المحكمة رأت فيها تحقيقًا للتوازن في علاقة العمل ودعم استقرارها وأساسا في دفع عجلة الإنتاج في المشروعات المختلفة وتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص لخدمة اقتصاد الوطن أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكما مهما بشأن الإجازة السنوية للعاملين بالدولة، وقضت المحكمة برفض الدعوى رقم 27 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والتي أقيمت طعنًا على نصي المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، واللتان تتعلقان بالإجازة السنوية للعامل". وأكدت المحكمة دستورية المادتين، بما يترتب عليه أحقية العامل في الإجازة السنوية واعتبرتها حقا أصيلا من حقوقه، وأي عدوان عليها إهدارا لصحته البدنية والنفسية. تنص المادة "47" منه على أن: "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات والأعياد والمناسبات تنص المادة "47" منه على أن: "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية"، وتؤكد المادة الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، أنه لا يجوز للعامل النزول عن إجازته. استندت المحكمة الدستورية فى حكمها إلى سند من أن الدستور الحالي كفل في المادتين (12، 13) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وعن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل. وقالت المحكمة، إن الدستور أكد في المادتين (27، 28) منه أهمية الاستثمار وتشجيعه، وتوفير المناخ الجاذب له، وجعل ذلك التزامًا دستوريا على الدولة، وهدفًا للنظام الاقتصادي تسعى إلى تحقيقه من خلال خطة التنمية التي تضعها تنفيذًا له، كما اعتبر الحفاظ على حقوق العاملين أحد أهداف هذا النظام، وعنصرًا جوهريا في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة في علاقة العمل، وقيدًا على كل تشريع يتم إقراره، ويتناول بالتنظيم أيا من تلك الحقوق، وفي هذا الإطار ضمَّن الدستور نص المادة (92) منه قيدًا عاما على سلطة المشرع التقديرية في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات بألا يترتب على ذلك تقييد ممارستها بما يمس أصلها وجوهرها، وإلا وقع في حومة مخالفة الدستور. وأشارت المحكمة إلى أن الحفاظ على حقوق العمال، ومنها الحق في مقابل رصيد إجازاته الذي قرره النص المطعون فيه، من شأنه تحقيق التوازن في علاقة العمل، ويؤدي إلى استقرارها، وهو أحد الدعائم الأساسية في دفع عجلة الإنتاج في المشروعات المختلفة، وتشجيع الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعي، ومن ثم لا يتضمن النص المطعون فيه مخالفة لنصوص المواد (13، 27، 28، 33، 36) من الدستور. تجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون العمل حرصت على محو شرط الإجازة المرضية بدون راتب، حيث نظم هذا البند من خلال الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلاً من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78%" من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".