استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري" تقضي بإلغاء التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية.. وإحالة الدعوى للمفوضين
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 07 - 2014

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة القضية المقامة من حسن عبدالوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني بشأنه تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني بشأنها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كلًٍا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزى، والممثل القانوني لبنك فيصل الإسلامي، فرع غمرة بصفاتهم.
وذكر المدعي بصفته شرحًا لدعواه، أن مندوب جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، فوجئ عند سحب مبلغ من المال من بنك فيصل الإسلامي بتجميد أموالها، وعند سؤال البنك عن سبب التجميد أفاده البنك بأن التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، تم بتاريخ 24/12/2013 بناءً على كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 19/12/2013 بشأن كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل( رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013م.القاهرة ).
وأضاف المدعي أن ما تضمنه كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل جاء مجحفًا بحقوق الجماعة المذكورة، ومخالفًا لصحيح حكم القانون، وذلك على سند من القول إن جميع الدساتير قد اتفقت على حماية الملكية الخاصة وصونها وعدم جواز التعدي عليها، وأن أموال الجماعة المذكورة لا يجوز الحجز على أموالها طبقًا لنص المادة (50) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات، هذا فضلاً عن إن جماعة أنصار السنة المحمدية لم تكن طرفًا في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليها، ولا يوجد من بين أعضائها من ينتمي لتنظيم أو جماعة أو جمعية الإخوان المسلمين، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقدًا لركن السبب المبرر له، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ومنعها من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من تحريات الأمن الوطني من أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية أموال جماعة أنصار السنة المحمدية –فرع عابدين - وانتقصت حقوقها الدستورية والقانونية على ملكيتهم دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - من إدارة أموالهم والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - العقارية والمنقولة والسائلة ومنعها التصرف فيها قد صدر مخالفًا للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء – على النحو المشار إليه سلفًا - فإنه يرجح الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق، كما تحقق ركن الاستعجال لأن حرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين – من إدارة أموالها ومنها من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ علي أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين- العقارية والسائلة والمنقولة وإنهاء منعها من التصرف وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد القادر أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.