حماة الوطن ينظم لقاءً جماهيريًا بالزقازيق لدعم مرشحيه في انتخابات النواب    أمين "البحوث الإسلاميَّة" يلتقي رئيس جامعة أسيوط ويبحثان سُبُل تعزيز التعاون في نَشْر الوعي الحضاري بين الطلاب    تعليم دمياط يواصل لقاءات مبادرة صوتك مسموع    الرئيس السيسي: ما تحقق من إنجازات في الموانئ المصرية لم يحدث من قبل    إحالة 14 طبيبا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالقليوبية    محافظ الجيزة: الشعار الجديد للمحافظة يجسد إرثها الحضاري والعلمي    وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    خالد عبدالعزيز يلتقي وزير الإعلام البحريني لبحث تعزيز الشراكة الإعلامية بين البلدين    كشف حساب منتخبات أفريقيا فى كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة    منتخب الجماز الفني للناشئين والناشئات يشارك ببطولة العالم في الفلبين    قائمة منتخبي رجال وسيدات 3×3 في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية في قمة دوري الشباب    مصر تحصد 3 ميداليات في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة    ارتياح في ليفربول بعد استبعاد صلاح من مباراة كاب فيردي    تحرير 95 محضر ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين بالشرقية    مصدر أمني ينفى صحة فيديو مفبرك منسوب لمنابر إخوانية حول انتخابات النواب    خالد النبوي يكشف كواليس مشهد لا ينساه في فيلم "المهاجر"    وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان المبنى الجديد لأكاديمية الفنون "فرع الإسكندرية".. صور    رحلة إبداعية ثرية بطلها المكان    فارس الرواية المعاصرة    خطبة مؤثرة من إمام الحرم المكي حول برّ الوالدين تشعل تفاعلاً واسعًا    وفد من صدر الزقازيق يزور مستشفى المنصورة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات    انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة للأطفال بأسوان    عاجل- نقل الموسيقار عمر خيرت للعناية المركزة وإلغاء حفلاته    نتنياهو يواجه انتقادات عنيفة من اليمين المتطرف بعد بيان أمريكي يدعم إقامة دولة فلسطينية    وزارة التعليم الفلسطينية تشكر مصر على استيعاب عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين    الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين حال عدم تلقي عرض من فاماليكاو البرتغالي    نهاية الأزمة.. الأهلي يعلن تعيين حسام عاشور مديرًا لأكاديمية فرع التجمع الخامس    إيرادات فيلم السلم والثعبان 2 تقترب من 13 مليون جنيه في 4 أيام    الإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين ل32.5 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام الحالي    محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة    "القاهرة الإخبارية": اشتباكات مشتعلة بين الجيش السوداني والدعم السريع في بابنوسة    جهود صندوق مكافحة الإدمان.. تخريج 100 طالب من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    الإسكان: حلول تنفيذية للتغلب على تحديات مشروع صرف صحي كفر دبوس بالشرقية    أصوات انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور ضرورة دينية وإنسانية وأمانة    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    حلا شيحة: دينا الشربينى مش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    جهاز مستقبل مصر يقود سوق القمح نحو الاكتفاء الذاتى عبر زيادة المساحات الزراعية    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    منتخب مصر يستعيد جهود مرموش أمام كاب فيردي    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية
نشر في محيط يوم 01 - 06 - 2016

حصلت "محيط"، على مذكرة اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية، والتي قدمت إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي تتولى مناقشة تعديلات القانون.
وتضمنت المذكرة، أن نقابة الأطباء حصلت على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وأعلنت الحكومة أنها استجابت للملاحظات التي أدت لرفض القانون، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من مواد القانون كما هي في لنسخة الجديدة بدون أي تعديلات.
وأشارت النقابة في مذكرتها أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل وهناك بعض المواد تم تعديلها للأسوأ وهناك مواد كان بها سلبيات جوهرية واستمرت كما هي بدون تعديل خاصة في بنود الأجور.
وأكدت نقابة الأطباء أن مشروع قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى تعديلات جوهرية حتى يحقق التوزان بين حقوق العاملين وبين واجبات الوظيفة.
ورصدت النقابة، 12 اعتراضا على قانون الخدمة المدنية ووصفتها أنها مواد سلبية لم يتم إجراء أي تعديلات عليها، وهي:
1 - المادة 6 "منازعات القانون": يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على طلب السلطة المختصة.
2- المادة 27 "فصل الموظف" استمرار إمكانية فصل الموظف "المتكرر حصوله على تقرير ضعيف" طبقا لرأي السلطة المختصة وبدون العرض على القضاء.
3- المادة 33 "الانتداب" لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنوات، "المادة 32 " هذه المادة تشكل عبئا كبيرا على الأطباء، حيث إن طبيعة العمل الطبي تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك، لذلك كان لا بد من النص على أن يكون النقل من حق العامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب.
4- المادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" العلاة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، وهذه الزيادة هي الوحيدة التي يحصل عليها الموظف، حيث إن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا في السابق، وحيث إن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوي وبالتالى سيكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
5- المادة 49 "عدم ترحيل الإجازات" تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحليها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث، ويجب إعطاء الموظف الحق في ترحيل ثلث إجازته مثل الحق الممنوح لجهة العمل.
6- المادة 73 "الزيادة السنوية للأجور" ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015 حيث رأت النقابة أن هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة ولن تزيد بصورة سنوية مثل السابق وبالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم
7- نسبة الترقية بالاختيار "تم وضع نسب الترقية بالاختيار تصل إلى 100% وهذه نسبة مرتفعة".
8- الجداول المالية "الأجر الوظيفي لموظف المؤهلات العليا" الذي سيعين بالمستوي الثالث ج هو 880 بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط الذي سيعين بالمستوى الرابع هو 845 جنيها، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذي سيعين بالمستوي السادس هو 835 جنيها، أي أن الفروقات في أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أي مؤهل وبين من حصل على مؤهل متوسط وبين من حصل على مؤهل عال وهذا غير منطقي لأن يعني إهدار أهمية العلم.
9 - المادة 45: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وترى نقابة الأطباء أنه لم يتم النص على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزائدة عن الخمس وثلاثين ساعة وبالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة وجهات أخرى تعمل بدون فرق في الأجر.
10- المادة 60: "الجزءات التي يجوز توقعها" تم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل مثل "الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى".
11- المادة 64 "ترقية المحال لمحاكمة" والتي تنص على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأدبيبة أو الجنائية وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف وإذا كان الموظف المحال بريء وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية.. وتري نقابة الأطباء في هذه المادة أن القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطي الحق في الترقية ليس فقط في حالة البراءة ولكن أيضا في حالات الجزاء غير المشدد "مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
12- المادة "66 " محو الجزاءات: تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التادبية بعد فترات زمنية محددة ولكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ولن الكارثة هي النص " لأول مرة " على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، بمعنى أن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة، وبالتالى فإن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد، وكان قانون الخدمة المدنية الملغى ينص على جواز الترقية بعد سته شهور في حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما وبعد سنة في حالة الخصم لأكثر من 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.