حالة من الجدل القانوني نشبت فور الإعلان عن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، (السبت) الماضي، القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية من مناصبهم. المحاسبات: لا علاقة له ب«جنينة» العجاتي: راجعناه جيداً.. والجمل: للرئيس الحق في إصدار القوانين ونصت المادة الأولي من القانون، علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في 4 حالات، أولاها إذا قامت بشأنه دلائل جدية علي ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيتها إذا فقد الثقة والاعتبار، أما الحالة الثالثة، فهي إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما تنص الحالة الرابعة علي الإعفاء، إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب، الذي يشغله لغير الأسباب الصحية. رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، قال في تصريحات صحفية، إن القسم قام بمراجعة القانون، مؤكداً أنه لا يوجد به أي مخالفة دستورية، موضحاً أن الدستور لم يشترط أخذ رأي الأجهزة الرقابية مثل «الجهاز المركزي للمحاسبات» و«البنك المركزي»، قبل إصدار القانون الذي يحدد حالات، إعفاء رؤساء تلك الجهات من مناصبهم. مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات، أكد ل«آخرساعة»، أن ما يتردد حول إقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب القانون الذي أصدره الرئيس السيسي، غير صحيح جملة وتفصيلاً، مشيرة إلي أن الضوابط التي تم وضعها قانونية، ولا تمس المستشار هشام جنينة بأي صلة حيث إنها تعمل علي الحفاظ علي المصلحة العامة للبلاد فقط، وأشار المصدر إلي أن قرار العزل يكون مقصوداً وليس له أي قيمة، حينما يكون موضوعاً دون ضوابط قانونية. وقال المصدر، إن القانون لا ينتج عنه أي أضرار، والضوابط التي تم وضعها لعزل رؤساء الأجهزة الرقابية «عامة»، ويتم وضعها في معظم الدول المتقدمة ومنها ألمانيا وإيطاليا بنصوص قانونية، موضحاً أن الجهاز يتفق مع تلك الضوابط، والتي تقر بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، في حالة الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، مؤكدًا أنها لم تأت بأي جديد وكان من المفترض وضعها منذ زمن، مشدداً علي ضرورة تطبيق تلك الضوابط علي جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة للنهوض بمؤسسات الدولة ومكافحة الفساد. بينما قال الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، إن الرئيس السيسي لا يستطيع عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا القانون، مشدداً علي أن المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نصّت علي عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية بمقتضي القانون الجديد، الذي أصدره أن يعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن قانون الجهاز «قانون خاص»، والخاص يقيد العام، وإذا كان الرئيس يرغب في عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فكان علي مستشاريه القانونيين أن يشيروا عليه بتعديل المادة 20 من القانون، لافتًا إلي أن سلطة الرئيس في عزل رؤساء الأجهزة المستقلة والرقابية تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من عدم مخالفة القانون، أو عدم التعسف في استعمال السلطة. المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون بإعفاء رؤساء الهيئات من مناصبهم ليس مخالفا للدستور، مضيفاً أن رئيس الجمهورية يحق له إصدار القوانين وفقا للدستور، وأكد أن الدستور منح رؤساء الهيئات البقاء في مناصبهم لمدة أربع سنوات، وفق شروط محددة، مشيراً إلي أن الشروط التي حددها الدستور ورئيس الجمهورية تتعلق بسلامة وأمن البلد وغير مضرة بالمصلحة العامة. وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري الأسبق، شوقي السيد، أن القانون الذي أصدره الرئيس، لا يحق بموجبه عزل أي قيادي بالأجهزة الرقابية والتشريعية، وإنما يكون إعفاء من المنصب بموجب المخالفات التي نصت عليها المادة 216 من الدستور، مضيفاً أن الثغرة القانونية التي يستطيع الرئيس بموجبها إعفاء هشام جنينة من منصبه هي المادة 216 من الدستور المصري الحالي، لأن آخرها تنص علي بعض الحالات التي تتيح له الإعفاء من منصبه، مشيرا إلي أن رؤساء الأجهزة المستقلة لهم قوة القانون التشريعي. فريق المعارضين لإصدار القانون، أكد أنه مخالف للدستور مُستندين إلي نص المادة 215 والتي تقول «يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية».