بسبب عدم التزامهم .. وزارة التموين تتوعد أصحاب المخابز السياحية المتلاعبة في أسعار الخبز السياحى والفينو    بالصور.. كنيسة رؤساء الملائكة تحتفل بأحد الشعانين    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. أسرة محمد صلاح ترفض التدخل لحل أزمته مع حسام حسن    اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية    الزمالك يسعى لخطف بطاقة التأهل أمام دريمز بالكونفيدرالية    عاجل.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن انتقال صلاح لهذا الفريق    الفرح تحول لجنازة.. تشييع جثامين عروسين ومصور في قنا    حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة    الأزهر: دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة مُحرَّم شرعاً    الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 28 أبريل    عيار 21 بكام.. انخفاض سعر الذهب الأحد 28 أبريل 2024    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    كينيا: مصرع 76 شخصًا وتشريد 17 ألف أسرة بسبب الفيضانات    محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معك في دار الافتاء
الشبكة حق الخاطب حتي لو كان الفسخ منه
نشر في عقيدتي يوم 03 - 01 - 2012

* تسأل إحدي السيدات من الجيزة: ابنتي كانت مخطوبة لشاب. وقام هو بفسخ الخطبة. فما حكم الشبكة التي قدمها؟ وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه. مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟
* * يجيب د. علي جمعة مفتي الجمهورية: إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية. وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة علي عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج. فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا. وللخاطب استرداده. أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جري العرف علي أنها جزء من المهر. لأن الناس يتفقون عليها في الزواج. وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر. وقد جري اعتبار العرف في التشريع الإسلامي. لقوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالعرف" الأعراف : 199 وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - "ما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ" أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.
فالشبكة من المهر. والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتي تستحق شيئا من المهر. فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناء علي ذلك فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج. وليس للمخطوبة منها شيء. ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. أما بالنسبة للأثاث الذي أحضره الطرفان بعلم الخاطب فالأصل أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج كما بينا. وهذا الوعد لا يقيد أحدا منهما. ولكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متي شاء. حتي ولو لم يبد لذلك سببا. فالخطبة فترة إعداد للدخول في العقد الملزم. ولا يترتب عليها أثر. وهذا المعني لا يتحقق إذا كان أحد الطرفين مهددا بالتعويض لمجرد العدول. لكن إذا قارن هذا الوعد والعدول أفعال أخري مستقلة عنها تسببت في ضرر. فإن الضرر حينئذ يجبر بالتعويض. كل بحسب تسببه فيه. للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار وعلي هذا جرت أحكام محكمة النقض المصرية طعن 13 لسنة 9ق. ومعيار الأفعال المستوجبة للتعويض أن يطلب أحد الخاطبين من الآخر أمرا يخرج عن المتعارف عليه. كأن يطلب الخاطب من المخطوبة إعداد كسوة تتناسب مع الاحتفال بالعرس. أو يطلب منها شراء أثاث معين لا يصلح أن تنتفع به انتفاعا صحيحا شرعا إذا لم يتم الزواج. ثم يعدل. ومثل ذلك في حق المخطوبة. فللمتضرر حينئذ أن يثبت وقوع الضرر عليه جراء تعنت الطرف الآخر بالطرق المقررة لذلك قضاء.
والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثار في هذه الصور هو أمر موكل إلي القضاة.
والله سبحانه وتعالي أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.