النيابة تقرر الخطأ ثم تحيل الموظف إلى جهة الإدارة لتوقيع الجزاء، هذا ما قررته المحكمة التأديبية، برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حكم بإلغاء عقوبة مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، وذلك باعتبار الجزاء الصادر ضد الموظف المذكور بالخصم 10 أيام من راتبه، صادر من غير المختص، لكون الخصم تم تفعيله بناء على قرار لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بالمخالفة للتعديلات القانونية التى تنص على موافقة جهة الإدارة على العقوبة لتنفيذها، حفظًا لحصانة الموظف العام وتحقيقًا للاستقرار الوظيفى. وشرحت المحكمة التأديبية فى حيثيات حكمها أن الطاعن صدر ضده قراراً من لجنة التأديب، وتظلم على القرار باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، وتبين من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه الصادر ضده بخصم 10 أيام من راتبه، صدر من سلطة غير مختصة ولا يجوز لها توقيع عقوبات، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان القرار. وشددت وشرحت المحكمة التأديبية فى حيثيات حكمها أن الطاعن صدر ضده قراراً من لجنة التأديب، وتظلم على القرار باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، وتبين من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه الصادر ضده بخصم 10 أيام من راتبه، صدر من سلطة غير مختصة ولا يجوز لها توقيع عقوبات، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان القرار. وشددت المحكمة على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي حددها المُشرع، وبالشكل الذي حدده، لما في ذلك من ضمانات، قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وهناك تشريعات منظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين، والنيابة الإدارية اختصاصها المقرر قانوناً هو إحالة أوراق التحقيق مع الطاعن إلى الجهة الإدارية المختصة، لإصدارها قرار مجازاته، طبقاً لما انتهى إليه التحقيق.