نظمت مصلحة الضرائب ندوة لشرح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية الخاصة بالممولين، حيث تتلقى المصلحة الإقرارات الضريبية من الشركات وكبار الممولين حتى يوم 30 إبريل المقبل نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر. وأشار محروس، إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى يجب معرفة أن هناك نوعين من الممولين، ممول شخص طبيعى يمارس نشاط بصفة مستقلة أى الوحدانية فى النشاط، ليس له شريك وليس له طرف آخر فى النشاط، وممول شخص اعتبارى وهو يتمثل فى شركات الأشخاص طبقا للقانون المدنى ( شركة تضامن، أو شركة توصية بسيطة،أو شركات وأشار محروس، إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى يجب معرفة أن هناك نوعين من الممولين، ممول شخص طبيعى يمارس نشاط بصفة مستقلة أى الوحدانية فى النشاط، ليس له شريك وليس له طرف آخر فى النشاط، وممول شخص اعتبارى وهو يتمثل فى شركات الأشخاص طبقا للقانون المدنى ( شركة تضامن، أو شركة توصية بسيطة،أو شركات واقع أى تم إنشاء العقد ولم يتم إشهارها )،وشركات أموال متمثلة فى أحكام القانون 159 وهى (شركات أموال، وشركات مساهمة، وشركات ذات مسئولية محدودة، وشركات توصية بالأسهم، وشركات ذات الفرد الواحد طبقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018). وأضاف محروس، أنه طبقا لقانون 91 لسنه 2005 كل شخص طبيعى أو اعتبارى ملزم بتقديم إقرار ضريبى، موضحا أن هناك نواحى شكلية للإقرار الضريبى يجب مراعاتها وهى أولا أن الإقرار الضريبى له ميعاد وهو بالنسبة للشخص الطبيعى من 1 يناير إلى 31 مارس من السنة المالية التالية للفترة الضريبية السابقة، وبالتالى فإذا قام الممول بتقديم إقراره الضريبى بعد هذا الميعاد يعتبر معيب شكلا وبالتالى لا يقبل موضوعا، ثانيا: لو رقم الأعمال للممول أكثر من 2 مليون جنيه يجب أن يعتمد الإقرار من محاسب مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين، وبعد الاعتماد ودفع الضريبة يتم إغلاق الفترة ويرسل الإقرار إلى المصلحة، ثالثا: القانون أجاز أنه فى حالة وجود سهو أو خطأ يتم تقديم إقرار معدل، كما أن التشريع سمح بمد أجل تقديم الإقرار 60 يوم اوذلك بشرطين الأول القيام بملء شاشة معينة قبل نهاية الأجل المحدد ب15 يوما، أى لو شخص طبيعى قبل 16 مارس، والشرط الثانى دفع الضريبة مع الإقرار. وأوضح أنه طبقا لقرار وزير المالية فإن الشركات الاعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة قانونا بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا أى أنه غير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقيًا لأنه لم يتم طباعة الإقرارات ورقيا، أما بالنسبة للشخص الطبيعى فهو مجاز له عن 2019 تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة، كما تتوفر له الإقرارات ورقيا من 20 ديسمبر 2019 فى المأموريات وهى إقرار (101،103، 105)، مشيرا إلى أن إقرار 101 خاص بالنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية للشخص الذى لا يمسك مجموعة دفترية، بينما إقرار 103 خاص بالشخص الطبيعى الذى لديه نشاط سيارة، إقرار 105 خاص بالنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى المؤيد بحسابات. وأضاف أنه بالنسبة للشخص الاعتباري هناك شخص إعتبارى عام مؤيد بمستندات وهناك غيرمؤيد بمستندات، لافتا إلى أن هناك نموذج للسداد الإلكترونى يمكن للممول طباعته، كما يمكنه السداد من خلال الحساب الإلكترونى الخاص به. وقام مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، بشرح إقرار 