أكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره، وكذلك لمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تعرقل مسار التنمية وافق مجلس النواب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 شهور، تبدأ من 25 أبريل 2019، إذ إنها، بحسب الدستور، تُعرض على البرلمان خلال سبعة أيام من قرار رئيس الجمهورية بشأنها، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وعرض رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بالجلسة الصباحية، قرار رئيس الجمهورية على النواب بالجلسة، ويتيح الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأسباب التى دعت إلى فرض حالة الطوارئ من جديد. ووافق المجلس بشكل نهائي على تقرير اللجنة العامة بشأن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بمجلس النواب، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019. جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب عصر السبت، ووافق المجلس بشكل نهائي على تقرير اللجنة العامة بشأن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بمجلس النواب، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019. جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب عصر السبت، حيث استعرض النائب كمال عامر، تقرير اللجنة العامة بشأن حالة الطوارئ، والذي تضمن أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره، ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها. وتضمن التقرير أن اللجنة العامة قد استعرضت ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية الدنيئة التي طالت الكثير من المدنيين الأبرياء فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة. وأكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها. كما تضمن التقرير أن اللجنة العامة ثمنت ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، ورأت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019. ويأتي هذا القرار الخامس من نوعه منذ أبريل 2017، إبان الحادث الإرهابي بكنيستي طنطا والإسكندرية، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية وضبط الخلايا الإرهابية، في إطار استمرار الدولة المصرية في مواجهة ومحاربة الإرهاب، إذ إن الهدف الأول والأخير من حالة الطوارئ هو مواجهة الإرهاب، دون استخدامها في التضييق على المواطنين أو ما شابه ذلك من مضايقات مثلما كان يتم في الماضي. وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يُخطر رئيس مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بدءًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضى، وجاء النص بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
كما شمل القرار في مادته الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين". كما جاء في المادة الثالثة من القرار أن "يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ". وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه"، وأفادت المادة الخامسة من القرار أن "ينشر ذلك بالجريدة الرسمية".