قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على أموال مدارس الإخوان. وأشارت المحكمة في حكمها أن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون كما أكدت أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستندت إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة. وأسست حكمها على أن جهة الإدارة لم تستند في إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013، فيما تضمنه من التحفظ على تلك الأموال. وأكدت المحكمة في حكمها أنها تدرك وتقدر أن الإرهاب يشكل خطرا جسيما على المجتمع، وأنه على جهة الإدارة مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج عن القانون، يجب أن يكون بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، وأكدت أن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.