الأحزاب تشيد بخطاب التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    موعد المقابلات.. 945 فرصة عمل للمدرسين والممرضات في 13 محافظة    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    من الترويج للمثلية الجنسية إلى إشراف «التعليم».. القصة الكاملة لأزمة مدرسة «ران» الألمانية    بدء احتفالية الحجاج بمطار القاهرة بحضور وزراء الطيران والأوقاف والتضامن    ضبط 3 أطنان من القمح بمركز ديرمواس متجهة خارج المحافظة بدون تصريح    بنك القاهرة: 2.7 مليار جنيه قيمة التعاملات عبر محفظة القاهرة كاش بنهاية مارس 2024    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    مسلم: استقالة الحكومة خطوة نحو تحديث الإدارة الوطنية    هل تم مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    غدا.. مباحثات مصرية قبرصية بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    الرئيس الأوكراني يشكر الفلبين لدعم قمة السلام في سويسرا    الأهلي يكرم فريق كرة الطائرة سيدات بعد إنجازات الموسم الحالي    بعد انتقادات أفشة.. "من إنجلترا إلى مصر" كيف يتم اختيار الفائز بجائزة رجل المباراة؟    بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في محمد عطية    تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في السويس.. برقم الجلوس    25 سبتمبر.. تأجيل محاكمة ميكانيكي وآخر بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بالقاهرة    تحت شعار "لا ترقص على جرح اخوانك"، حملات تطالب بمقاطعة مهرجان موازين    نتنياهو: يمكن بدء تنفيذ خطة التهدئة فى غزة قبل الاتفاق على الشروط بشكل كامل    فيلم "اللِد" يفوز بجائزتي الجمهور في مهرجانين بالولايات المتحدة الأميركية    الفنان أحمد ماهر يبكي من شدة تأثره وسعادته بابنه محمد    هيدي كرم تنشر فيديو من احتفالها بعيد ميلاد والدها    ل الأبراج النارية والترابية.. الكثير من النقود والمكاسب خلال شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مرصد الأزهر: الحفاظ على عقول الأفراد من الانحراف أحد أهم مقاصد الشريعة    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبى الأفريقى الثالث    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    "أسترازينيكا" تطلق حملة صحة القلب فى أفريقيا.. حاتم وردانى رئيس الشركة فى مصر: نستهدف الكشف المبكر لعلاج مليون مصرى من مرضى القلب والكلى.. ونساند جهود وزارة الصحة لتحسين نتائج العلاج والكشف المبكرة عن الحالات    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    ما عدد تكبيرات عيد الأضحى؟.. 3 أقوال عند الفقهاء اعرفها    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة «تقرير الفساد» إلى «النواب» تستند إلى 3 مواد دستورية
نشر في الوطن يوم 14 - 01 - 2016

لماذا أحال الرئيس عبدالفتاح السيسى تقرير لجنة تقصى حقائق الفساد إلى مجلس النواب؟ وهل يملك الرئيس منفرداً إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، استناداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015، بعدما كشف تقرير «تقصى الحقائق» عن أن الدراسة التى أعدّها «جنينة» كانت بالاشتراك مع جهات أجنبية، مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة القانونية التى أثارها تقرير لجنة تقصى الحقائق تكمن فى 3 مواد بدستور 2014:
أولى هذه المواد هى المادة (215) التى حدّدت الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات.
مصادر: موافقة أغلبية «البرلمان» على إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية شرط لعزل «جنينة»
ثانية هذه المواد وأبرزها التى استند إليها تقرير لجنة تقصى الحقائق فى إحالة الملف برمته إلى مجلس النواب، حسب مصادر قانونية وقضائية، هى المادة (216) من الدستور، التى نصت فى فقرتها الثانية على أن: «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه، إلا فى الحالات المحدّدة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
أوضحت المصادر أن هذه المادة كانت السبب الرئيسى وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى مجلس النواب؛ مشيرة إلى أنه على الرغم من أن القانون رقم 89 لسنة 2015، لم يتضمّن موافقة مجلس النواب على إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. وأجاز لرئيس الجمهورية فقط إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، من مناصبهم إذا قامت بشأن أحدهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخلّ بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لأسباب صحية، فإن المتعارَف عليه أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى، وبما أن الدستور استلزم موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فإنه بالتالى يكون مجلس النواب مختصاً بالنظر فى قرار الرئيس بإعفائهم من مناصبهم.
وأضافت المصادر القانونية والقضائية أن المادة (217) من الدستور هى ثالثة المواد التى استند إليها رئيس الجمهورية فى إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى البرلمان، والتى تنص على أن: «تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه.
وفسّرت المصادر بأن ما ذكره «جنينة» عن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه خلال عام 2015، يستلزم بالتبعية، وفقاً للنص الدستورى، أن يراجع مجلس النواب هذه التقارير التى أعدّها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.