إعلاميون بالصدفة!    محافظ بني سويف يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة بين رؤساء المراكز    «صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات حول خطورة التنمر بالمدارس    الإحصاء: 28 مليار دولار حجم التبادل التجاري لأهم دول شرق آسيا عام 2024    «هيئة الدواء» تبحث آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية ودمجه بالمنظومة الصحية الوطنية    هل تتأثر خدمات التحويلات عبر انستاباي بسبب التوقيت الشتوي؟    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    رئيس فنزويلا: استخباراتنا أحبطت خطة ال CIA الخبيثة للهجوم على سفن أمريكية    التجارة الصينية تعلن تعليق قيود التصدير على معادن الأرض النادرة لعام واحد    السفير الفرنسي: نحتاج للتركيز على جودة المساعدات المقدمة لغزة    خروقات إسرائيلية مستمرة فى غزة.. الاحتلال يشن غارات جوية وينسف المنازل داخل القطاع.. مصدر مسؤول: وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لا يزال ساريًا.. مستعمرون يقتحمون ساحات الأقصى    مع خروقات قوات الاحتلال واستمرار حرب الإبادة..خبراء يحذرون من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار    فينيسيوس يفكر في الرحيل عن الريال وسان جيرمان يدخل سباق التعاقد معه    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    ضبط 38 طن لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    المؤبد لسمسار مواشى فى تهمة الإتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية    وزير الأوقاف السابق عن افتتاح المتحف الكبير: أهم حدث حضاري في القرن الحادي والعشرين    سفير روسيا بالقاهرة: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للبشرية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    العميد ضد التبشير |قضية نظلة غنيم التى تبناها طه حسين    قصور الثقافة تحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير بعرض نارمر مجانا على مسرح السامر    لحظة مؤثرة لوزيرة التضامن خلال عرض صورة والدها بطل حرب أكتوبر باحتفالية الأب قدوة.. مايا مرسى تكرم الأباء الملهمين وشهيد الشهامة خالد عبد العال سائق شاحنة الوقود    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    6 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالأمراض المعدية في هذه الفترة    مديرة التأمين الصحى الشامل بالأقصر تتفقد خدمة الأهالى بمستشفى حورس بأرمنت.. صور    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    المغرب يواجه موزمبيق وديا تحضيرا لكأس أمم إفريقيا    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط (100) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    استبعاد مديرة مدرسة ببنها بعد مشادة كلامية بين معلم ومعلمة وفقدان وعى الأخيرة    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تحفظ حق العمال فى الإجازات بحكم قضائي
نشر في التحرير يوم 03 - 11 - 2018

المحكمة رأت فيها تحقيقًا للتوازن في علاقة العمل ودعم استقرارها وأساسا في دفع عجلة الإنتاج في المشروعات المختلفة وتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص لخدمة اقتصاد الوطن
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكما مهما بشأن الإجازة السنوية للعاملين بالدولة، وقضت المحكمة برفض الدعوى رقم 27 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والتي أقيمت طعنًا على نصي المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، واللتان تتعلقان بالإجازة السنوية للعامل". وأكدت المحكمة دستورية المادتين، بما يترتب عليه أحقية العامل في الإجازة السنوية واعتبرتها حقا أصيلا من حقوقه، وأي عدوان عليها إهدارا لصحته البدنية والنفسية.
تنص المادة "47" منه على أن: "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات والأعياد والمناسبات
تنص المادة "47" منه على أن: "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية"، وتؤكد المادة الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، أنه لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
استندت المحكمة الدستورية فى حكمها إلى سند من أن الدستور الحالي كفل في المادتين (12، 13) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وعن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل.
وقالت المحكمة، إن الدستور أكد في المادتين (27، 28) منه أهمية الاستثمار وتشجيعه، وتوفير المناخ الجاذب له، وجعل ذلك التزامًا دستوريا على الدولة، وهدفًا للنظام الاقتصادي تسعى إلى تحقيقه من خلال خطة التنمية التي تضعها تنفيذًا له، كما اعتبر الحفاظ على حقوق العاملين أحد أهداف هذا النظام، وعنصرًا جوهريا في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة في علاقة العمل، وقيدًا على كل تشريع يتم إقراره، ويتناول بالتنظيم أيا من تلك الحقوق، وفي هذا الإطار ضمَّن الدستور نص المادة (92) منه قيدًا عاما على سلطة المشرع التقديرية في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات بألا يترتب على ذلك تقييد ممارستها بما يمس أصلها وجوهرها، وإلا وقع في حومة مخالفة الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن الحفاظ على حقوق العمال، ومنها الحق في مقابل رصيد إجازاته الذي قرره النص المطعون فيه، من شأنه تحقيق التوازن في علاقة العمل، ويؤدي إلى استقرارها، وهو أحد الدعائم الأساسية في دفع عجلة الإنتاج في المشروعات المختلفة، وتشجيع الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعي، ومن ثم لا يتضمن النص المطعون فيه مخالفة لنصوص المواد (13، 27، 28، 33، 36) من الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون العمل حرصت على محو شرط الإجازة المرضية بدون راتب، حيث نظم هذا البند من خلال الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلاً من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78%" من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.