بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»    توزيع أجهزة تعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة    وزير الصحة يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون    بنك باركليز: خروج الإمارات من "أوبك" يدعم زيادة الإنتاج مع تأثير محدود على الأسعار    لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات    الرقابة المالية تنظم جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في الأنشطة المالية    الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة أحد جنوده جراء انفجار طائرة مسيرة جنوبى لبنان    الحرس الثوري الإيراني يهدد ب"تقنيات ذكية" لضرب السفن الأمريكية في هرمز    وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف سبب مهاجمة طهران    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان عددًا من المشروعات باستاد العريش    فيفا يعتمد "قانون فينيسيوس".. طرد مباشر للاعبين بسبب تغطية الفم أثناء الشجار داخل الملعب    المعاينة: اختلال عجلة القيادة من سائق النقل وراء حادث أتوبيس كرداسة.. صور    فيديو تعاطي المخدرات.. ضبط 3 عاطلين بحوزتهم حشيش في الإسكندرية    حماية المستهلك يضبط مخزنا غير مرخص بالجيزة لتصنيع المراتب مجهولة المصدر    «جريمة تهز المطرية».. نيران الغضب تحرق زوجة شابة    السجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده في الشرقية    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    إشادة دولية بعد حصوله على بطولة أفريقيا للمصارعة.. عبد الله حسونة يروى كواليس التتويج    عاجل غارات إسرائيلية مكثفة تتجاوز "الخط الأصفر" إلى شمال الليطاني جنوب لبنان    التحريات فى واقعة سرقة القمح بالشرقية: المتهم استعان بصاحب آلة حصاد وسائق    "الإحصاء": تراجع معدل البطالة إلى 6.3% عام 2025    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. خيري بشارة: كابوريا نقطة تحول بعد أفلام الواقعية    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    وزير التعليم العالي يتابع أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية    الدوري المصري، موعد مباراة الجونة وحرس الحدود والقناة الناقلة    الدوري المصري، الاتحاد السكندري ضيفا على المتصدر دجلة في مجموعة الهبوط    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    وزير التخطيط: نتطلع لآفاق أوسع من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    أقل شقة بمليون جنيه …الإسكان الإجتماعى للأغنياء فقط والغلابة خارج حسابات الحكومة    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    رامي علم الدين: خطوات غير مسبوقة لدعم واستثمار المصريين بالخارج    «ترزي حريمي».. شخصية مختلفة ل"شريف منير" في فيلم "ريد فلاج"    قمة أوروبية مشتعلة الآن.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 (بث مباشر + القنوات والتشكيل)    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 أبريل في الأسواق    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة الأطباء عن قانون الخدمة المدنية تم تعديل المواد للأفضل وأخري للأسوأ
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 12 - 05 - 2016

حصلت نقابة الأطباء على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب لمناقشته ،والذي أعلنت الحكومة أنها قد استجابت للملاحظات التى أدت لرفض قانون الخدمة المدنية السابق ورغم ذلك لازالت الغالبية العظمى من مواد القانون السابق كما هى فى النسخة الجديدة بدون أى تعديلات .
كما أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل .
و بالتالى فمازالت معظم الاعتراضات الجوهرية على القانون مستمرة كما هى .
وفيما يلى قراءه سريعة لأهم إيجابيات وسلبيات النسخة الأخيرة :
أولا: مواد سلبية تم تعديلها للأفضل :
المادة 26 ( التظلم من تقرير تقويم الأداء ) : تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم ،و تم إلغاء العبارة الآتية ( يعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه ) التى كانت موجودة فى القانون الملغى .
المادة 29 ( الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية ) : كان يتم ترقية الحاصلين على تقرير ممتاز فقط ( فى القانون الملغى ) ،،، ، تم التعديل بإضافة العبارة الآتية ( فاذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء) .
المادة 30 : تم وضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجات تقويم الأداء فى الأعوام السابقة .
المادة 39 ( علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى ) : تم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% ( بدلا من 2.5% فى القانون الملغى ) ، أو تصبح 100جنيه للماجستير و 200 جنيه للدكتوراه ( أيهما أكبر ) .
