كتائب القسام تنشر أسماء 20 أسيرا إسرائيليًا مقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل    بكام الطن اليوم؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الإثنين 13-10-2025 ب أسواق الشرقية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-10-2025 عالميًا.. وعيار 21 بالمصنعية    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وقصة مقتل صالح الجعفراوى (فيديو)    المغرب يتأهل للمرة الثانية فى تاريخه لنصف نهائي كأس العالم للشباب    إعلام عبري: إطلاق سراح الرهائن في الثامنة صباحا من منطقة نتساريم    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    أجواء خريفية الآن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    في مشهد مهيب.. الأهالي يشيّعون 6 من أسرة واحدة ضحايا حادث طريق قفط – القصير    اليوم.. محاكمة 64 متهما ب الانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    الأمل فى شرم الشيخ    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    سعر طن الحديد يقفز 2000 جنيه.. أسعار مواد البناء والأسمنت الإثنين 13 أكتوبر 2025    رئيس وزراء بريطانيا من القاهرة: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في عدد من المحافظات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025    مقتل شاب دهسه أحد أقاربه بسيارة في فرح بالبحيرة    إعانة وسكن كريم للأطفال.. استجابة إنسانية من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    سلوكيات تدمر أقوى الصداقات.. تجنبها قبل فوات الأوان    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاثنين 13102025    أخو صالح الجعفراوى يكشف وصية أخيه الأخيرة: لا تبكوا عليّ وأكملوا طريق الحرية    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    مياه الشرب بدمياط تعلن فصل خدمات المياه عن قرية السنانية 8 ساعات    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    عاجل| بدء صرف حافز 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بعد أيام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو «عليا الإصلاح التشريعي»: رؤساء الهيئات المستقلة لا يتمتعون بحصانة العزل من مناصبهم

* "جنينة" تنتظره عقوبات سالبة للحرية لما هو منسوب إليه
* لا يجوز لمجلس الدولة مراجعة مقترحات أعضاء مجلس النواب
* الحكومة استخدمت شعار أوباما في برنامجها ومن حق الرئيس الأمريكي أن يقاضيها
* أعترض على ميزانية البحث العلمي في الدستور وأطالب بتعديلها
* دعوات حماية الدستور من التعديل اعتداء على المادة 226 منه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات متفق مع صحيح القانون والدستور.
وأشار في حوار ل"فيتو" إلى أن صدور قرار بإعفاء "جنينة"، وقرار إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق يكون حائلا دون الرجوع إلى منصة القضاء مرة أخرى، موضحا أن هناك عقوبات سالبة للحرية تنتظر "جنينة" وفقا للاتهامات الموجهة ضده.
كما تحدث عن علاقة مجلس الدولة بمجلس النواب، ومدى إلزامية مراجعة مقترحات مجلس الدولة لمقترحات أعضاء مجلس النواب وطالب بأهمية تعديل الدستور، وتغيير قيمة ميزانية البحث العلمي في الدستور، وعدم تحديد سن معينة للطفل.
وطالب بألا يكون مراجعة مجلس الدولة لمقترحات "النواب" سنة أو عادة حتى لا يحدث تدخل بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وإلى تفاصيل الحوار:
*في البداية.. ما مدى قانونية قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه؟
قرار رئيس الجمهورية بإعفاء "جنينة" من منصبه صحيح من الناحية القانونية والدستورية، حيث نصت المادة 216 من الدستور على أن رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ينظم القانون كيفية إعفائهم من مناصبهم، كالآتي "يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء"، ولهذا النص صدر القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 متضمنا حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة، وهي 4 حالات «إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية"، وكان القرار بقانون الذي استند إليه قرار الإعفاء قد وافق مجلس النواب عليه ضمن القرارات بقوانين التي عرضت عليه، وبالتالي فإن قرار الإعفاء صحيح قانونيا ودستوريا.
