يتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد أحوال الموظفين في الحكومة، وينظم الحقوق والواجبات لهم، ومن بين حقوقهم الحصول على الإجازات المستحقة بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد والتي لم تكن موجودة في القوانين السابقة. وكفل لهم القانون بالحصول على إجازات خاصة بأجر تزيد عن عدد الإجازات التي كانوا يحصلون عليها من قبل، يضاف إليها الإجازات الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين العاملين بالدولة والتي منها الأعياد الرسمية والأسبوعية.
الإجازات بأجر كامل لجميع موظفي الدولة - إجازة في حالة الإصابة في العمل، ويحدد مدتها القومسيون الطبي، كما يقرر موعد استئناف العمل بما لا يضر الموظف. - إجازة للنساء في حالة الوضع يحصل عليها مدتها أربعة أشهر لثلاث مرات بأجر كامل. - إجازة لأداء فريضة الحج، مدتها 30 يوما، وتمنح للموظف مرة واحدة طوال مدة عمله في الحكومة. - إجازة للمخالطين للمرضى المصابين بمرض مُعدِ ، ويتم إثباتها بتقارير طبية تثبت حالة المريض المخالط له الموظف، ولم يحدد القانون حد أقصى لها، فهي تعتمد على التقارير الطبية الموثقة من الجهات المختصة. - إجازة أداء الامتحانات، وتمنح عن أيام الامتحان الفعلية، في أداء الموظف لأي امتحان، وعليه إحضار جدول امتحانات موثق ومختوم لأيام الامتحانات. إجازات أخرى يكفلها القانون للمواطن - أيام العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أن القانون أجاز تشغيل الموظف فيها في حالة الضرورة مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن. - الغياب عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متفرقة خلال السنة ويومين متتاليين. المادة 47 بشأن إجازات العاملين بالدولة يحق للموظف مدة إجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، تزداد لتصل إلى ثلاثين حال أمضى العامل فى الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات في العمل، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية، أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل.