أكسيوس: إسرائيل قلقة من مناورات إيران الصاروخية    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو عايز «ترد اعتبارك» في قضية.. اتبع تلك الشروط
نشر في التحرير يوم 28 - 07 - 2019

تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه في جلسة داخل غرفة المشورة، ويجوز للقاضي سماع أقوال النيابة العامة في أى منحى كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات
قررت أغلب الشرائع أحكاما برد اعتبار المحكوم عليه في قضايا معينة، فالحكم بعقوبة جناية أو جنحة ينتقص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة، إذ إن الحكم بالعقاب يتبعه في كثير من الأحيان الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية، ويظل وصمة عار في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، فيصبح من «أرباب السوابق»، ويتعذر عليه الاندماج ثانيا في المجتمع العام؛ لذا أجاز القانون للمحكوم عليه في بعض العقوبات رد اعتباره من خلال بعض الإجراءات، شريطة أن يثبت حسن سيره وسلوكه، وإقامة الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون ارتكاب جريمة ثانية.
أنواع رد الاعتبار رد الاعتبار إما أن يكون قضائيا وإما قانونيا، فالنوع الأول، وهو رد الاعتبار القضائي، عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم، فهو من اختصاص الهيئة القضائية، وتفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرا برد اعتباره
أنواع رد الاعتبار
رد الاعتبار إما أن يكون قضائيا وإما قانونيا، فالنوع الأول، وهو رد الاعتبار القضائي، عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم، فهو من اختصاص الهيئة القضائية، وتفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوّم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير.
وفي ما يخص رد الاعتبار القانوني، فهو يتقرر بحكم القانون بمجرد مرور مدة يحددها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم خلال تلك المدة، فيتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية، ويعد رد اعتبار حتميا.
يجب عدم الخلط بين رد الاعتبار وما يسمى بالعفو الشامل أو العفو عن الجريمة أو كما يسمى برد الاعتبار التشريعي، فرد الاعتبار مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم، ولا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة ولا يمحو الحكم بل يرفع آثاره بالنسبة للمستقبل، أما رد الاعتبار التشريعي فيصدر بقانون في ظروف معينة ويكون في غالب الأحيان تدبيرا سياسيا يُتخذ لغرض عام معين يترتب عليه اعتبار الجريمة كأن لم تكن من الناحية الجنائية.
طلب رد الاعتبار
ونص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة رد الاعتبار، غير مقيد بقيد وعلى المحكوم عليه أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها، سواءً أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم مالية، وسواء أفقدته حقوقه السياسية والمدنية أم لا.
ومن المتعارف عليه قانونا أنه لا يجوز رد اعتبار المحكوم عليه سوى مرة واحدة، فلا يجوز لمن حكم برد اعتباره وارتكب جريمة حكم عليه فيها، أن يجدد طلبه مرة ثانية، إذ ينظر المُشرع والقانون لمثل أولئك المحكوم عليهم بالمجرمين لأنهم لم يحترموا القانون ولم يراعوا نصوصه وساء سلوكهم وعادوا إلى حياتهم الإجرامية السابقة.
الشروط
اشترط القانون توافر ثلاثة شروط لإمكان الحكم برد الاعتبار، فتنفيذ العقوبة واجب لرد الاعتبار، ويعد في حكم التنفيذ صدور أمر من ولي الأمر بالعفو عن العقوبة أو سقوطها بمضي المدة طبقا للقانون، كما نص القانون على ضرورة أن يفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف.
والحكمة من الشرط السابق هي أن المحكوم عليه يتعين عليه إصلاح كل ما نتج عن ارتكابه جريمته، حتى يمحو كل آثارها، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس باستطاعته الوفاء به.
أما الشرط الثالث فهو مرور فترة تعد هى مدة الاختبار المقررة في القانون دون أن يشوبها أية شائبة، بمعنى ألا يقع فيها ما يعيب طالب رد الاعتبار لضمان حسن سيره وسلوكه، وتتفاوت هذه الفترة بحسب نوع الجرائم والعقوبات فهى 6 سنوات في عقوبة الجناية، و3 سنوات في عقوبة الجنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
والجدير بالذكر أن القانون قد ضاعف المدة في حال عودة المحكوم عليه لجريمة أخرى بخلاف التي ارتكبها سابقا، وهنا يجب أن تمر فترة كافية لاختبار طالب رد الاعتبار والوثوق بأنه قد ارتدع وقوّم نفسه.
إجراءات رد الاعتبار
يقدم طالب رد الاعتبار عريضة إلى النيابة العامة، تشتمل على بعض البيانات الخاصة به، على أن يوضح فيها تاريخ الحكم الصادر ضده والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين، ثم تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب لكى تتوثق من تاريخ إقامة الطالب بكل مكان نزله من تاريخ صدور الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة بغرض الوقوف على سلوكه منذ معاقبته.
تقوم النيابة العامة عقب ذلك بضم التحقيق الذي تجريه إلى الطلب المقدم من طالب رد الاعتبار، وترفعه إلى المحكمة المختصة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير، تدوّن فيه رأيها وتقرر الأسباب التي بُني عليها ويُرفق بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب وشهادة بسوابقه وتقرير عن سلوكه في أثناء وجوده في السجن.
تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه في جلسة تنعقد داخل غرفة المشورة، ويجوز للقاضي سماع أقوال النيابة العامة في أى منحى تستفسر عنه المحكمة، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بنحو 8 أيام على الأقل.
حكم المحكمة
نصت المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة المختصة بنظر مواد رد الاعتبار هي محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه فهي تفصل في طلبات رد الاعتبار، إما بردّه إذا رأت أن سلوك الطالب يدعو إلى الثقة بحسن سيره وسلوكه، وهنا ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق، وإما أن تحكم برفض الطلب ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لوقوع خطأ في تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.