سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات حكم "القضاء الإدارى" بإلغاء قرار التحفظ على أموال "أنصار السنة المحمدية".. المحكمة: جهة الإدارة اعتادت على ملكية أموال الجماعة.. وتؤكد: انتقصت حقوقها الدستورية والقانونية دون سند قانونى
أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها، بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة الدعوى المقامة من حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، مطالبا بوقف تنفيذ ما جاء بكتاب البنك المركزى المصرى بشأن تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى بشأنها، حيث قالت إن البادى من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وأضافت: من حيث أن البادى من ظاهر الأوراق أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ومنعها من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من تحريات الأمن الوطنى من أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون. ومن حيث أن البادى من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية أموال جماعة أنصار السنة المحمدية –فرع عابدين -وانتقصت حقوقها الدستورية والقانونية على ملكيتهم دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - من إدارة أموالهم والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. ومن حيث أن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع، وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب. ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، العقارية والمنقولة والسائلة ومنعها التصرف فيها قد صدر مخالفاً للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، على النحو المشار إليه سلفا - فإنه يرجح الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق، كما تحقق ركن الاستعجال لأن حرمان جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، من إدارة أموالها ومنها من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين- العقارية والسائلة والمنقولة وإنهاء منعها من التصرف وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. أخبار متعلقة: القضاء الإدارى تقضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة