فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل لائحة «النواب» تنتهي من 172 مادة
عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة.. عدم حل البرلمان في حالة الطوارئ.. التراجع عن توسيع هيئة المكتب
نشر في الأخبار يوم 31 - 01 - 2016

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماع مساء امس الاول ، من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التي تم مناقشتها حتي الآن إلي 172 مادة ، مشيرا في تصريحات للمحررين البرلمانيين ،أن اللجنة استقرت علي عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلي 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكونا من الرئيس والوكيلين، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها في الدستور الجديد.
وأكد «أبو شقة» أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء علي المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية الأمر الذي يثير شبهة عدم دستورية، وبالتالي سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية .
وأوضح أن اللجنة ناقشت تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الإجراءات في مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل في إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقي المعاهدات والاتفاقيات.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها في اللجان، واستقرت اللجنة علي وجوب عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة عملا بعموم النص في الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع في مدي إلزامية عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا علي وجوبها.
وناقشت اللجنة المادة 111 من اللائحة القديمة، وتم تعديلها لتتوافق مع نص المادة 146 من الدستور الخاصة بعرض برنامج الحكومة علي المجلس، لتنص علي أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، علما بأن نص مادة اللائحة القديمة تنص علي تقديم البرنامج خلال 60 يوما. ونصت المادة المعدلة طبقا للدستور علي أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة علي أن يكون من بينها أحد المستقلين علي الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وأنه يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير علي المجلس، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة علي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية علي ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
كما عدلت اللجنة المادة 112 من اللائحة القديمة لتتوافق مع نص المادة 152 من الدستور، لتنص علي أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء علي إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود البلاد، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وقال أبو شقة انه تم تعديل المادة 113 لتنص علي أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطواريء خلال السبعة أيام التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو مدها لمدة أخري مماثلة علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها المجلس لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 154 من الدستور.
وتم إضافة عبارة: «لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطواريء» لتتطابق مع نص المادة 154 من الدستور، وتنص علي أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطواريء، وعلي رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس متضمنا رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطواريء».
وألغيت المواد المذكور فيها مسمي مجلس الشوري لإلغائه في الدستور، ومنها المادة 121 مكررا و121 مكررا 1 و121 مكررا 2 و121 مكررا 3، عملا بحكم المادة 101 من الدستور التي تقضي بأن يتولي مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وإلغاء المادة 125 مكررا «يختار مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبه ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ليكونوا أعضاء في لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لنص الدستور الذي جعل تنظيم الانتخابات بعد إقرار الدستور من خلال اللجنة العليا للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.