قالت هالة عبد الخالق، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، اليوم الجمعة: إن إدارة الحماية القانونية والتشريعية بالمجلس، انتهت من إعداد مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تمهيداً لتقديمه لمجلسى "الوزراء" و"الشورى". وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد عقد حلقات نقاشية مع وزارة الشئون الاجتماعية، حيث إن الوزارة أعدت صيغة للقانون، والصيغتان متقاربتان إلى حد كبير. وأوضحت هالة عبد الخالق -فى تصريح لها اليوم- أن مواد المسودة تضمنت تجريم انتحال صفة شخص معاق للاستفادة من أى امتيازات أو خدمات تمنح من الدولة للمعاقين، وفرض غرامة مالية بحيث لا تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز30 ألف جنيه لكل من انتحل صفة معاق أو ساعد غيره على انتحالها، وكل من تقدم للحصول على أية خدمة أو ميزة أو استفادة بالميزات الممنوحة بموجب قانون الأشخاص ذوى الإعاقة. كما أوضحت أن المسودة تضمنت أيضًا تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة إعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون أن يكون له الحق فى ذلك، ولا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو ميزة مقررة للشخص ذى الإعاقة. وأضافت: "تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها من 10 إلى 30 ألف جنيه، مع رد المال على كل من استولى على أموال شخص من ذوى الإعاقة والتى آلت إليه بالميراث دون سند قانونى". وأشارت أمين عام القومى للإعاقة، إلى أن المجلس خلال الفترة الماضية، رصد عددًا كبيرًا من المخالفات ووقائع التزوير الخاصة باستخراج الوثائق الرسمية حتى يستفيد منتحل الصفة من نسبة ال5 % المقررة فى القانون لذوى الإعاقة، وذلك فى العديد من المحافظات، ما حدا بالمجلس لاقتراح تشديد العقوبة فى حال ثبوت واقعة التزوير لمواجهة تلك الظاهرة، وعليه قررت تشكيل لجنة تقصى الحقائق من مجموعة محامين خبراء بقضايا الإعاقة لرصد هذه الانتهاكات وإحالتها للجهات المختصة للتعامل معها.