وضع قانون الجمارك نظاما خاصا ومجموعة من الضوابط التى تحدد للمستوردين اللجوء إلى التحكيم الجمركى فى حالة وجود نزاعات بينهم وبين المصلحة سواء فى تقدير قيمة البضاعة أو نوعها تتيح مصلحة الجمارك، العديد من إجراءات التظلم، ومن أهمها اللجوء إلى التحكيم، فى حالة وجود خلافات بين المصلحة وأصحاب البضائع. ويعرف التحكيم الجمركى بأنه وسيلة لحل النزاع الذى قد ينشأ بين إدارة الجمارك وأصحاب البضاعة، وذلك فى أي مرحلة من مراحل تسيير البيان الجمركى أو فى أي مرحلة من مراحل التخليص الجمركى. ويحق لصاحب الشأن تقديم تظلم لمدير الجمرك المختص الذى يكون عليه تشكيل لجنة لفحص التظلم وتقدير تقرير بالرأى، وقد يتم حسم وجه الخلاف. أما إذا استمر الخلاف فيعرض الأمر على لجان متخصصة لدراسة الموضوع واتخاذ قرار نهائي فيه دون التصعيد لمستويات أعلى. وقد تثور بعض أنواع النزاع بين الجمارك وأصحاب البضائع، إذا تعلق الخلاف بالبند الجمركى أو القيمة أو بلد منشأ البضاعة، ولم تجد معها الوسائل السابق الإشارة إليها.وانتهت وزارة المالية من إعداد قانون الجمارك الجديد، الذى يسهم فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات وقد تثور بعض أنواع النزاع بين الجمارك وأصحاب البضائع، إذا تعلق الخلاف بالبند الجمركى أو القيمة أو بلد منشأ البضاعة، ولم تجد معها الوسائل السابق الإشارة إليها. وانتهت وزارة المالية من إعداد قانون الجمارك الجديد، الذى يسهم فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركى. ووضع قانون الجمارك نظاما خاصا للتحكيم الجمركى يتعين اتباع مجموعة من الإجراءات. حالات اللجوء إلى التحكيم الجمركي - تختص لجان التحكيم الجمركى بالفصل فيما ينشأ من نزاع بين الجمارك وأصحاب الشأن حول كل من: نوع البضاعة، ومنشأ البضاعة، بالإضافة إلى قيمة البضاعة. - لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك. - يجوز لصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها وأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها في مواد القانون، بالإضافة إلى جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانونا. - يكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ غير المتنازع عليها، أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها على سبيل الأمانة لحين الفصل فى التحكيم. الإجراءات الأولية للتحكيم - إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك فى الحالات المنصوص عليها بقانون الجمارك وهى المنشأ والنوع والقيمة، جاز لهم تقديم طلب لمدير الجمرك المختص لإحالته إلى التحكيم، فإن قبله يتم عرض النزاع على إحدى لجان التحكيم بعد سداد مقابل نفقات التحكيم. - على مدير الجمرك المختص إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانوناً بإحالة النزاع إلى التحكيم فى محضر من صورتين على النموذج المعد لذلك، ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر. - ترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرك المختص عن الواقعة وغيرها من المستندات الأخرى مع إثباتها بالمحضر. - على مدير الجمرك بمجرد إثبات طلب التحكيم فى المحضر المشار إليه وبحضور صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً، أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع، وتوضع هذه العينات فى أحراز تختم بخاتم الجمرك، ويوقع عليها كل من موظف الجمرك وصاحب البضائع أو من يمثله قانوناً ويثبت كل ذلك فى المحضر. - البضائع التى يتعذر أخذ عينات منها ولا يقتضى الأمر عرضها بذاتها على لجنة التحكيم، فيكتفى بأن يقدم عنها كتالوج أصلى ومذكرة وصفية. - يتم إحالة كل هذه المستندات والعينات إلى الأمانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة فى مدة أقصاها أسبوعي عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم. - إذا كانت البضائع بحالتها عند الورود ولم يجر عليها أي تغيير. - إذا كانت الفاتورة وبيان العبوة موضح بهما توصيف كامل للبضاعة وتمت المطابقة الجمركية عليهما. - إذا كانت لدى صاحب الشأن كتالوجات تتفق بأرقامها مع ما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته.