ارتفاع مؤشر الدولار عقب بيانات إعانات البطالة الأمريكية    قمة البحرين تدعو لوقف إطلاق النار بغزة ونشر قوات حفظ سلام بفلسطين    علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بالدوري    إيرادات الأربعاء.. السرب يحافظ على الصدارة وشقو يتراجع للمركز الثالث    وفاة زوجة أحمد عدوية    أوكرانيا تتهم القوات الروسية بجرائم حرب بالقرب من خاركيف    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    إسباني محب للإنذارات.. من هو حكم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي؟    الأرصاد: غداً طقس حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    وزير الداخلية السلوفاكي: منفذ الهجوم على رئيس الوزراء تصرف بمفرده    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    التموين: وصول 4 طائرات تحمل خمسة آلاف خيمة إلى أهالي قطاع غزة    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    17 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق - حضور رسمي والجثمان في المسجد    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    صدمة جديدة لمحمد صلاح من رابطة المحترفين    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    وكيل الصحة بالشرقية يتفقد المركز الدولي لتطعيم المسافرين    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    عاجل.. انتهاء موسم نجم برشلونة بسبب الإصابة    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط    طريقة عمل طاجن العكاوي بالبطاطس    الجمعة .. انطلاق نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بمصر    محافظ المنيا: قوافل بيطرية مجانية بقرى بني مزار    «زراعة النواب» تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    التخطيط: 7.7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الدقهلية بخطة 23/2024 لتنفيذ 525 مشروعًا تنمويًا    فنانات إسبانيات يشاركن في الدورة الثانية من ملتقى «تمكين المرأة بالفن» في القاهرة    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024    تأكيدا ل"مصراوي".. تفاصيل تصاعد أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    صحفي ب«اتحاد الإذاعات العربية»: رفح الفلسطينية خط أحمر    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    الطاهري: نقاشات صريحة للغاية في جلسات العمل المغلقة بالقمم العربية    رئيس جامعة المنيا يتفقد معامل المركز الإقليمي للصيانة والترميم بالأردن    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر الاستعدادات للقمة العربية في البحرين قبل انطلاقها    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الجامعات الأجنبية
نشر في التحرير يوم 16 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
ونص مشروع القانون على: جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا ، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بما في ذلك الجامعات المصرية، بموجب عقد مبرم بينهما، للقيام بإنشاء مباني الفروع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على يرفق بطلب إنشاء مباني الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
وأجاز مشروع القانون، للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر والتي يقتصر دورها على تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأي بشأنها.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص بناء على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للفرع، ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير.. كما يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المؤسسة الجامعية، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي اللجنة وموافقة مجلس الوزراء، ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية.
ويحدد مشروع القانون القرار الصادر بإنشاء الفرع، الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص (الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومركز الابتكار، ومدن العلوم) التي يشتمل عليها الفرع، تشكيل المجالس التي تدير الفرع، والقواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المنخفضة منها للطلبة المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمة بالجامعة الأم كجزء من المسئولية والمشاركة المجتمعية للجامعة وينص على النسبة في قرار إنشاء الفرع، وبيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي يمنحها الفرع.
كما يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسات الجامعية، الأحكام المنظمة لها والفروع التي تستضيفها وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، وعلى أن يضم مجلس أمنائها اثنين من ممثلي الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه من خارجه لحضور اجتماعات المجلس.
ونص مشروع القانون على أن يفرض على الفرع رسم لمرة واحدة لا يتجاوز مقداره (5 %) من الموازنة التقديرية لإنشاء الفرع مقابل الترخيص بإنشائه، ويحصل نقدا في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة، كما ينص على فرض رسم سنوي على الفرع مقداره (2 %) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام ، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل مصر.
كما ينص على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منها على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويؤول مقابل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة لتنمية موارد الصندوق.
ويصدر الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية، قرارا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق ، والتي تبين موارده الأخرى وكيفية إدارته والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.. كما يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعد أخ رأي اللجنة ، والتأكيد من توافر شروط بدئها ، على نحو مماثل لما يجرى عليه بالجامعة الأم.
يتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والذي بدوره يحيله إلى اللجنة لإبداء الرأي في شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الإخطار، على ان يرفع الوزير المختص الرأي في هذا الشأن، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه.
كما نص القانون على أن يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع ، بالإضافة إلى المساهمة في الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة، ويكون عضوا بالمجلس المختص بإداراته.
وأكد مشروع القانون على تكفل أجهزة الدولة على أن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسة بما في ذلك شئونه الإدارية.. ومنح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما في ذلك التصاريح أو التراخيص التي تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفي الفرع من أداء أعمالهم.
كما نص مشروع القانون على تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وتوفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتي تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، كما يوفر للفرع، على نفقته الخاصة ، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفي لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية لتي يمنحها الفرع بتلك التي تمنحها الجامعات المصرية وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وأجاز مشروع القانون للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر، لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والفنية بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمي لتلك البرامج.
ويحق للفرع أن يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به، إلا بالنسب التي يخطرهم بها قبل التحاقهم، ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
ونص مشروع القانون على أن يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر رقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون.
ويلتزم الفرع في مباشرة نشاطه بالالتزام بأحكام القوانين المصرية، وإخطار الوزارة المختصة بالمناهج التي تدرس به على أن تتطابق مع المناهج التي تدرس في الجامعة الأم أو تعتمد منها، وفي حالة الاختلاف يشترط موافقة الوزير المختص، كما تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم، وأن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام، وعرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين
كما نص مشروع القانون على أن ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموعة أعداد الطلاب المقيدين بها، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن يتوافر فيها ذات المعايير المتطلبة للتدريس في الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية في هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
ونص مشروع القانون أيضا على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشاري الوزير بهذه الفروع، وفي حالة استضافة المؤسسة الجامعية لعدة فروع، فيحل أحد رؤساء الفروع، والذي يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم، محل رؤساء هذه الفروع في عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، وفي هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس، كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسات يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة.
كما ينص مشروع القانون على أن يختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة في الفروع وله في سبيل ذلك على الأخص، التنسيق بين الفروع، وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التي من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك..وإصدار قرارات ملزمة في الخلافات التي تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التي تستضيفها، بما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بهذه الفروع، وإبداء الرأي فيما يعرضه على الوزير المختص.
كما أجاز مشروع القانون للوزير المختص في حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس، بعد أخذ رأي المجلس، وإنذار الفرع لتلافي أسباب المخالفة، وفي حالة الضرورة القصوى إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسي كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة استحالة استمرار الفرع في أداء مهامه التعليمية يصدر الوزير المختص قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به، ويلتزم الفرع والجامعة الم في الحالة الخيرة بما قرره المجلس في هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.. وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر إلى رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء، لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.