حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدًا كنسيًا من شبرا لبحث سبل التعاون وتعزيز التلاحم الوطني    البطريرك أفرام الثاني يشارك في مؤتمر بإربيل حول "سوريا: بحثًا عن الوحدة في ظلّ التشرذم"    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 9-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    تراجع عدد طلبات الحصول على تمويل المساكن في أمريكا للأسبوع الثاني    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    بسبب أزمة التمويل.. الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25%    روبيو يسلم ورقة لترامب يطلب فيها موافقته على منشور يتعلق باتفاق الشرق الأوسط    أ ف ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    أرمينيا وطاجيكستان تتفقان على تعزيز التعاون الدبلوماسي والقطاعي بين البلدين    وزير الرياضة وأبوريدة يدعمان منتخب مصر المشارك في كأس العرب    أمطار غزيرة على هذه الأماكن.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    إصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل بدراجتين ناريتين بالداخلة    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية    انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الدردشة دون التوصل إلى اتفاق    ضبط 400 كيلو كبدة فاسدة في دمياط    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    استجابة عاجلة من الجيزة لشكاوى الأهالى.. إزالة القمامة وخيم النباشين باللبينى    مصادر بالبترول تنفى زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الخميس.. إنفوجراف    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة على وشك التحقق اليوم    أسماء الوفيات والمصابين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بصحراوى الأقصر    الآن على موقع وزارة التعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025-2026 (PDF)    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    «قلت له التليفون نور».. شاهيناز تكشف لأول مرة تفاصيل تجربتها مع محمد رمضان    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    زواج وعلاقات.. كيف يتعامل برج الحمل مع نظيره؟    ختام مبهر لأسبوع الموضة فى باريس بمشاركة واسعة من عشاق الأناقة حول العالم    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    وزير الرياضة بعد التأهل لكأس العالم: محمد صلاح منتج مصري نفخر به    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية في مصر
نشر في الوفد يوم 15 - 07 - 2018


كتب – حمادة بكر:
تنشر الوفد نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية والمتضمن 25 مادة الذى يناقشه مجلس النواب الآن، وجاء نص القانون:
الفصل الأول
إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والأحكام العام المنظمة
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير التعليم العالى.
الوزارة المختصة: وزارة التعليم العالى.
الجامعة الأم: الجامعة الأجنبية التى تنشئ فرعا لها داخل جمهورية مصر العربية.
الفرع: فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية.
المؤسسة الجامعية: شخص اعتباري ينشأ بهدف استضافة مقر لفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية، ويقتصر نشاطها على توالى النواحى الإدارية المشتركة لهذه الفروع وتقديم الخدمات لها على النحو الموضح بأحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة فحص طلبات إنشا الفروع أو المؤسسات الجامعية.
المجلس: مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية.
مادة 2 :-يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.
مادة 3:-
يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
مادة 4 :-
يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية، وتحمل تكاليف تشغيله أو أن تعهد إلى الوزارة المختصه أو إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بما فى ذلك الجامعات المصرية – بموجب عقد يبرم بينهما – للقيام بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنه نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
مادة 5:-
يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى بشأنها.
ويحدد بالقرار الصادر بإنشاء اللجنة تنظيم عملها والمستندات والبيانات الواجب تقديمها والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة 6:-
يصدر بإنشاء الفرع قرارا من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بناء على ترشيح الجامعة الأم وبعد موافقة الوزير المختص، وعلى النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة 7:
يصدر بإنشاء المؤسسة الجامعية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة، ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها بحسب الأحوال وبين الوزير المختص ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أي شهادات أو درجات علمية.
مادة 8:
يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص ما يلى:
1- الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية ومراكز الابتكار ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.
2- ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع وعلى الأخص مجلس الأمناء والمجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها على أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلي الوزارة المختصة، ويجوز لمجلس الأمناء دعوة أحد أعضاء الرقابة الإدارية يرشحه رئيسها لحضور اجتماعات المجلس.
3- القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منهاللطلبه المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمهى بالجامعه الام وكجزء من المسئوليه والمشاركه المجتمعيه للجامعه وينص على النسبه فى قرار انشاء الفرع.
4- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
مادة 9:
يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الجامعية الأحكام المنظمة لها والفروع التى تستضيفها وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، على أن يضم مجلس إمناءها اثنين من ممثلى الوزارة المختصة، ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من
يراه من خارجه لحضور اجتماعات المجلس
مادة 10:
يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه مقداره "5 % من الموازنه التقديريه لانشاء الفرع مقابل الترخيص بانشائه ويحصل نقدا فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2 %" من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة فى الفرع والمنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من هذا القانون وكذا عن استمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
مادة 11: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويؤول المقابل المنصوص عليه بالمادة 11 لتنمية موارد الصندوق، ويصدر الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية قرار باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق والتى تبين موارده الأخرى وكيفية إدارته والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
مادة 12:يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعداخذ رأى اللجنه والتأكد من توافر شروط بدئها وعلى نحو مماثل يجرى عليه العمل بالجامعه الام
مادة 13:- يتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أى تعديل على البيانات التى صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، الذى يدوره يحيله للجنة لإبداء الراى فى شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار ويرفع الوزير المختص الرأى فى هذا الشأن بعد العرض على مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه.
مادة 14:-
يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع بالإضاف إلى المساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته ويعين المستشار لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل الثانى
المزايا والتسهيلات المقمة للفرع والالتزامات الواقعة عليه
مادة 15:-
تحرص أجهزة الدولة على ما يأتى:
1- أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية بما فى ذلك إدارة شئونه الإدارية.
2- منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
3- تشيجع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
4- توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
5- أن تخصص للفرع على نفقته الخاصة الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.
6- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية.
مادة 16
يتمتع الفرع وموظفوه من غير المصريين بجميع التسهيلات والمزايا التى تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة على المراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية.
مادة 17:
يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا تؤدى أى منها إلى منح درجات علمية مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
مادة 18:
يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الفرع عدم زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم، ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات
البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
مادة 19:-
يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.
مادة 20:-
يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:
1- الالتزام بأحكام القوانين المصرية.
2- إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به.
3- أن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
4- أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
5- عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين وبعد أخذ رأى الجهات المعنية بالدولة.
6- ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.
7- الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن يتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
8- أن تكون برامج الدراسة به بذات التأهيل العلمى للبرامج تدرس بالجامعة الأم.
9- أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم، وبالذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
10- أن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم.
11- أن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم؛ للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
12- أن يقدم الوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية.
13- الحصول على موافقة الوزير المختص على أة اتفاقيات يجريها الفرع تتعلق بسير العملية التعليمية والبحثية.
الفصل الثالث
مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
مادة 21:
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، وفى حالة استضافة المؤسسة لعدة فروع، فيحل أحد رؤساء الفروع الذى يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم محل رؤساء هذه الفروع فى عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، وفى هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس، كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسات يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، كما يجوز انضمام رؤساء فروع الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس بعد موافقة المجلس وحال انضمامهم لعضوية المجلس يضم بالتبعية مستشار الوزير المختصث بذلك الفرع إلى عضوية المجلس.
ويكون للمجلس أمين عام يصدر باختياره قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس.
مادة 22:
ويختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع وله فى سبيل ذلك على الأخص:
1- متابعة مؤشرات الأداء الأكاديمى والعلمى والمجتمعى للفروع.
2- التنسيق بين الفروع.
3- إبداء الرأى فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك.
4- إصدار قرارات ملزمة فى الخلافات التى قد تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التى تستضيفها، وبما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بتلك الفروع.
5- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص.
مادة 23:-
يعاون أمين المجلس فى أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها، وتحدد ضوابط التعاقد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص ندجب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بأمانة المجلس.
الفصل الرابع
إجراءات إلغاء الفرع
مادة 24:
فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس يجوز للوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس، وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
أما فىحالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية فيصدر الوزير المختص قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، وذلك بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به.
ويلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات الدراسية بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.
وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية لاستصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
مادة 25:
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 26:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.