* تسأل هدي ربيع سالم من القليوبية: ما حكم وضع الشبكة عند الخلع؟ ** يجيب الشيخ عماد عفت أمين الفتوي بدار الافتاء: المقرر شرعاً أن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله. والشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته جري العرف علي أنها جزء من المهر» لأن الناس يتفقون عليها قبل الزواج. وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر. وقد جري اعتبار العرف في التشريع الإسلامي» لقوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالعرف" "الأعراف: 199". وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رأي المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئ فهو عند الله سيئاً. أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما. فالشبكة من المهر. وبناء علي ذلك فالمرأة التي تخلع من زوجها عليها أن ترد له ما قدمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة والهدايا غير المستهلكة التي قدمها لها قبل العقد وبعد الخطبة.