لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات    هل الأتوبيس الترددي بديل لمترو الأنفاق؟، وزير الصناعة والنقل يجيب (فيديو)    أسعار الأرز الشعير والأبيض «عريض ورفيع الحبة» اليوم الأحد 18 مايو في أسواق الشرقية    لأسباب إنسانية، النيجر تعلن استقبال مهاجرين من دولة عربية    استشهاد 35 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام نازحين غرب خان يونس    رابطة الأندية تجتمع اليوم مع فرق الدوري لمناقشة استعدادات الموسم المقبل    منتخب مصر يواجه اليوم نيجيريا لتحديد صاحب برونزية أمم أفريقيا للشباب    محافظ القليوبية يودع أول فوج للحجاج    صلاح عبدالله يعلق على كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية    «زي النهارده».. اليوم العالمي للمتاحف 18 مايو 1977    الحوثيون: مطارات إسرائيل غير آمنة ومفروض عليها حظر جوي بقرار يمني    حسام البدري: الوضع في ليبيا كان مستقرًا.. ولا حديث عن عودتي للأهلي    مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: لا أصدق وأشكر كل من ساندنى    بن غفير: علينا الدخول بكل قوة إلى غزة ونسحق عدونا ونحرر أسرانا بالقوة    السفارة الأمريكية في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا    البابا يترأس القداس المشترك مع بطريرك السريان وكاثوليكوس الأرمن    دراسة تكشف: المصابون ب مرض السكري عرضة لأمراض القلب    لا سلام بلا فلسطين    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    يوسف حمدي: جماهير الزمالك تشعر بالظلم بسبب ما يحدث    الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص خلال هروبه إلى الملاجئ في بات يامبعد إطلاق صاروخ من اليمن    محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية    أمن بني سويف يكشف لغز جثة رجل مكبل اليدين والقدمين داخل سيارة    ب 20 مليون.. جهود مكثفة لضبط تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية في قنا    مصرع وإصابة شخصين في حادث سيارة على طريق المطرية بورسعيد    الغرف التجارية تنفي نفوق 30% من الثروة الداجنة وتحذر: خلال الصيف سنواجه مشكلة حقيقية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في السعوديه اليوم الأحد 18 مايو 2025    الدولار ب50.41 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 18-5-2025    أولى جلسات محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها| اليوم    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    الهجرة من الموت إلى الموت    استمرار قوافل «عمار الخير» بشربين للكشف المجاني على المواطنين بالدقهلية    أمطار لمدة 24 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: «تغير مفاجئ»    نقابة المهندسين تُسلّم 225 تأشيرة لأعضائها الفائزين بقرعة الحج بالإسكندرية    هزيمة 67 وعمرو موسى    الفرص متاحة لكن بشرط.. برج العقرب اليوم 18 مايو    إبداع الدقهلية| آخر بنات الحكاية.. شعر ل منصور البغدادي    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    ملف يلا كورة.. تأجيل بطل الدوري.. ودية الأهلي الأولى قبل مونديال الأندية.. وصفقة محتملة للزمالك    جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات    للحفاظ على سلامة الطعام وتجنب الروائح الكريهة.. نصائح لتنظيف الثلاجة في خطوات بسيطة    للحفاظ عليها من التلف.. 5 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق    ننشر تفاصيل تسهيلات الضرائب العقارية قبل عرضها على البرلمان نهاية يونيو (خاص)    بالصور.. جينيفر لورانس وروبرت باتينسون يخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي    فيلا فيضي باشا ومبنى الشوربجي.. أسبوع القاهرة للصورة يعيد الحياة إلى أماكن وسط البلد التراثية    انقطاع الكهرباء بطور سيناء اليوم الأحد 5 ساعات للصيانة    بالصور.. رامي صبري والنجوم يحتفلون بعيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    وزير الشباب والرياضة: نتحرك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية تلغي قرار مجازاة مسئول بهيئة المواد النووية
نشر في أخبار الحوادث يوم 02 - 04 - 2019

قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن رقم 432 لسنة 52 ق شكلًا، وبطلان قرار لجنة التأديب الخامسة بالمكتب الفني الثالث بهيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، والقرار الصادر له فيما تضمناه من مجازاة أ.م، مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، بخصم 10 أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال ندا، سراج الدين عبدالستار، وسكرتارية مجدي موسى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعن صدر ضده قرار من لجنة التأديب رقم 424 لسنة 2017، وتظلم على القرار، ثم لجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعات، والقرار الصادر ضده بخصم 10 أيام من راتبه قد صدر من سلطة غير مختصة، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلانه، دون أن ينال من ذلك صدور القرار رقم 22 لسنة 2017، من الجهة التي يعمل بها الطاعن، لأنه لا يعدو أن يكون قرارًا تنفيذيا للقرار الصادر عن هيئة النيابة الإدارية التي لا تختص أصلا بإصداره.
وتابعت المحكمة: المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشروع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده، لما في ذلك من ضمانات، قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، كما تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه لدى التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم على أن مخالفة القرار الإداري للقانون تستنبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية، لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصبا السلطة بإصداره، أو شاب القرار غش أو تدليس، أو متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار أو اعتورته حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة.
واختتمت المحكمة: "القضاء لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة اختصاصها المقرر قانونًا بما تملكه من إحالة أوراق التحقيق مع الطاعن إلى الجهة الإدارية المختصة، لإصدارها قرار مجازاته، طبقًا لما انتهى إليه التحقيق، وبغير استناد لقرار لجنة التأديب، وهو القرار الذي يخضع أيضًا لرقابة القضاء، حال الطعن عليه، كما تملك النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية قبل الطاعن أمام هذه المحكمة إن ارتأت وجها لذلك وفقا لصحيح حكم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.