تمسك مجلس النواب بإدراج موازنته رقم واحد.. مخالف للدستور رؤساء الهيئات المستقلة لا يتمتعون بحصانة العزل من مناصبهم أعضاء الهيئات القضائية ومنصب شيخ الأزهر مازالوا غير قابلين للعزل أكد الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات متفق مع صحيح القانون والدستور. وأشار في حوار ل«فيتو» إلى أن صدور قرار بإعفاء «جنينة «، وقرار إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق يكون حائلا دون الرجوع إلى منصة القضاء مرة أخرى، موضحا أن هناك عقوبات سالبة للحرية تتنظر «جنينة « وفقا للاتهامات الموجهة ضده. كما تحدث عن علاقة مجلس الدولة بمجلس النواب، ومدى إلزامية مراجعة مقترحات مجلس الدولة لمقترحات أعضاء مجلس النواب. وطالب بأهمية تعديل الدستور، وتغيير قيمة ميزانية البحث العلمى في الدستور، وعدم تحديد سن معين للطفل. وطالب بألا يكون مراجعة مجلس الدولة لمقترحات «النواب» سنة أو عادة حتى لا يحدث تدخل بين السلطتين القضائية والتشريعية. وإلى تفاصيل الحوار: في البداية.. ما مدى قانونية قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه؟ قرار رئيس الجمهورية بإعفاء «جنينة» من منصبه صحيح من الناحية القانونية والدستورية، حيث نصت المادة 216 من الدستور على أن رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ينظم القانون كيفية إعفائهم من مناصبهم، كالآتى «يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء «، ولهذا النص صدر القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 متضمنا حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة، وهى 4 حالات «إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية»، وكان القرار بقانون الذي استند إليه قرار الإعفاء قد وافق مجلس النواب عليه ضمن القرارات بقوانين التي عرضت عليه، وبالتالى فإن قرار الإعفاء صحيح قانونيا ودستوريا. ولكن المادة 216 من الدستور نصت على تعيين رئيس « المركزى للمحاسبات « الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث عند اختيار هشام بدوى خلفا ل «جنينة»؟ المادة 216 وضعت آلية دستورية لتعيين رؤساءالأجهزة الرقابية والجهات المستقلة، وتنص المادة على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة «، ولكن ما أصدره رئيس الجمهورية هو تكليف للمستشار هشام بدوى بتسيير ومباشرة أعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فقط وليس تعيينا، وهو أمر لا يتطلب بشأنها موافقة مجلس النواب، أما قرار التعيين فشرط جوهرى فيه موافقة «النواب» على قرار التعيين أولا. وهل رؤساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة يتمتعون بحصانة؟ الدستور لم يمنح الحضانة لرؤساء الهيئات الرقابية، ولم يعفهم من العزل وفقا للمادة 216 من الدستور، وتم ترجمة ذلك بالقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي حدد الحالات التي يعفى من أجلها رؤساء الهيئات الرقابية كما أشرنا، وبالتالى فإن الحصانة من العزل ألغيت بالنسبة لهم وفقا للدستور، وما زال أعضاء الهيئات القضائية ومنصب شيخ الأزهر غير قابلين للعزل بقوة الدستور. قانون 89 حدد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية، فأى حالة تحديدا من وجهة نظرك كانت سببا في عزل جنينة؟ لم أطلع على حيثيات قرار عزل «جنينة» والمذكرات المتعلقة به وأسباب القرار تفصيليا، ولكن الحالات التي حددها القانون 89 لإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم هي « إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية»، ويقينا فإن «جنينة « ارتكب حالة من تلك الحالات الأربع المنصوص عليها في القانون وانطبقت عليه، لأن ديباجة القرار أكدت أنها استندت إلى القرار بقانون رقم 89، والحالة الأولى الواردة بالقانون متوفرة. هل يعتبر قرار إعفاء «جنينة» من منصبه كارت إرهاب لكل من يعلن للرأى العام عن وجود فساد؟ لا، أنا اعتبره ممارسة واستخدام لحقوق وواجبات قانونية لرئيس الجمهورية، حيث إنه طبق أحكام القانون، وهذا أمر مهم لأننا يجب أن نعلى من قيمة تطبيق أحكام القانون. هل يجوز ل«جنينة» الطعن على قرار إعفائه من منصبه؟ يجوز له الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ القرار، إلا في حالة صدور حكم من المحكمة بوقف تنفيذ القرار. ولماذا وافق مجلس النواب على مراجعة مجلس الدولة للائحته الداخلية؟ مجلس النواب برر هذا التصرف من باب الأخذ بالأحوط، فضلا عن أن القانونيين بالمجلس اقتنعوا بتلك الملاحظات. وهل مقترحات وتوصيات مجلس الدولة ملزمة ل«النواب»؟ ملاحظات مجلس الدولة غير ملزمة لمجلس النواب، ويمكن الالتفات عنها، ولكن في هذه الحالة يجب أن يضع «النواب» في اعتباره أن تلك التوصيات صادرة عن جهة مختصة لها التزام أدبي، وإذا التفت عن ملاحظات مجلس الدولة، يجب أن يقدم حججا وأسبابا قانونية مقنعه لعدم الأخذ بتلك التوصيات، وفى كل الأحوال أتمنى ألا يكون تدخل مجلس الدولة في مقترحات أعضاء مجلس النواب «سنة»، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد يترتب على ذلك تدخلا من السلطة القضائية في شئون السلطة التشريعية. ولماذا تمسك مجلس النواب بإدراج موازنته رقم واحد بموازنة الدولة؟ اللائحة الداخلية في دستور 1971 كان فيها الموازنة رقم واحد دون نص دستورى باعتبار أن اللائحة عمل برلمانى لا يخضع لرقابة القضاء، إلا أن اللائحة الآن تصدر بقانون أي تخضع للرقابة على مسئولية القوانين، وبمراجعة الدستور اختص ثلاث جهات فقط لتدرج موازنتها رقم واحد وهى الجهات القضائية، والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ولم يختص للبرلمان بهذا الأمر، فإذا أتت اللائحة الداخلية ونصت على أن موزانته تدرج رقم واحد صارت هناك شبهة عدم الدستورية، وأنا كنت معترضا عليها ويجب الرد عليها من جانب مجلس النواب. وما رأيك في اعتراض المجلس على مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لحساباته؟ هذا الأمر كان منصوصا عليه في ظل دستور 1971، ولكن دستور 2014 نص على أن الجهاز المركزى يراقب أموال الدولة والموازنات المستقلة، ومجلس النواب موازنته مستقلة، فيجب أن يراقب عليها، لكن أنا دائما أفضل مبدأ الفصل بين السلطات.