«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    تراجع طفيف بأسعار الذهب منتصف تعاملات السبت 29 نوفمبر    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    هاكان فيدان: تركيا مستمرة في جهودها لسلام عادل يضمن حرية الفلسطينيين    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمعسكر منتخب مصر المشارك بكأس العرب    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    حبس المتسبب في وفاة المعلمة مريم عصام 6 أشهر    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    منذر الحايك: تجربة الإخوان في الدول العربية كانت مريرة وانتهت بتصاعد التطرف    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد (1-2)..الأطباء : "النواب" عدَل 7مواد للأفضل و4 للأسوء و7 لم تتغير
نشر في المسائية يوم 13 - 05 - 2016

أعلنت نقابة الأطباء أن مجلس النقابة برئاسة الدكتور خيرى حسين حصل على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أرسلته الحكومة للمناقشة بمجلس النواب .. وأكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء على أن هناك عدد كبير من مواد القانون السابق كما هى فى النسخة الجديدة بدون أى تعديلات ..وبعض المواد تم تعديلها للأفضل ، و أخرى للأسوء ، وأضاف وهناك مواد كان بها سلبيات جوهرية و استمرت كما هى بدون تعديل خاصة فى بنود الأجور فمازالت معظم الاعتراضات الجوهرية على القانون مستمرة كما هى . وأوضح الأمين العام للنقابة أهم إيجابيات وسلبيات النسخة الأخيرة لمشروع قانون الخدمة المدنية
أولا: هناك 7 مواد التى تم تعديلها للأفضل وهم المادة 26 ( التظلم من تقرير تقويم الأداء ) : تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم ..والمادة 29 ( الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية ) : كان يتم ترقية الحاصلين على تقرير ممتاز فقط ( فى القانون الملغى ) ،،، ، تم التعديل بإضافة ل .عبارة ( فاذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء.. والمادة 30 : وضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجات تقويم الأداء فى الأعوام السابقة . والمادة 39 ( علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى ) : تم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% ( بدلا من 2.5% فى القانون الملغى ) ، أو تصبح 100جنيه للماجستير و 200 جنيه للدكتوراه ( أيهما أكبر(
و المادة 61 ( سلطة توقيع الجزاءات ) : للرئيس المباشر سلطة الخصم من الأجر بما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ( بدلا من عشرة أيام فى القانون الملغى ..و( المادة 65 ( عقوبة الفاسدين ) : ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه ( تم إضافة عبارة : مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد الحق .. و )المادة 70 ) مقابل رصيد الإجازات ) : يستحق الموظف الموجود حاليا بالخدمة ( عند انتهاء خدمته ) مقابل عن رصيد الإجازات التى لم يستنفذها و التى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون أى أنه سيتم صرف كامل قيمة الرصيد السابق بدون الحاجة لرفع دعوى قضائية .
وأشار إلى أن هناك 7 مواد آخرى لم يتم إجراء تعديل بها وهم المادة 6 ( منازعات القانون ( يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة .. ويجب أيضا السماح بالرد على أصحاب المصلحة ( ممثلى العاملين ) و ليس فقط السلطة المختصة والمادة 27 ( فصل الموظف ): إستمرار إمكانية فصل الموظف ( المتكرر حصوله على تقرير ضعيف ) طبقا لرأى السلطة المختصة و بدون العرض على القضاء .
والمادة 33 ( الإنتداب ) : لا تزيد مدة إنتداب الموظف على أربع سنوات ( المادة 32 ) … هذه المادة تشكل عبئا كبيراً على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك ( مثل فترة الطبيب المقيم و الزمالة و غيرها ) ، والمادة 37 ( العلاوة الدورية السنوية ) : العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي و هذه الزيادة هى الوحيدة التى يحصل عليها الموظف ، حيث أن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا فى السابق نتيجة إحتساب الحوافز على أساس المرتب الجديد بعد زيادته كل عام و حيث أن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوى ، تكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
والمادة 49 ( عدم ترحيل الإجازات ): تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث كان يجب إعطاء الموظف الحق فى ترحيل الثلث مثل الحق الممنوح لجهة العمل .
و المادة 73 ( الزيادة السنوية للأجور ) : ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 هذا البند يجعل قيمة الحوافز ثابتة سنوات الخدمة و لن تزيد بصورة سنوية ( مثل السابق ) ، مما يؤدى لتتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم
أما المواد التى عدلت للأسوء بحسب توصيف أمين عام النقابة 4 مواد
المادة 43 : تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة و لا تزيد عن 42 ساعة ….. لم يتم النص على أجر إضافى مقابل الساعات الزائدة عن الخمس و ثلاثين ساعة ، بالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة و جهات أخرى تعمل 42 بدون فرق فى الأجر .
والمادة 60 ( الجزاءات التى يجوز توقيعها ) : تم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل ، مثل ( الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر ، و خفض الوظيفة إلى درجة أدنى )
والمادة 64 ( ترقية المحال لمحاكمة ) : لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف ، وإذا بُرئ الموظف المُحال وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية ، مؤكداً أن القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطى الحق فى الترقية ليس فقط فى حالة البراءة و لكن أيضا فى حالات الجزاء غير المشدد ( مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام(
كما كان أفضل ( القانون الملغى ) فى وضع حد أقصى لفترة عدم الترقية كالتالى : ( وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين ) بالتالى فانه طبقا للنص المقترح الجديد فانه من الممكن أن يتم توقف الترقية لمدة عشر سنوات مثلا لحين صدور الحكم ، و اذا صدر الحكم بالانذار فقط فانه لن يتم ترقية الموظف .
والمادة 66 ( محو الجزاءات ) : تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التأديبية بعد فترات زمنية محددة ، و لكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ……. و قال هناك كارثة هى النص ( لأول مرة ) على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه … أى أن الموظف الذى يحصل على جزاء بالانذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة ، و بالتالى فان الموظف الذى يحصل على جزاء بالانذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد .
و قد كان قانون الخدمة المدنية ( الملغى ) ينص على جواز الترقية بعد ستة شهور فى حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما و بعد سنة فى حالة الخصم لأكثر من 30 يوما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.