وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته المسائية على المادة 133 من اللائحة الداخلية. وتنص المادة على «لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي ادت إلى هذا الإعلان.. ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها». وبمراعاة ما ورد في نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.