تم فسخ خطبتى لسبب يتعلق بأسرة خطيبي، فما حكم الشبكة والهدايا والأموال التى قدمها لى؟ د.مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية،أمين الفتوى بدار الافتاء: جرت عادة الناس على تقديم الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، ومن ثَمَّ أصبح من مقدمات الزواج الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، وكل ذلك يعتبر مِن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعيَّة، كما جرى العرف على الاتفاق على مقدار الشبكة فى الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر.. وبذلك فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته جزء من المهر، وتكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر فى ذلك كون الفسخ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بسببٍ خارجٍ عنهما.
تُوفِّى زوجى وأنا أعمل موظفة، فهل يجوز لى العودة إلى عملى قبل انتهاء فترة العدة؟ د.مجدى عاشور: يتمثل حداد المتوفى عنها زوجها شرعًا فى ترك الزينة والتعطر ومظاهر الفرح، وكذلك الالتزام بالمبيت فى بيت الزوجية فى أثناء فترة العدة، وهى أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيام هجرية، وقد أباح العلماء للمعتدة عن وفاة زوجها الخروج لقضاء كل حوائجها وترتيب أمور معاشها وممارسة أعمالها فى أثناء فترة العدة، بشرط أن تبيت فى بيت الزوجية، لحديث جابر رضى الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِى ثَلاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أى تقطع- نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِى فَجُدِّى نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِى مِنْه أَوْ تَفْعَلِى خَيْرًا» رواه أبو داود.
أثناء مرضى امتنع زوجى عن علاجى وطالبنى بتدبير نفقات العلاج من والدى حيث إن والدى ميسور الحال، رغم أن زوجى أيضا ظروفه المادية تسمح بذلك..فهل علاج المرأة يلزم أهلها أم زوجها؟ د. مجدى عاشور: جرى معتمد الفتوى على دخول تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته؛ وفقًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وفى ذلك يقول تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله) [الطلاق: 7]، ولا يخفى أن الدواء سواء كان وقاية أو علاجًا من جملة ما تحافظ به الزوجة على صحتها كشأن الطعام والشراب والكسوة.