قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل، فيما تضمنه من التحفظ على أموال مدارس الإخوان المسلمين. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به تضمن التأكيد على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها، إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون كما أكدت على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستندت المحكمة، إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة. وأسست حكمها على أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على تلك الأموال. وأكدت المحكمة في حكمها أنها تدرك وتقدر أن الإرهاب يشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يكون بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون. وقالت إن ما أسمته ب"خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل خطرًا من الإرهاب".