أول ماجستير دولي لذوي الهمم بالتعاون مع ألمانيا.. إنجاز أكاديمي جديد لجامعة المنصورة    وزارة الأوقاف تعلن: صك الأضحية 2025 ب7000 جنيه للمستورد و9500 جنيه للبلدي    أدرعي: هاجمنا بنى تحتية تابعة للحوثيين على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل    مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية    منتخب سلاح الشيش رجال يحقق المركز الرابع بكأس العالم في كندا    إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بين أبناء عمومة في سوهاج    هل بدأ الصيف؟ بيان الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة (عودة ارتفاع درجات الحرارة)    إبداع وتنوع فني في ورش الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط    ميرز يتعهد بإصلاح الاقتصاد الألماني قبل توليه منصب المستشار    مصر أكتوبر يواصل دعم ذوي الهمم عبر ورش عمل لتأهيل المتعاملين    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    البابا تواضروس : 15 مليون قبطي يعيشوا بجانب إخوتنا المسلمين 90 مليون    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    كشف غموض سقوط عامل بمطعم شهير في باب الشعرية    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    مكتبة الإسكندرية تعرض "أوبريت البروكة" لسيد درويش نهاية مايو الجاري    مي عمر ومحمد سامي في عزاء زوج كارول سماحة    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال يسيطر على كل كبيرة وصغيرة في غزة    «القفازات إذا لزم الأمر».. مؤتمر توعوي في الإسكندرية لنظافة اليدين| صور    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    الخميس.. انطلاق مؤتمر وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    إعلام إسرائيلى: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري" تقضي بإلغاء التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية.. وإحالة الدعوى للمفوضين
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 07 - 2014

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة القضية المقامة من حسن عبدالوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني بشأنه تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني بشأنها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كلًٍا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزى، والممثل القانوني لبنك فيصل الإسلامي، فرع غمرة بصفاتهم.
وذكر المدعي بصفته شرحًا لدعواه، أن مندوب جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، فوجئ عند سحب مبلغ من المال من بنك فيصل الإسلامي بتجميد أموالها، وعند سؤال البنك عن سبب التجميد أفاده البنك بأن التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، تم بتاريخ 24/12/2013 بناءً على كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 19/12/2013 بشأن كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل( رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013م.القاهرة ).
وأضاف المدعي أن ما تضمنه كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل جاء مجحفًا بحقوق الجماعة المذكورة، ومخالفًا لصحيح حكم القانون، وذلك على سند من القول إن جميع الدساتير قد اتفقت على حماية الملكية الخاصة وصونها وعدم جواز التعدي عليها، وأن أموال الجماعة المذكورة لا يجوز الحجز على أموالها طبقًا لنص المادة (50) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات، هذا فضلاً عن إن جماعة أنصار السنة المحمدية لم تكن طرفًا في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليها، ولا يوجد من بين أعضائها من ينتمي لتنظيم أو جماعة أو جمعية الإخوان المسلمين، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقدًا لركن السبب المبرر له، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ومنعها من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من تحريات الأمن الوطني من أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية أموال جماعة أنصار السنة المحمدية –فرع عابدين - وانتقصت حقوقها الدستورية والقانونية على ملكيتهم دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - من إدارة أموالهم والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - العقارية والمنقولة والسائلة ومنعها التصرف فيها قد صدر مخالفًا للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء – على النحو المشار إليه سلفًا - فإنه يرجح الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق، كما تحقق ركن الاستعجال لأن حرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين – من إدارة أموالها ومنها من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ علي أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين- العقارية والسائلة والمنقولة وإنهاء منعها من التصرف وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد القادر أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.