رفضت الجمعية التأسيسية للدستور، اقتراح المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، بتعديل المادة 156، الخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية، بالنص على ضرورة استقالة رئيسا مجلسي الشعب أو الشوري في حالة رغبتهما الترشح للرئاسة، إذا حدث للمنصب خلو دائم. وتنص المادة بصيغتها الحالية على: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية". ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب، ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفي كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد، في مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.