1.6 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن برنامج التنمية المحلية بقنا    عائلات المحتجزين الإسرائيلين تطالب بقبول الاتفاق الذي وافقت عليه حماس ووقف إطلاق النار    مصر والسعودية تبحثان سبل تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المشترك    رئيس اللجنة الهندسية يكشف حقيقة توقف الحفر في استاد الأهلي    ضبط 3 أطنان أحشاء داخلية "لحمة رأس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم    أحلام تدخل في نوبة بكاء خلال مهرجان قرطاج.. لهذا السبب    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    القبض على 5 طلاب تعدوا بالضرب على شخص أصيب بجرح قطعي في الإسكندرية    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    جامعة المنوفية الأهلية تتألق بأنشطة صيفية متنوعة لتعزيز مهارات طلابها    وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي ل 3 أشهر بعد شكوى الأهلي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    رسالة مهمة من الإسكان للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 7 (صور)    ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية ل5.9 مليار دولار خلال 6 أشهر    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    الصحة: نقل 3 مصابين من حادث طريق مطروح إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية والعلمين النموذجي    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    البورصة المصرية تخسر 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    برلماني يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة فوق 45 عامًا    أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة الأطباء عن قانون الخدمة المدنية تم تعديل المواد للأفضل وأخري للأسوأ
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 12 - 05 - 2016

حصلت نقابة الأطباء على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب لمناقشته ،والذي أعلنت الحكومة أنها قد استجابت للملاحظات التى أدت لرفض قانون الخدمة المدنية السابق ورغم ذلك لازالت الغالبية العظمى من مواد القانون السابق كما هى فى النسخة الجديدة بدون أى تعديلات .
كما أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل .
و بالتالى فمازالت معظم الاعتراضات الجوهرية على القانون مستمرة كما هى .
وفيما يلى قراءه سريعة لأهم إيجابيات وسلبيات النسخة الأخيرة :
أولا: مواد سلبية تم تعديلها للأفضل :
المادة 26 ( التظلم من تقرير تقويم الأداء ) : تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم ،و تم إلغاء العبارة الآتية ( يعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه ) التى كانت موجودة فى القانون الملغى .
المادة 29 ( الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية ) : كان يتم ترقية الحاصلين على تقرير ممتاز فقط ( فى القانون الملغى ) ،،، ، تم التعديل بإضافة العبارة الآتية ( فاذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء) .
المادة 30 : تم وضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجات تقويم الأداء فى الأعوام السابقة .
المادة 39 ( علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى ) : تم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% ( بدلا من 2.5% فى القانون الملغى ) ، أو تصبح 100جنيه للماجستير و 200 جنيه للدكتوراه ( أيهما أكبر ) .
المادة 61 ( سلطة توقيع الجزاءات ) : للرئيس المباشر سلطة الخصم من الأجر بما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ( بدلا من عشرة أيام فى القانون الملغى )
المادة 65 ( عقوبة الفاسدين ) : ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه ،،،،، ( تم إضافة عبارة : مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد الحق )
المادة 70 ( مقابل رصيد الإجازات ) : يستحق الموظف الموجود حاليا بالخدمة ( عند انتهاء خدمته ) مقابل عن رصيد الإجازات التى لم يستنفذها و التى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون أى أنه سيتم صرف كامل قيمة الرصيد السابق بدون الحاجة لرفع دعوى قضائية .
ثانيا :مواد سلبية لم يتم إجراء أى تعديل بها:
المادة 6 ( منازعات القانون ) يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة .
السلبيات : يجب أيضا السماح بالرد على أصحاب المصلحة ( ممثلى العاملين ) و ليس فقط السلطة المختصة .
المادة 27 ( فصل الموظف ): إستمرار إمكانية فصل الموظف ( المتكرر حصوله على تقرير ضعيف ) طبقا لرأى السلطة المختصة و بدون العرض على القضاء .
المادة 33 ( الإنتداب ) : لا تزيد مدة إنتداب الموظف على أربع سنوات ( المادة 32 ) ... هذه المادة ستشكل عبئا كبيرا على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك ( مثل فترة الطبيب المقيم و الزمالة و غيرها ) ، و لكن فى المقابل تم السماح للوحدة باتخاذ اجراءات نقل الموظف بعد هذه المدة ( هذا السماح ليس جديد فليس هناك ما يمنع من اتخاذ هذه الاجراءات حاليا ) ، و لكن هناك ما يمنع من تنفيذ الاجراءات عمليا ( مثل عدم وجود درجة خالية و غيرها ) لذلك كان لابد من النص على أن يكون النقل من حق للعامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب و يتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب .
المادة 37 ( العلاوة الدورية السنوية ) : العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي و هذه الزيادة هى الوحيدة التى سيحصل عليا الموظف ، حيث أن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا فى السابق نتيجة إحتساب الحوافز على أساس المرتب الجديد بعد زيادته كل عام و حيث أن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوى ، بالتالى ستكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
المادة 49 ( عدم ترحيل الإجازات ): تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث كان يجب إعطاء الموظف الحق فى ترحيل الثلث مثل الحق الممنوح لجهة العمل .
المادة 73 ( الزيادة السنوية للأجور ) : ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة و لن تزيد بصورة سنوية ( مثل السابق ) ، و بالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم .
مثال توضيحى للزيادة السنوية السابقة و المقترحة :
أ - طبقا لقانون 47 : موظف على الدرجة الأولى ، يعمل بأحد أجهزة الادارة المحلية التى تحصل على أقل أجور فى الدولة : أساس مرتبه 600 جنيه ، و يحصل على أقل نسبة حوافز بنسبة 300% فقط .
الزيادة السنوية فى أساس مرتبه كل عام كانت كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية السنوية ) + 42 جنيه لضم العلاوة الخاصة التى تم اقرارها منذ 5 سنوات = 48 جنيه ( مجموع زيادة أساس المرتب( بالتالى فسوف تزيد قيمة الحوافز بقيمة 144 جنيه لأنه كان يتم احتسابها على أساس المرتب الجديد،هذا بالإضافة للعلاوة الخاصة التى كان يتم إقراها بقانون خاص سنويا بنسبة حوالى 10% ( 60 جنيها (و سيكون مجموع الزيادات السنوية التى كان يحصل عليها فعليا هى كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية ) + 144جنيه ( زيادة الحافز ) + 60 جنيه ( علاوة خاصة ) = 210 جنيه ( مجموع الزيادة السنوية )
و على الرغم من تلك الزيادة السنوية إلا أنها كانت أيضا أقل من نسبة التضخم السنوية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.