أصدرت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي بمجلس الدولة، قرارها بشأن أحقية وزارة السياحة مُمثلة في غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في تولي الإشراف التام والكامل غير المنقوص علي جميع أنشطة الغوص الترفيهي السياحي بإعتباره نشاطًا سياحيًا وكذا إصدار التراخيص للمراكب واللنشات السياحية التي تستخدم لأغراض الغوص الترفيهي السياحي بعد التحقق من استيفائها لجميع اشتراطات السلامة والصلاحية الفنية للملاحة من خلال تقرير رسمي يصدر من الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية . واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي برئاسة المستشار محمد أحمد عطية –النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن المشرع فوض وزير السياحة بموجب القانون رقم 1 لسنة 73 في إصدار قرار إضافة أنشطة جديدة خدمة للسائح والسائحين وحظر مزاولة تلك الأنشطة دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة ونفاذا لذلك صدر قرار الوزارة رقم 574 لسنة 2005 بإضافة أنشطة جديدة من بينها سياحة الغوص والأنشطة البحرية، فيما نص قرار إنشاء هيئة السلامة البحرية على أن تتولي الهيئة تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر والقوانين والقرارات المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والمواني المصرية غير التابعة لهيئة المواني وكذا مراقبة مستويات السلامة. ولم تر الجمعية ثمة تعارض أو مظنة تهادم بين النصوص المنظمة لاختصاص كلا من غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية في إصدار التراخيص كلا في اختصاصه وعلية فإن تراخيص الملاحة البحرية للوحدات من اختصاص الهيئة فيما يصبح ترخيص مزاولة المهنة وتراخيص تشغيل الوحدات البحرية في مجال السياحة من وزارة السياحة باعتبار أن مزاولة نشاط الغوص سياحيًا ترفيهيًا. ومن جانية أكد زياد الباسل، العضو المنتدب بغرفة الغوص، أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولنشات ويخوت السفاري من المنشآت السياحية طبقا للقرار الوزاري رقم 30 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2008 والقرار رقم 546 لسنة 2007، كما يعتبر تقديم خدمات الغوص السياحي الترفيهي من مراكز أو من علي مراكب ويخوت خدمة سياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة ولا تتم إلا بترخيص منها وهو ما تم التأكيد علية في رأي مجلس الدولة. وقال: إن ممارسة الغرفة والتي تمثل وزارة السياحة في قطاع الغوص والأنشطة البحرية لحقوقها القانونية في منح التراخيص للمنشآت السياحية التي تقدم خدمات الغوص الترفيهي والانشطة البحرية بجميع أشكالها وأنواعها أو سحبها منها وإجراء التفتيش والمعاينات علي كل ما يخص الغوص الترفيهي من معدات وتجهيزات وخلافة وفيما يتعلق بإصدار تصاريح مزاولة المهنة للمدرسين والمدربين والمرشدين العاملين في أنشطة الغوص الترفيهي من خلال المنشآت السياحية المرخص لها. وأكد الباسل أن وزارة السياحة تشترط تقديم ترخيص الملاحة الصادر من الهيئة الخاص بالوحدة المطلوب الترخيص لها بالعمل السياحي ضمن مستندات الترخيص السياحي، كما تشترط تسجيلها في سجلات السفن والعائمات وصالحة طبقا لما تقررة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . ومن جانبه أشار الدكتور عمر عدلي، خبير الغوص ورئيس مجلس إدارة جمعية جنوبسيناء للغوص والأنشطة البحرية، أن هناك فرقًا بين الغوص الترفيهي السياحي والذي يقوم به زبائن من السياح الهواة أو المتدربين أو المحترفين الذين يحملون شهادات من منظمات دولية كنشاط ترفيهي و سياحي وليس لأغراض تجارية أو صناعية أو استكشافية وهو ما يطلق علية الغوص التجاري (( commercial diving)) وهو ما لا يتبع لإشراف السياحة ولا الغرفة وهو موجود في مصر متمثل في الغواصين التجاريين والصناعيين العاملين في بناء السفن أو إصلاحها وفي حقول البترول البحرية وتركيب ولحام خطوط الغاز والبترول تحت الماء.