ثبات نسبي لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري بأسوان — الخميس 13 نوفمبر 2025    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إسعاد يونس: أتمنى استضافة عادل إمام وعبلة كامل وإنعام سالوسة «لكنهم يرفضون الظهور إعلاميا»    الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات في «زابوريجيا».. وأوكرانيا تخوض «معارك طاحنة»    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    تنمية التجارة يتابع الأداء وتطوير الخدمات دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مذبحة القلعة».. بالمستندات «جنينة» يحيل 4 مسئولين بالآثار للمحاكمة.. النيابة الإدارية: مسئولو الآثار تقاعسوا عن إعداد الدراسات الفنية الدقيقة لاحتياجات موقع قلعة صلاح الدين قبل البدء في طرح المشروعات
نشر في فيتو يوم 08 - 10 - 2015

المركزى للمحاسبات: المتهمون الأربعة خالفوا القواعد والتعليمات المالية.. وقرار وزير الآثار "لم يكن على المستوى المطلوب
وافق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على إحالة 4 مسئولين من قيادات قطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم مالية جسيمة في عملية ترميم المباني الأثرية بقلعة صلاح الدين مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.
تضم قائمة المتهمين كلا من سيد عبدالغفار أحمد، رئيس جهاز الإشراف بقطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار وعادل أحمد حنفي مدير مشروعات قلعة صلاح الدين ووحيد عبدالمتجلي صالح، مهندس بالإدارة الهندسية وعادل محمد عبدالعاطي، أخصائي ترميم آثار.
وأكدت مذكرة الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بالإضافة إلى أنهم سلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظائف التي يشغلونها.
وأشارت أوراق القضية التي أعدها رئيس الشعبة أسامة عبدالرحيم أحمد بإشراف المديرالعام فريد جلال صبيح ورئيس القطاع إبراهيم عبدالخالق سليم، أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا في تضمين 5 مستخلصات أن الأعمال تم تنفيذها بمشروع ترميم بعض المباني الأثرية بقلعة صلاح الدين رغم أن تلك الأعمال سبق تنفيذها بمبنى القصر الأحمر الذي لم يكن ضمن تلك المناقصة والذي تم إسناده لذات المقاول بالأمر المباشر مما ترتب عليه صرف مبلغ 3723886 جنيهًا من المبلغ المخصص للعملية محل المناقصة.
كما جاء بمذكرة جهاز المحاسبات أن المتهمين الثاني والثالث والرابع لم يتحروا الدقة لدى إعدادهم القيمة التقديرية لمشروع ترميم وتطوير بعض المباني الأثرية بقلعة صلاح الدين مما ترتب عليه الترسية على مقاول العملية بأقل من المقايسة التقديرية بمبلغ 5778500 جنيهًا وبنسبة انخفاض بلغت 45،6%.
وتبين أن المتهمين تقاعسوا عن إعداد الدراسات الفنية الدقيقة لاحتياجات موقع قلعة صلاح الدين قبل البدء في طرح المشروعات موضوع القضية مما أدى إلى إضافة أعمال اعتيادية وصحية وكهربائية بلغت 2049680 جنيهًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وقالت فايزة حسن محمد، وكيلة جهاز المحاسبات في مذكرتها التي وافق عليها المستشار هشام جنينة إن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أوصى بمجازاة المتهمين إداريًا وصرف النظر عن إحالة الأوراق للنيابة العامة بشأن ما انطوت عليه من جرائم جنائية مع توصية الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل استكمال وإنهاء جميع الأعمال الضرورية والواجبة للمواقع الأثرية بقلعة صلاح الدين.
وأضافت أنه بعرض الأمر على وزير الآثار قرر خصم 15 يومًا من راتب كل من المتهمين الأربعة، على الرغم من كون المخالفات الثابتة في حق المتهمين الأربعة جاءت على درجة عالية من الجسامة والخطورة بما تمثله من الخروج على الواجب الوظيفي وما تعكسه من سوء نيتهم ومسلكهم الإداري المعيب وإهمالهم الجسيم في أداء عملهم ومخالفة القواعد والتعليمات المالية والإضرار بالمال العام لأن الوقائع المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم وتشكل جريمة جنائية مما كان يقتضي معه إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية صرفت النظر عن ذلك أملًا في أخذهم بالشدة الواجبة، وجاء قرار وزير الآثار هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات جسيمة الأمر الذي ينعدم معه تحقيق الهدف المنشود وهو الردع والزجر مما يقتضي معه طلب تقديمهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء المناسب عليهم ووافق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على إحالتهم للمحاكمة وأخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار حيث تم إعداد تقرير اتهام وإيداع الأوراق المحكمة التأديبية.
استند "جنينة" في قراره إلى الفقرة الأولى من البند ثالثًا من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والتي تنص على "لرئيس الجهاز أن يطلب خلال 30 يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجهًا لذلك تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة للمحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال ال 30 يومًا التالية.
"نقلا عن العدد الورقي.."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.