أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى "عثمان عناني عبدالرحمن" بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، المشهرة برقم 644 لسنة 2013، لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 25 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. وذكرت الدعوى المقامة ضد كل من "رئيس الجمهورية "و "رئيس الوزراء "و "وزير التضامن الاجتماعي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، وذلك لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وجاء الدفع ببطلان الحكم لأن قيام الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها.