ) ، مما يؤدى لتتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم
أما المواد التى عدلت للأسوء بحسب توصيف أمين عام النقابة 4 مواد
المادة 43 : تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة و لا تزيد عن 42 ساعة ….. لم يتم النص على أجر إضافى مقابل الساعات الزائدة عن الخمس و ثلاثين ساعة ، بالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة و جهات أخرى تعمل 42 بدون فرق فى الأجر .
والمادة 60 ( الجزاءات التى يجوز توقيعها ) : تم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل ، مثل ( الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر ، و خفض الوظيفة إلى درجة أدنى )
والمادة 64 ( ترقية المحال لمحاكمة ) : لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف ، وإذا بُرئ الموظف المُحال وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية ، مؤكداً أن القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطى الحق فى الترقية ليس فقط فى حالة البراءة و لكن أيضا فى حالات الجزاء غير المشدد ( مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام(
كما كان أفضل ( القانون الملغى ) فى وضع حد أقصى لفترة عدم الترقية كالتالى : ( وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين ) بالتالى فانه طبقا للنص المقترح الجديد فانه من الممكن أن يتم توقف الترقية لمدة عشر سنوات مثلا لحين صدور الحكم ، و اذا صدر الحكم بالانذار فقط فانه لن يتم ترقية الموظف .
والمادة 66 ( محو الجزاءات ) : تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التأديبية بعد فترات زمنية محددة ، و لكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ……. و قال هناك كارثة هى النص ( لأول مرة ) على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه … أى أن الموظف الذى يحصل على جزاء بالانذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة ، و بالتالى فان الموظف الذى يحصل على جزاء بالانذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد .
و قد كان قانون الخدمة المدنية ( الملغى ) ينص على جواز الترقية بعد ستة شهور فى حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما و بعد سنة فى حالة الخصم لأكثر من 30 يوما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.