"الجندى" يفتي بأن الزوجة غير ملزمة بالحداد على زوجها.. وعلماء الدين يرفضون الفتوى.. ومهنى: الحداد على الزوج مقرر شرعا.. وداعية سلفي: ليس لها الخروج "الحداد حق للمرأة وليس واجبا عليها".. هذا ما أثاره الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الأمر الذى أثار غضب قطاع عريض من رجال الدين، غير أن فتوى "الجندى" بأن الزوجة غير مُلزمة بالحداد على زوجها المتوفى، فتحت التساؤلات، أمام مدى مشروعية هذا الحديث شرعا، وهل العدة تعني الحداد؟ وهل هناك ضوابط للحداد خلال فترة العدة؟ "التحرير" طرحت تلك الأسئلة على عدد من رجال الدين للوقوف على موقف الشرع منها، معلنين عدم مشروعية مثل تلك الأحاديث، وأن الشرع أقر العدة وخلال تلك الفترة هناك ضوابط على المرأة المتوفى عنها زوجها. خالد الجندى، شدد فى فتواه بشأن أن الزوجة غير ملزمة بالحداد، على أن الأمر لا يتعلق بالعدة المقررة شرعا بحسب حديثه، بل إن للزوجة الحق فى الزينة وأن الحداد ليس بواجب عليها. "كبار العلماء": الحداد واجب شرعا فتوى المرأة غير ملزمة بالحداد على زوجها، استدعت تدخل هيئة كبار العلماء، فأكد الدكتور محمود مهنى، خالد الجندى، شدد فى فتواه بشأن أن الزوجة غير ملزمة بالحداد، على أن الأمر لا يتعلق بالعدة المقررة شرعا بحسب حديثه، بل إن للزوجة الحق فى الزينة وأن الحداد ليس بواجب عليها. "كبار العلماء": الحداد واجب شرعا فتوى المرأة غير ملزمة بالحداد على زوجها، استدعت تدخل هيئة كبار العلماء، فأكد الدكتور محمود مهنى، عضو الهيئة، أن حداد الزوجة على زوجها أمر منصوص عليه شرعا فى الكتاب والسنة، لقوله تعالى"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". عضو هيئة كبار العلماء بيَّن ل"التحرير"، ضوابط الحداد بالتأكيد على أن المعمول به شرعا أن لا حداد فوق ثلاث، باستثاء المرأة المتوفى عنها زوجها تدخل فى حداد لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وليس لها أن تتحلى بالزينة أو مظاهر الفرح، وتقطن ببيت العدة، والخروج يكون لقضاء الحاجة فقط. مركز الأزهر للفتوى يرد كما طرحت "التحرير" التساؤل على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى، فأجاب المركز، بأنه من المُقَرر شرعًا أن حداد المُتوفَّى عنها زوجها يتمثل في ترك الزينة والتطيب ومظاهر الفرح وكذلك الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية في فترة العِدة المُقررة شرعا، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً"وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وأوضح المركز أنه يجوز للمعْتَدة أن تخرج من بيتها نهارًا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها، ولكنها تبيت في بيتها، وفي ذلك يقول الإمام ابن قدامة: "وللمُعْتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مُطلقة أو متوفًّى عنها زوجها". وبين مركز الأزهر، أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول موطن العدة حال تخوف المعتدة أن تعتد في غير بيت الزوجية بسبب عدم الأمن والخوف على نفسها. انقسام بين الفقهاء حول بيت العدة الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها وجوبا، واستثنى الجمهور في ذلك أن يكون بيت الزوجية موحشا، حيث لا تأمن على نفسها بعد وفاة زوجها، كأن يكون في بيت مهجور ونحو هذا، أو أنها تجد صعوبة كبيرة في عيشها مع أهل زوجها، إن كان البيت ليس خاصا بزوجها، ولكن الأصل هو اعتداد المرأة في بيت زوجها. الرأي الثاني: وذهب فريق آخر، وهو مذهب الظاهرية قال به ابن حزم وحكاه عن إمام مذهبه أبى سليمان داوود أن تعتد في أي بيت شاءت، لأن الله تعالى أمرها بالعدة ولم يأمرها أن تعتد في مكان بعينه، مؤكدا أنه يجوز للمرأة أن تعتد في غير بيت الزوجية بسبب الخوف وعدم الأمن. الحداد.. واجب شرعا على الزوجة وتابع: المرأة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملا، وإما أن تكون غير حامل، فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، مشددا على أنه يتعين على المعتدة بالوفاة ترك الزينة والطيب ولبس الحلي ولبس الملون من الثياب والمزركش، لما فيه من الزينة. وكذا عليها ألا تكتحل، فعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل"، وأن حداد الزوجة على زوجها المتوفى واجب شرعا بنصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة. وشدد المركز على أن المعتدة لا تخرج من بيتها إلا لعذر أو حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" فإن كان ثم عذر أو حاجة جاز لها الخروج من بيتها نهارا لحاجتها تلك، كخروج لعلاج أو سعي على نفس أو أولاد أو نحو ذلك، ولها أن تذهب إلى بيت أهلها إن كانت تستوحش في بيت زوجها إذا لم يكن معها فيه أحد. الحداد مشروع على الزوجة والزوج سعاد صالح أكدت ل"التحرير"، أن المقرر شرعا والمعمول به فى الشريعة الإسلامية أن حداد الزوجة على زوجها المتوفى أمر لا مناص منه، وأنه يتعين على الزوجة خلال فترة العدة المقررة بأربعة أشهر وعشرة أيام، أن تلتزم بالحداد على زوجها. وأضافت "صالح" أن للحداد ضوابط بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وعدم وضع الزينة وكل مظاهر الجمال خلال فترة العدة، ولمشروعية الحداد خلال فترة العدة، فليس من المقبول شرعا أن تذهب المرأة المعتدة لأداء مناسك الحج أو العمرة خلال عدتها، خير شاهد على مشروعية الحداد على الزوج لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وتابعت: "إن الرجل له عدة وذلك فى حالة ما إذا كان متزوجا من أربعة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج بأخرى، فله أن يعتد حتى يتسنى له الزواج بالخامسة بعد تطليق واحدة من الأربع سيدات".