شوقي علام: غسيل الأموال تسمية في ذاتها تعد تدليسا وتلبيسا إذ هي تسمية للأشياء بغير أسمائها التي تدل عليها.. فالغسل كلمة عربية تدل على التطهير والنظافة قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن عملية غسيل الأموال حرام شرعا وهي جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة: كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد، وغيرها، مضيفا أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، إذ تسبب ضررا على الدخل القومي، وتدهورا للاقتصاد الوطني، وتشويها للعمليات التجارية، وارتفاعا لمعدل السيولة المحلية بما لا يتوافق مع كميات الإنتاج، وإضعافا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة. جاء ذلك في بيان له، اليوم الإثنين، رد فيه على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام، وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟ولفت علام إلى أنه قد تقرر في قواعد الشرع أن ما بني على حرام فهو حرام، وما بني على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل، جاء ذلك في بيان له، اليوم الإثنين، رد فيه على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام، وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟ ولفت علام إلى أنه قد تقرر في قواعد الشرع أن ما بني على حرام فهو حرام، وما بني على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل، فإذا كان المال محرمًا، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال. وأكد أن ما يطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ ما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايل وتدليس وكذب حرمه الشرع". وأوضح مفتي الجمهورية أن عملية غسيل الأموال تشتمل على محظورين شرعيين: الأول: تعمد اكتساب المال بطريقة محرمة شرعا، مجرمة قانونا، وذلك مما شدد الشرع الشريف على حرمته، قال تعالى: ?وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ?[البقرة: 188]، وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» متفق عليه. والثاني: تعمد إدخال المال المكتسب من الحرام في مشاريع استثمارية، أو أعمال لها صفة قانونية، بهدف التهرب من المساءلة القانونية عن مصدر اكتسابه، وهذا حرام أيضا؛ لأنه لم يصبح ملكا حقيقيا لمن يحوزه، حتى يحق له التصرف فيه بالبيع، أو بالشراء أو الاستثمار، أو بأي صورة من صور المعاملات المالية الجائزة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم التصرف فيما لا يملكه، وأن ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه أو التصرف فيه، بل يجب رده إلى صاحبه. وأشار المفتي إلى أن هذه التسمية في ذاتها تعد تدليسا وتلبيسا؛ إذ هي تسمية للأشياء بغير أسمائها التي تدل عليها؛ فالغسل كلمة عربية تدل على التطهير والنظافة، وتطهير المال إنما يكون بإخراج الحقوق فيه؛ من زكاة، وصدقة، ونفقة، وغيرها مما يزيده نماء وبركة؛ قال تعالى: ?خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا? [التوبة: 102]. وشدد على أن ما يطلق عليه غسيل الأموال أو تبييضها لا علاقة له بتطهير المال، وتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه؛ لأن العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء. وأضاف علام: "إن الدول -ومنها الدولة المصرية- قد اتفقت على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة التي تعمل على ما يسمى «الاقتصاد الموازي» الذي يدار بعيدا عن أعين الحكومات؛ فضلا عن أن التشريع الإسلامي قد سبق جميع القوانين الوضعية في تحريم الحيل التي يحاول أصحابها إبداء الشيء المحرم في صورة المباح المشروع؛ تهربًا من العقوبة؛ مشيرا إلى أن هذه الجريمة تمر بأكثر من مرحلة للتهرب من المساءلة القانونية وتضليل الجهات الأمنية والأجهزة الرقابية". واختتم: "إن تقنين الأموال المحرمة بإدخالها في مشاريع جائزة تهربا من العقوبة، هو أشبه بفعل اليهود الذين نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة، حتى يلحق بها الصيد يوم السبت، ثم أخرجوها من الماء يوم الأحد؛ مخادعة -في زعمهم- لله تعالى وتحايلا في استباحة الصيد، فلم يمنعهم ذلك من العقوبة، ولم يرفع عنهم الجزاء، فكذلك تكسب المال من أوجه غير مشروعة ثم تقنين ذلك بالأوجه المشروعة لا يرفع الإثم عن فاعله".