*ولكن المادة 216 من الدستور نصت على تعيين رئيس "المركزي للمحاسبات" الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث عند اختيار هشام بدوي خلفا ل "جنينة"
المادة 216 وضعت آلية دستورية لتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والجهات المستقلة، وتنص المادة على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولكن ما أصدره رئيس الجمهورية هو تكليف للمستشار هشام بدوي بتسيير ومباشرة أعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فقط وليس تعيينا، وهو أمر لا يتطلب بشأنه موافقة مجلس النواب، أما قرار التعيين فشرط جوهري فيه موافقة "النواب" على قرار التعيين أولا.
*ولكن ألا يتعارض قرار الرئيس مع المادة 20 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، والمستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 بألا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه؟
الدستور في المادة 216 نظم كيفية إعفائهم من مناصبهم، والقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 حدد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، وبالتالي فإن رؤساء تلك الأجهزة ليس لهم حصانة، فضلا عن أن إصدار القرار بقانون رقم 89 ألغى المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث إن القاعدة القانونية تقول إن القانون اللاحق يلغي القانون السابق، وبالتالي فإن المادة 20 ألغيت بقوة القرار بقانون رقم 89.
*وهل رؤساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة يتمتعون بحصانة؟
الدستور لم يمنح الحضانة لرؤساء الهيئات الرقابية، ولم يعفهم من العزل وفقا للمادة 216 من الدستور، وتم ترجمة ذلك بالقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي حدد الحالات التي يعفى من أجلها رؤساء الهيئات الرقابية كما أشرنا، وبالتالي فإن الحصانة من العزل ألغيت بالنسبة لهم وفقا للدستور، وما زال أعضاء الهيئات القضائية ومنصب شيخ الأزهر غير قابلين للعزل بقوة الدستور.
*قانون 89 حدد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية، فأي حالة تحديدا من وجهة نظرك كانت سببا في عزل جنينة؟
لم أطلع على حيثيات قرار عزل "جنينة" والمذكرات المتعلقة به وأسباب القرار تفصيليا، ولكن الحالات التي حددها القانون 89 لإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم هي "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية"، ويقينا فإن "جنينة" ارتكب حالة من تلك الحالات الأربع المنصوص عليها في القانون وانطبقت عليه، لأن ديباجة القرار أكدت أنها استندت إلى القرار بقانون رقم 89، والحالة الأولى الواردة بالقانون متوفرة.
*بيان نيابة أمن الدولة أشار إلى أن تصريحات "جنينة" تنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فهل يتفق هذا الاتهام مع الحالات التي نص القانون عليها؟
هذا الاتهام ينطبق على الحالة الأولى من الحالات الأربع التي وردت بقانون 89 الخاصة بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم والتي نصت على "إذا قام بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها".
*هل ترى أنه يجوز عودة "جنينة" إلى منصة القضاء مرة أخرى بعد القرار الجمهوري بإعفائه من منصبه؟
يجوز ل"جنينة" التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى المنصة طالما لم يبلغ سن التقاعد القانوني وهو 70 عاما، وحينما يقدم الطلب إلى المجلس يتم عرضه على الجمعية العمومية لمحكمة النقض لتتخذ القرار المناسب، ولكن هناك عدة اعتبارات في هذه الحالة، فمثلا لو وزير خرج في تشكيل وزاري بدون إقاله لا يوجد مانع أن يعود إلى منصة القضاء، ولكن لو شخص صدر قرار بإعفائه من منصبه جراء تحقيقات، فيتعين على مجلس القضاء أن يتأكد من توافر شروط شغل الوظيفة فيه، والتي من بينها حسن السمعة، وهناك اعتبار آخر هام، وهو أن "جنينة" سوف يخرج على المعاش في سبتمبر المقبل، والسنة القضائية تنتهي في آخر يونيو، فهل من الملائمة أن يعود إلى منصة القضاء الآن ليقضي الإجازة القضائية في منزله ثم يعود مرة أخرى، ولكن الأمر يختلف إذا كان عمره صغيرا ويمكن الاستفادة منه، وهذه ملائمات مجلس القضاء الأعلى هو الذي يحددها، وكلها أمور مطروحة على مائدته، وبالتالي يجب أن يراعي المجلس قلة المدة المتبقيه ل"جنينة"، خاصة أن العام القضائي ينقضي في 30 يونيو، وظروف إعفائه من منصبه وأسبابها.
