المحكمة: لما كان الهدف من الزيادة في المعاش وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية "دستورية" والتي طعنت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام. وتنص المادة التي قضت المحكمة بدستوريتها على: "ألا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت –اعتبارا من أول يوليو سنة 1987- في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها". وقالت المحكمة إن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء وقالت المحكمة إن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه، وكان المشرع في الآن ذاته قد قرر زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار. النواب يقر آليات اختيار رئيس «الدستورية العليا» وأضافت المحكمة أنه لما كان الهدف من الزيادة في المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التي تقررت في معاشه، إذ قرر صرفها له في المعاش، وقد آثر المشرع وفاءً منه بالالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، في حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، على تقرير حق العامل في استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، وذلك لأن الغرض منهما واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامل في المعاش، فلا يحق له الاستفادة من العلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة في المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذي أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتي حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما –العلاوة أو الزيادة في المعاش- بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور. من ناحية أخرى، قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية عبارة "ويشرع فورا في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته. «الدستورية»: أحقية أبناء «الأجنبية» بالجنسية المصرية واستندت المحكمة في حكمها على سند من أن الدولة القانونية، وعلى ما تنص عليه المادة 94 من دستور 2014 هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها، أيا كانت وظائفها أو غاياتها بقواعد قانونية تعلو عليها، إذ أن سلطاتها أيا كان القائمون عليها لا تعتبر امتيازا لمن يتولاها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها. وأوضحت المحكمة أنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن التنفيذ جبرا على أموال المدين بما له من آثار خطيرة عليه، لا يكون إلا بسند تنفيذي لدائنه قبل التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته، وخروجا على هذا الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من المسئول أو ممثل الشخص الاعتبارى العام، معادلا للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأضافت المحكمة، أن هذا الاستثناء الوارد على حظر التنفيذ على أموال المدين قبل الحصول على سند تنفيذى لا تبرره إلا المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل تمكنها من تحصيل حقوقها بما يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وهو بذلك استثناء بحت لا يجوز نقله إلى غير مجاله، كما لا يجوز إعماله في غير نطاقه الضيق الذي يتحدد باستهدافه حسن سير المرافق العامة وانتظامها.