حماس تنعى أمين حركة المجاهدين أسعد أبو شريعة    الخارجية الروسية: نرفض استهداف منشآت إيران النووية ونسعى لحل بين واشنطن وطهران    لقاءات تثقيفية وورش للأطفال.. قصر ثقافة الإسماعيلية يحتفل بعيد الأضحى    "قومي المرأة" ينظم لقاء تعريفيا بمبادرة "معا بالوعي نحميها" بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس    بعد هبوطه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 يونيو 2025    الشوارع غرقت.. كسر خط مياه شرب فى مدينة طور سيناء    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    «كتائب القسام» تنفذ عملية «نوعية» في خان يونس    اندلاع حريق كبير في السوق القديم بمدينة بندر عباس جنوبي إيران    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يقترب من تجديد عقد ليونيل ميسي    عاجل|تصعيد خطير في لبنان رغم الهدنة.. غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ومخاوف من انفجار وشيك    ممدوح عباس يوجه رسالة قوية للزمالك: لن آخذ على عاتقي التزامات جديدة    نجم الأهلي على موعد مع التاريخ في كأس العالم للأندية    «الفلوس؟».. زيزو يكشف سر انتقاله إلى الأهلي    اتحاد الكرة يخاطب الإمارات وقطر لمواجهة منتخبي الشباب والناشئين وديا    أحمد الشيخ يعلن الرحيل عن الإسماعيلى رسميا    ستام أسطورة هولندا: أرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. ومجموعة الأهلى بالمونديال صعبة    تقارير: ريفر بليت الأرجنتيني حاول ضم رونالدو في كأس العالم للأندية    إصابة طالب بطلق ناري في قنا    ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    حادث مروع أعلى دائري المنيب.. والشرطة تحصر الضحايا    رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 برقم الجلوس    تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    ابن شقيق عبد الحليم حافظ: صوت الفن ليس من حقها التعاقد على حفل مهرجان موازين    «باعتبرها أمي».. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة إلى زوج ابنته أسما (فيديو)    أمريكا.. تفشي السالمونيلا في 7 ولايات وسحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق    أحمد زيزو: سأحترم جماهير الزمالك إذا سجلت في القمة    وزير الخارجية يُندد بمواصلة إسرائيل «انتهاك القانون الدولي»    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر:الجمهورية الجديدة سمحت للأحزاب بممارسة دورها الحقيقى    برنامج متكامل لدعم 12 تكتلًا اقتصاديًا بالصعيد    أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة    ظاهرة جوية وصفتها الأرصاد ب «الخطيرة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    إقبال كثيف على «مصايف الغلابة» بدمياط وكفرالشيخ والدقهلية    أخبار × 24 ساعة.. النقل: غرامة لمن يستخدم حارة الأتوبيس الترددى على الدائرى    سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    بمساحة 10فدان.. مراحل استقبال الاضحيات بأحد المجازر العمومية في الإسكندرية    مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية    تعرف على برجك اليوم 2025/6/8.. «الثور»: تمل من العطلة.. و«العذراء»: تمر بحالة من الهدوء والتأني    81 عاما من العطاء.. قضتها "نفيسة" في محو الأمية وتحفيظ القرآن للأهالي مجانا    مها الصغير: رفضت فرصة للتمثيل أمام أحمد زكي.. وأستعد لإقامة معرض فني للوحاتي    «ماسك» يتحدى «ترامب» ب«حزب جديد» ينافس «الديمقراطيين» و«الجمهوريين»    «الرعاية الصحية»: جولات ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    قوافل ومبادرات صحية تجوب المنوفية في ثاني أيام العيد.. صور    القاهرة الإخبارية: شرطة الاحتلال تعتدي على المتظاهرين وسط تل أبيب    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    استمرار أعمال التجميل ورفع المخلفات بميادين الإسماعيلية    كل عام ومصر بخير    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية
نشر في محيط يوم 01 - 06 - 2016

حصلت "محيط"، على مذكرة اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية، والتي قدمت إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي تتولى مناقشة تعديلات القانون.
وتضمنت المذكرة، أن نقابة الأطباء حصلت على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وأعلنت الحكومة أنها استجابت للملاحظات التي أدت لرفض القانون، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من مواد القانون كما هي في لنسخة الجديدة بدون أي تعديلات.
وأشارت النقابة في مذكرتها أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل وهناك بعض المواد تم تعديلها للأسوأ وهناك مواد كان بها سلبيات جوهرية واستمرت كما هي بدون تعديل خاصة في بنود الأجور.
وأكدت نقابة الأطباء أن مشروع قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى تعديلات جوهرية حتى يحقق التوزان بين حقوق العاملين وبين واجبات الوظيفة.
ورصدت النقابة، 12 اعتراضا على قانون الخدمة المدنية ووصفتها أنها مواد سلبية لم يتم إجراء أي تعديلات عليها، وهي:
1 - المادة 6 "منازعات القانون": يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على طلب السلطة المختصة.
2- المادة 27 "فصل الموظف" استمرار إمكانية فصل الموظف "المتكرر حصوله على تقرير ضعيف" طبقا لرأي السلطة المختصة وبدون العرض على القضاء.
3- المادة 33 "الانتداب" لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنوات، "المادة 32 " هذه المادة تشكل عبئا كبيرا على الأطباء، حيث إن طبيعة العمل الطبي تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك، لذلك كان لا بد من النص على أن يكون النقل من حق العامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب.
4- المادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" العلاة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، وهذه الزيادة هي الوحيدة التي يحصل عليها الموظف، حيث إن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا في السابق، وحيث إن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوي وبالتالى سيكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
5- المادة 49 "عدم ترحيل الإجازات" تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحليها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث، ويجب إعطاء الموظف الحق في ترحيل ثلث إجازته مثل الحق الممنوح لجهة العمل.
6- المادة 73 "الزيادة السنوية للأجور" ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015 حيث رأت النقابة أن هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة ولن تزيد بصورة سنوية مثل السابق وبالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم
7- نسبة الترقية بالاختيار "تم وضع نسب الترقية بالاختيار تصل إلى 100% وهذه نسبة مرتفعة".
8- الجداول المالية "الأجر الوظيفي لموظف المؤهلات العليا" الذي سيعين بالمستوي الثالث ج هو 880 بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط الذي سيعين بالمستوى الرابع هو 845 جنيها، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذي سيعين بالمستوي السادس هو 835 جنيها، أي أن الفروقات في أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أي مؤهل وبين من حصل على مؤهل متوسط وبين من حصل على مؤهل عال وهذا غير منطقي لأن يعني إهدار أهمية العلم.
9 - المادة 45: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وترى نقابة الأطباء أنه لم يتم النص على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزائدة عن الخمس وثلاثين ساعة وبالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة وجهات أخرى تعمل بدون فرق في الأجر.
10- المادة 60: "الجزءات التي يجوز توقعها" تم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل مثل "الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى".
11- المادة 64 "ترقية المحال لمحاكمة" والتي تنص على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأدبيبة أو الجنائية وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف وإذا كان الموظف المحال بريء وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية.. وتري نقابة الأطباء في هذه المادة أن القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطي الحق في الترقية ليس فقط في حالة البراءة ولكن أيضا في حالات الجزاء غير المشدد "مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
12- المادة "66 " محو الجزاءات: تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التادبية بعد فترات زمنية محددة ولكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ولن الكارثة هي النص " لأول مرة " على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، بمعنى أن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة، وبالتالى فإن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد، وكان قانون الخدمة المدنية الملغى ينص على جواز الترقية بعد سته شهور في حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما وبعد سنة في حالة الخصم لأكثر من 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.