المادة 61 ( سلطة توقيع الجزاءات ) : للرئيس المباشر سلطة الخصم من الأجر بما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ( بدلا من عشرة أيام فى القانون الملغى )
المادة 65 ( عقوبة الفاسدين ) : ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه ،،،،، ( تم إضافة عبارة : مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد الحق )
المادة 70 ( مقابل رصيد الإجازات ) : يستحق الموظف الموجود حاليا بالخدمة ( عند انتهاء خدمته ) مقابل عن رصيد الإجازات التى لم يستنفذها و التى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون أى أنه سيتم صرف كامل قيمة الرصيد السابق بدون الحاجة لرفع دعوى قضائية .
ثانيا :مواد سلبية لم يتم إجراء أى تعديل بها:
المادة 6 ( منازعات القانون ) يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة .
السلبيات : يجب أيضا السماح بالرد على أصحاب المصلحة ( ممثلى العاملين ) و ليس فقط السلطة المختصة .
المادة 27 ( فصل الموظف ): إستمرار إمكانية فصل الموظف ( المتكرر حصوله على تقرير ضعيف ) طبقا لرأى السلطة المختصة و بدون العرض على القضاء .
المادة 33 ( الإنتداب ) : لا تزيد مدة إنتداب الموظف على أربع سنوات ( المادة 32 ) ... هذه المادة ستشكل عبئا كبيرا على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك ( مثل فترة الطبيب المقيم و الزمالة و غيرها ) ، و لكن فى المقابل تم السماح للوحدة باتخاذ اجراءات نقل الموظف بعد هذه المدة ( هذا السماح ليس جديد فليس هناك ما يمنع من اتخاذ هذه الاجراءات حاليا ) ، و لكن هناك ما يمنع من تنفيذ الاجراءات عمليا ( مثل عدم وجود درجة خالية و غيرها ) لذلك كان لابد من النص على أن يكون النقل من حق للعامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب و يتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب .
المادة 37 ( العلاوة الدورية السنوية ) : العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي و هذه الزيادة هى الوحيدة التى سيحصل عليا الموظف ، حيث أن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا فى السابق نتيجة إحتساب الحوافز على أساس المرتب الجديد بعد زيادته كل عام و حيث أن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوى ، بالتالى ستكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
المادة 49 ( عدم ترحيل الإجازات ): تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث كان يجب إعطاء الموظف الحق فى ترحيل الثلث مثل الحق الممنوح لجهة العمل .
المادة 73 ( الزيادة السنوية للأجور ) : ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة و لن تزيد بصورة سنوية ( مثل السابق ) ، و بالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم .
مثال توضيحى للزيادة السنوية السابقة و المقترحة :
أ - طبقا لقانون 47 : موظف على الدرجة الأولى ، يعمل بأحد أجهزة الادارة المحلية التى تحصل على أقل أجور فى الدولة : أساس مرتبه 600 جنيه ، و يحصل على أقل نسبة حوافز بنسبة 300% فقط .
الزيادة السنوية فى أساس مرتبه كل عام كانت كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية السنوية ) + 42 جنيه لضم العلاوة الخاصة التى تم اقرارها منذ 5 سنوات = 48 جنيه ( مجموع زيادة أساس المرتب( بالتالى فسوف تزيد قيمة الحوافز بقيمة 144 جنيه لأنه كان يتم احتسابها على أساس المرتب الجديد،هذا بالإضافة للعلاوة الخاصة التى كان يتم إقراها بقانون خاص سنويا بنسبة حوالى 10% ( 60 جنيها (و سيكون مجموع الزيادات السنوية التى كان يحصل عليها فعليا هى كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية ) + 144جنيه ( زيادة الحافز ) + 60 جنيه ( علاوة خاصة ) = 210 جنيه ( مجموع الزيادة السنوية )
و على الرغم من تلك الزيادة السنوية إلا أنها كانت أيضا أقل من نسبة التضخم السنوية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.