وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 111 من اللائحة الداخلية، بشأن اتهام رئيس الجمهورية. وتنص المادة 112 "يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعًا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بنى عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقًا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته". وتنص المادة 113 "فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور". وتنص المادة 114 على أن: "يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة". وتنص المادة 115: "ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم، وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم في الدعوى، وفقًا لحكم المادة 159 من الدستور".