106 الخاص بالأشخاص الإعتبارية والمؤيد بحسابات وكيفية ملء الإقراروإستعرض الجداول الموجودة على موقع المصلحة شارحًا لكيفية ملئها ومنها جدول 402 الخاص بالتبرعات والإعانات، جدول 403 الخاص بالأرباح أو الخسائر الرأسمالية والفروق الضريبية الناتجة عن بيع الأصول، وجدول 404 الخاص ببيان حركة المخصصات والاحتياطات. بالنسبة لجدول 405 يتعلق بالعوائد المدينة التى يتم إضافتها للوعاء الضريبى، وجدول 406 بشأن الديون المعدومة، وجدول 407 خاص بأرباح أوخسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية حسب كل دولة، وبالنسبة لجدول 408 يتعلق ببيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبى والخصومات الأخرى من الخسارة المحاسبية، وجدول 413 بشأن الخصومات الأخرى من الربح الضريبى الإضافات الأخرى إلى الخسارة الضريبية. كما قام بشرح جدول 414 والخاص ببيان الإعفاءات الضريبية، وجدول 411 والخاص ببيان الأصول الثابتة والإهلاكات، بينما يتعلق جدول 412 بالخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة عن فترة تقديم الإقرار، وجدول 413 بشأن بيان الخصومات الأخرى من الربح الضريبى الإضافات الأخرى إلى الخسائر الضريبية. وأضاف أن جدول 415 خاص بالمبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة والتى تم إضافتها إلى الوعاء الضريبى، بينما جدول 419 يتعلق بتوزيعات الأرباح للأسهم الحصص التى يحصل عليها الشخص الاعتبارى المقيم فى مصر من أشخاص اعتبارية مقيمة، أما جدول 420 فهو بشأن الضريبة المستحقة على توزيعات الأرباح لشركات الأشخاص مادة 56 مكرر، جدول 421 بشأن ترحيل الحوافز الضريبية المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون 72 لسنة 2017. كما رد محروس، على كافة الاستفسارات التى تم طرحها خلال الندوة ومنها سؤال عن الأرباح المرحلة وهل يتم حساب ضريبة عليها، أجاب بأن أى نوع من المعاملات يؤدى إلى توزيع الربح خاضع للضريبة ما عدا الأسهم المجانية بشروط إصدار قرار مجلس إدارة أو جمعية عمومية لشركات الأموال، أما فى شركات الأشخاص فهى موزعة حكما وكذلك بالنسبة للفروع الأجنبية فهى مستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ إنتهاء السنة المالية. وفى سؤال عن الشركة الشخص الواحد هل تعد شخص طبيعى أم شخص اعتبارى، قال محروس إنها دخلت فى تعديل لأحكام القانون 159 أى تخضع وفقا لهذا القانون شركة أموال ذات الشخص الواحد والتوزيع الخاص بها خاضع للضريبة، وعن التجاوز عن غرامات التأخير قال إن هناك تعديل مطروح أمام مجلس النواب حاليًا. وبالنسبة للمادة 110، قال محروس إن المصلحة قامت بإعداد تعديل لها وتم مناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة وتم رفعها إلى اللجنة العامة لمجلس النواب، وفى سؤال يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التصدير قال إن سعر الضريبة صفر على نشاط التصدير وترد الضريبة على المدخلات فقط وذلك من خلال تقديم خطاب ضمان ويتم رد الضريبة. وأوضح محروس، أنه لم يتم بعد تفعيل تقديم الطعن إلكترونيا بل حاليا يقدم ورقيا وذلك ردا على استفسار عن إمكانية تقديم الطعن إلكترونيا، أما عن إمكانية طباعة الإقرار على الموقع الإلكترونى للمصلحة قال إنه يمكن عمل معاينة للإقرار وتحميله على جهاز الحاسب الآلى ويستطيع بعد ذلك طباعة الإقرار، وردا على سؤال عن ما هو الإقرار الذى يجب على الوسيط بين شركة تأمين وشركة سيارات أن يقدمه قال أنه عليه أن يقدم إقرار 102 فى حال ما إذا لم يكن مؤيد بحسابات، ويكون الإقرار رقم 106 فى حال ما إذا كان مؤيد بحسابات.