*وهل هذا ينطبق على المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق في حال رغبته العودة إلى منصة القضاء؟
المستشار أحمد الزند صدر القرار رقم 701 لعام 2016 من مجلس الوزراء بإقالته، وهذه الإقاله "وراؤها أشياء يتعين على مجلس القضاء الأعلى أن يفحصها، وقد تمنعه من العودة إلى منصة القضاء مرة أخرى، فضلا عن أن المدة المتبقية للمستشار الزند لخروجه على المعاش بسيطة ثلاثة شهور تقريبا، قد تكون سببا أيضا في عدم العودة إلى المنصة.
*هل يعتبر قرار إعفاء "جنينة" من منصبه كارت إرهاب لكل من يعلن للرأي العام عن وجود فساد؟
لا أنا أعتبره ممارسة واستخداما لحقوق وواجبات قانونية لرئيس الجمهورية، حيث إنه طبق أحكام القانون، وهذا أمر مهم أن نعلي من قيمة تطبيق أحكام القانون.
*وما العقوبات المقررة على "جنينة" في ظل الاتهامات المسندة إليه حول تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها وغيرها وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا؟
العقوبات المقررة لتلك التهم هي عقوبات سالبة للحرية، ولكن لا يمكن تحديدها على وجه الدقة، لأنها تعود إلى عقيدة القاضي، ومدى توافر ركني الجريمة المعنوي والمادي، والمحكمة الجنائية هي المختصة بنظر تلك القضايا في حالة قيام النيابة بعمل قيد ووصف وإصدار قرار بإحالتها للجنايات.
*هل يجوز ل"جنينة" الطعن على قرار إعفائه من منصبه؟
يجوز له الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ القرار، إلا في حالة صدور حكم من المحكمة بوقف تنفيذ القرار.
*كيف ترى العلاقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب؟
العلاقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب علاقة متوازنة ومتزنة للغاية وإنما فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين أرى أن الذي يحال إلى مجلس الدولة للمراجعة هو مشروعات القوانين، وهي تلك التي تقدم من الحكومة، وأضم إليها أيضا ما يقدم من رئيس الجمهورية أما مقترحات أعضاء مجلس النواب لا تحال لمجلس الدولة للمراجعة إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، والمادة 190 من الدستور عندما نصت على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة صياغة مشروعات القوانين، والمادة 122 من الدستور حددت أن مشروعات القوانين المقدمة إلى المجلس تكون من الحكومة ومعنى المراجعة التدخل وتحديد الصحيح والمخالف قانونا، كما أن السوابق البرلمانية في مصر والعالم أقرت بأن مجلس الدولة يراجع مشروعات الحكومة وليس له ثمة علاقة بمقترحات الأعضاء.
*ولماذا وافق مجلس النواب على مراجعة مجلس الدولة للائحته الداخلية؟
مجلس النواب برر هذا التصرف من باب الأخذ بالأحوط، فضلا عن أن القانونيين بالمجلس اقتنعوا بتلك الملاحظات.
*وهل مقترحات وتوصيات مجلس الدولة ملزمة ل"النواب"؟
ملاحظات مجلس الدولة غير ملزمة لمجلس النواب، ويمكن الالتفات عنها، ولكن في هذه الحالة يجب أن يضع "النواب" في اعتباره أن تلك التوصيات صادرة عن جهة مختصة لها التزام أدبي، وإذا التفت عن ملاحظات مجلس الدولة، يجب أن يقدم حججا وأسبابا قانونية مقنعة لعدم الأخذ بتلك التوصيات، وفي كل الأحوال أتمنى ألا يكون تدخل مجلس الدولة في مقترحات أعضاء مجلس النواب "سنة"، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد يترتب على ذلك تدخل من السلطة القضائية في شئون السلطة التشريعية.
