ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية الصادر بمجازاة رئيس مدينة شبرا الخيمة، وسابقاً رئيس مجلس مدينة منوف بدرجة مدير عام بعقوبة اللوم، لارتكابه مخالفات، لصدور القرار من لجنة التأديب الغير مختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن قضاء المحكمة التأديبية العليا استقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهات التي ناط لها المُشرع هذا الاختصاص وحدده، لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق الا بهذه الأوضاع. وبالرغم من أن المادة 197 من الدستور منحت هيئة النيابة الادارية الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية وفقا لما نظمه القانون، ولكن هذا الاختصاص مستحدث ولا ينظمه قانون، ومجلس النواب لم يصدر حتى الأن قانون يتعلق بذلك لتنظيم هذا الاختصاص وكيفية ممارسته، ولابد ان يكون تنظيمه بأداة تشريعية لا تقل عن القانون وأشارت حيثيات الحكم الى اعتبار قرار لجنة التأديب مشوب بعيب عدم الاختصاص، ومن ثم تصبح القرار الصادر بتوقيع جزاءات على العاملين هى والعدم سواء، لذا ألغت المحكمة قرار عقوبة اللوم الصادر من لجنة التأديب، واعتباره كأنه لم يكن. وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن لا يمنع حق السلطة التأديبية المختصة في اعادة مسألته تأديبياً عن المخالفات المنسوبة اليه، واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق مع صحيح القانون.