قامت وزارة السياحة بتعديل قرار وزير السياحة رقم " 444 لسنة 2011 " والخاص بشروط تراخيص الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية. وإضافة المادة 29 مكرر إلى القرار والتي تلزم من خلالها مراكز الغوص والأنشطة البحرية واللنشات السياحية الرخص بها وتلك التي سيتم الترخيص لها بعد هذا القرار والتي يزيد رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه بأن تنضم إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية. كما اعتبرت المادة المضافة أن الانضمام إلى الغرفة السياحية للغوص شرطًا من شروط الحصول على الترخيص ممارسة النشاط. وأنه في حالة عدم انضمام المنشأة وعدم سدادها الاشتراكات المقررة للغرفة لسبب يرجع إلى المنشأة تعتبر مفتقدة لشرط من شروط الترخيص واستمرار مباشرة النشاط.