*ولماذا تمسك مجلس النواب بإدراج موازنته رقم واحد بموازنة الدولة؟
اللائحة الداخلية في دستور 1971 كان فيها الموازنة رقم واحد دون نص دستوري باعتبار أن اللائحة عمل برلماني لا يخضع لرقابة القضاء، إلا أن اللائحة الآن تصدر بقانون أي تخضع للرقابة على مسئولية القوانين، وبمراجعة الدستور اختص ثلاث جهات فقط لتدرج موازنتها رقم واحد وهي الجهات القضائية، والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ولم يختص للبرلمان بهذا الأمر، فإذا أتت اللائحة الداخلية ونصت على أن موزانته تدرج رقم واحد صارت هناك شبهة عدم الدستورية، وأنا كنت معترضا عليها ويجب الرد عليها من جانب مجلس النواب.
*وما رأيك في اعتراض المجلس على مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لحساباته؟
هذا الأمر كان منصوصا عليه في ظل دستور 1971، ولكن دستور 2014 نص على أن الجهاز المركزي يراقب أموال الدولة والموازنات المستقلة، ومجلس النواب موازنته مستقلة، فيجب أن يراقب عليها، لكن أنا دائما أفضل مبدأ الفصل بين السلطات.
*هل ترى أن هناك شبهة عدم دستورية في إجراء الرئيس ومجلس الوزراء التعديل الوزاري دون الرجوع إلى "النواب"؟
نص الدستور في مادتى 147 على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ولكن هناك شرط مسبق لهذا النص وهي المادة 146 من الدستور والخاص ببرنامج الحكومة، فإذا حصلت الحكومة على ثقة البرلمان، أصبح البرلمان شريكا مع الرئيس في تشكيل الحكومة، ولكن عندما أجرى الرئيس التعديل الوزاري، لم تكن الحكومة قد حصلت على ثقة البرلمان بعد، وكان يمكن أن يقيل الرئيس الحكومة وقتها دون الرجوع إلى البرلمان طالما لم تمنح للحكومة الثقة بعد.
*وما رأيك في برنامج الحكومة؟
البرنامج عباراته رصينة وقوية ومحاوره السبعة جيدة، ولكني أعترض على شعار الحكومة وهو "نعم نحن نستطيع"، لأنه شعار أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية yes we can، والذي أصبح له الملكية الأدبية لهذا الشعار، ويمكن لأوباما أن يقاضي الحكومة المصرية، وإذا فعل ذلك سأدافع عنها، كما أن البرنامج جاء خاليا من البرامج الزمنية المحددة للمشروعات المعلن عنها.
كما أعترض على إجراء انتخابات المحليات في 2017، ويجب إدراجها في أسرع وقت، لأنها تم حلها بحكم قضائي منذ 2011 وحتى الآن.
*وما رأيك في دعوات حماية الدستور من التعديل؟
دعوات حماية الدستور، إذا كان يقصد من حماية الدستور إعلاء أحكامه والالتزام بالنصوص الدستورية وعدم انتهاكها يجب كلنا أن نتجه نحو حمايته، أما إن كان المقصود بحماية الدستور الحيلولة بين أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية بالتقدم بمقترح بتعديل الدستور إلى مجلس النواب فهذا فيه اعتداء على الدستور ومحاولة لتعطيل المادة 226 منه، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
*وما هي أهم المواد التي ترى وجوب تعديلها بالدستور؟
أطالب بتعديل المادة الخاصة بجعل ميزانية البحث العلمي 10 % من إجمالي الناتج القومي، لأن هذا يعني أن ميزانية البحث العلمي تقدر تقريبا ب 300 مليار جنيه، بينما الموازنة 700 أو 800 مليار مثلا، وإنما يتعين أن ينص على أن تكون ميزانية البحث العلمي بنسبة كافية من الموازنة العامة للدولة، وكان ذلك موجودا في محاضر إعداد الدستور، كما اعترض على تحديد عمر الطفل في الدستور ب 18 عاما، بسبب الحوادث التي تكررت بقتل - ما يصنفون أنهم أطفال- للفتيات بعد اغتصابهم ثم يتعاملون معهم على أنهم أحداث.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.