قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، ببطلان قرار لجنة التأديب الخامسة بالمكتب الفني الثالث بهيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، المتضمن مجازاة مدير إدارة الشؤون الإدارية بهيئة المواد النووية، بخصم 10 أيام من راتبه، لصدوره من غير مختص. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال ندا، سراج الدين عبدالستار، وسكرتارية مجدي موسى. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الطاعن صدر ضده قراراً من لجنة التأديب رقم 424 لسنة 2017، وتظلم على القرار، ثم لجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعات، وذلك لأن القرار الصادر ضده بالخصم صدر من سلطة غير مختصة، ما يتعين معه القضاء ببطلانه. وتابعت المحكمة، أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي حددها المشرع وأعطى لها الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات، قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، كما أن هيئة النيابة الإدارية لها سلطة التحقيق وليس توقيع الجزاءات. واختتمت المحكمة القضاء: "لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة اختصاصها المقرر قانوناً بما تملكه من إحالة أوراق التحقيق مع الطاعن إلى الجهة الإدارية المختصة، لإصدارها قرار مجازاته، طبقاً لما انتهى إليه التحقيق، كما تملك النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية قبل الطاعن أمام إن ارتأت وجها لذلك وفقا لصحيح حكم القانون".