رئيس جامعة المنوفية والمحامي العام يناقشان آفاق التعاون المجتمعي    استطلاع رويترز: توقعات بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع المركزي المصري المقبل    وكيل التعليم بأسيوط يتفقد مدارس الغنايم ويشيد بتفعيل البرامج العلاجية والقرائية    هندسة بنها تحصل على جائزة الإبداع والتميز في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    الولايات المتحدة تطالب الجيش السودانى وقوات الدعم السريع بوقف القتال فورا    أمريكا ترفع مكافأة الترحيل الذاتي للمهاجرين إلى 3 آلاف دولار    «يجب احترامه وهدف +90».. العالم يتحدث عن صلاح بعد مباراة مصر وزيمبابوي    شاهندا المغربي حكماً للمقاولون والطلائع في كأس عاصمة مصر    قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات مدرسة لذوي الإعاقة بسبب واقعة هتك طالبين جسد تلميذة    إخماد حريق شب داخل منزل فى الحوامدية دون إصابات    حريق بمخازن أخشاب بالمرج وإصابة 5 مواطنين في حادث على طريق الضبعة    الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة.. وهذه المنطقة الأكثر برودة فى مصر    إحالة مديري مدرسة التربية السمعية الحالية والسابق للمحاكمة لإهمالهما في واقعة اعتداء جنسي على تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة    روسيا تبارك انتخاب خالد العناني لرئاسة اليونيسكو: فرصة لإعادة الحياد إلى المنظمة    أبطال وصناع "ميد تيرم" ضيوف معكم منى الشاذلي الخميس    كريم محمود عبدالعزيز بين «المتر سمير» و«طلقني»... تنوع فني وحضور قوي    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    الرعاية الصحية: إدخال أحدث تقنيات الفاكو لعلاج المياه البيضاء ودعم السياحة العلاجية بجنوب سيناء    هندسة بنها بشبرا تحصل على جائزة الإبداع والتميّز في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي    محمد صلاح يعادل الصقر ويتخطى أبو جريشة فى قائمة هدافى أمم أفريقيا    والد فنان شهير، معلومات لا تعرفها عن الماكيير الراحل محمد عبد الحميد    وزير الثقافة يلتقي الفنان خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح    وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» أعاد للقرآن حضوره الجماهيري    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سيدة الاستيلاء على منزلها    مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة    رئيس الوزراء يجرى حوارا مع المواطنين بمركز طب الأسرة فى قرية الفهميين    كامل الوزير: فائض إنتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس قد يلبي احتياجات السوق المصري    بالفيديو.. رئيس مصلحة الضرائب يوضح خطوات التعامل مع الممولين عبر التسهيلات الضريبية    البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بالمقر البابوي بوادي النطرون    بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد عدداً من مشروعات حياة كريمة بالجيزة    ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى    قافلة المساعدات ال100 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    ترامب: المحادثات مع روسيا وأوكرانيا تسير بشكل جيد    وزير الكهرباء يلتقي مع رئيس "نورينكو" لبحث التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتعدين    بالفيديو.. الحمصاني: منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة تمسان الخدمات الأساسية للمواطنين    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    4 وزراء ومحافظين يشهدون احتفالية انضمام 3 مدن مصرية جديدة لشبكة اليونسكو    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية الصحية بملف الصحة النفسية    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    الجيش الأمريكي: مقتل شخص في ضربة جديدة لقارب تهريب مخدرات    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» المقترح أمام البرلمان
نشر في فيتو يوم 11 - 05 - 2016

حصلت «فيتو» على نص مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تقدم به النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى، وأحالته للجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للبدء في مناقشته.
وتضمن القانون، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يدخل عمدا وبغير وجه حق أي موقع إلكتروني، كما تضمن عقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه.
وأيضا نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة على أي نظام معلوماتي.
وإلى نص القانون:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها
تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة أو وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لا سلكيا.
مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات.
الموقع الإلكتروني: هو أي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله إتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية.
البريد الإلكتروني وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو معنوي عبر الشبكة الإلكترونية المعلوماتية أو غيرها من مسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الالي أو أجهزة إلكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنييها الدخول على الشبكة المعلوماتية.
مادة 2: مع عدم الإخلال بأية عقوبة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد بالعقوبات المقررة فيها.
مادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا فإذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكة لها أو يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه.
مادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسار أو الغى كليا أو جزئيا بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.
مادة6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من ادخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها إلى الحد من كفاءة عملها أو التشويش علىها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة7: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوى موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة بدون وجه حق. فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو كان مملوكا لها أو يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من اتلف أو عطل أو ابطأ أو انشأ أو استولى على بريد إلكتروني خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 ألف جنيه
مادة 9:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه كل من حاز أو حرز أو صنع أو انتج أو استورد أو صدر أو تداول باي صورة من الصور: أي ادوات أو برامج مصممة أو مبرمجة أو ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة أو إخفاء آثار أو أدلة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 10:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.
مادة 11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي من القوانين الخاصة.
مادة 12: يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
مادة 13: يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهماله في تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات
مادة 14: لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي أن تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض
مادة 15:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من ذات القانون، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
مادة 16: يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين اليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
مادة 17: كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع أو النظام المشار إليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو جلب أو باع أو أتاح أو حاز ما يأتي: جهاز أبو برنامج معلوماتي مصمم أو معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كلمة المرور أو كلمة السر أو كود شفري أو أي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة
مادة 19: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي أو أي وسيلة أخرى إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء التوقيع الإكتروني خاص بالغير، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها.
مادة 20: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد آداة من أدوات الدفع الإلكتروني أو ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل أو قبل أداة الدفع الإلكتروني المزورة أو ما في حكمها مع علمه بتزويرها.
مادة 21:يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو عرض بواسطة شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري أو أدبي أو بحث علمي أو جزء منه دون وجه حق.
مادة 22: إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الإدانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة أو لمدة 3 سنوات على الأكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان بأية جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق.
مادة 23: إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تعريض حياة المواطنين للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو ازدراء الأديان السماوية أو الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 24:يجب في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات والآلات أو المعدات أو الأجهزة أو غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو أسهم في ارتكابها.
مادة 25: إذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالإدانة أن تحكم بعزله من وظيفته.
مادة 26: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
مادة 27: يلتزم مزودو الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانين يوما.
مادة 28:يجوز للجهات الأمنية (رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديدا على أمن البلاد على أن تتولى جهة التحقيق رفع طلب إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق أو حذف ما تبثه كل أو بعض هذه المواقع.
مادة 29: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة 30: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.