ضياء رشوان: الحوار الوطني يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين (فيديو)    عمرو أديب معلقاً على واقعة مدرس الجيولوجيا:" تكلفة الحصة مليون و200.. توم كروز مابيخدهاش"    آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2024 في محلات الصاغة    خالد البلشي: تحسين الوضع المهني للصحفيين ضرورة.. ونحتاج تدخل الدولة لزيادة الأجور    بدء عمل لجنة حصر أملاك وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية    مستعدون لاستلام السلطة، أول تعليق من لوبان على فوز اليمين الفرنسي    الاحتلال يداهم عددا من المنازل في مدينة قلقيلية    شقيقة كيم تتوعد برد جديد على نشر سيول للدعاية بمكبرات الصوت    التشكيل المتوقع لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026    ميدو: مباراة بوركينا فاسو نقطة تحول في مسيرة حسام حسن مع المنتخب    ليفربول يعلن إصابة قائده السابق ألان هانسن بمرض خطير    مديرة مدرسة في المنوفية تتخلص من حياتها بحبة الغلة السامة    مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بالإسكندرية    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر (موجة حارة شديدة قادمة)    «كنت مرعوبة».. الفنانة هلا السعيد عن واقعة «سائق أوبر»: «خوفت يتعدي عليا» (خاص)    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    دعاء رابع ليالي العشر من ذي الحجة.. «اللهم اهدني فيمن هديت»    «الإفتاء» توضح حكم صوم الحاج لأيام العشر من ذي الحجة.. شرط وحيد    سورة في القرآن احرص على قراءتها بالعشر الأوائل من ذي الحجة.. «اكسب أجرها»    وصفة سحرية للتخلص من الدهون المتراكمة بفروة الرأس    عددهم 10 ملايين، تركيا تفرض حجرًا صحيًا على مناطق بالجنوب بسبب الكلاب    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والمحافظات (رابط متاح للاستعلام)    تحرير 36 محضرا وضبط 272.5 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمدينة دهب    عمر جابر ساخرًا: انضمامي للمنتخب بسبب صداقتي بمحمد صلاح "يحدث في عالم سمسم"    الفنانة التونسية لطيفة في حوار خاص مع "البوابة": والدتي كانت مصدر قوتي إلهامي.. أختار أغنياتي بناءً على شعوري الشخصي    خلاف بين كولر ولجنة التخطيط بسبب نجم الأهلي    بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    استطلاع: 54% من مؤيدي بايدن يدعمونه فقط لمعارضة ترامب في انتخابات الرئاسة    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    "صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية    أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائياً    مقتل مزارع على يد ابن عمه بالفيوم بسبب الخلاف على بناء سور    سقوط 150 شهيدا.. برلمانيون ينددون بمجزرة النصيرات    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحى ما زال يخضع للتحقيق حتى الآن    لميس الحديدي تعلن إصابتها بمرض السرطان منذ 10 سنوات.. التفاصيل    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    المستشار محمود فوزي: أداء القاهرة الإخبارية مهني والصوت المصري حاضر دائما    حلو الكلام.. إنَّني أرقص دائمًا    «بنضم للمنتخب عشان صاحب صلاح؟».. عمر جابر يخرج عن صمته بتعليق ناري    رسالة غامضة من الممثل التركي كرم بورسين لجمهوره.. وهذا ما كشفه    اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة مستحقات فيتوريا    صافرات الإنذار تدوى فى عكا وبلدات عدة شمالى إسرائيل    نقيب الصحفيين: نحتاج زيادة البدل من 20 إلى 25% والقيمة ليست كبيرة    تعرف على فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها ب«أم القرى»    البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس الأنبا أبرآم بديره بالفيوم    الحج السياحي | 1298 شركة تتنافس لتقديم خدمات مميزة للحجاج    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    بعد وفاة 40 مواطن لارتفاع الحرارة.. نائبة تطالب بوقف تخفيف الأحمال في أسوان    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    شعبة الدواجن: حرارة الجو السبب في ارتفاع أسعارها الأيام الماضية    انتحار مديرة مدرسة بحبة حفظ الغلال بالمنوفية    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    "ابدأ": 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع    دعاء وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية في مصر

تنشر "بوابة البرلمان" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية والمتضمن 25 مادة والذى يناقشه مجلس النواب الآن وجاء نص القانون:
الفصل الأول
إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والأحكام العام المنظمة
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير التعليم العالى.
الوزارة المختصة: وزارة التعليم العالى.
الجامعة الأم: الجامعة الأجنبية التى تنشئ فرعا لها داخل جمهورية مصر العربية.
الفرع: فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية.
المؤسسة الجامعية: شخص اعتبارى ينشأ بهدف استضافة مقر لفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية ويقتصر نشاطها على توالى النواحى الإدارية المشتركة لهذه الفروع وتقديم الخدمات لها على النحو الموضح بأحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة فحص طلبات إنشاء الفروع أو المؤسسات الجامعية.
المجلس: مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية.
مادة 2:-
يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.
مادة 3:-
يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
مادة 4:-
يكون للجامعه الام انشاء وتجهيزالفرع داخل جمهورية مصر العربيه وتحمل تكاليف تشغيله او أن تعهد الى الوزارة المختصه أوالى أى من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بما فى ذلك الجامعات المصرية – بموجب عقد يبرم بينهما – للقيام بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أوتحمل تكاليف تشغيله على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنه نسخة من هذا العقد وترجمه معتمده له باللغه العربية
مادة 5:-
يصدرالوزير المختص قرار ا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى بشأنها.
ويحدد بالقرار الصادر بإنشاء اللجنة تنظيم عملها والمستندات والبيانات الواجب تقديمها والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة 6:-
يصدر بإنشاء الفرع قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسه بناء على ترشيح الجامعة الأم وبعد موافقة الوزير المختص وعلى النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة 7:
يصدر بإنشاء المؤسسة الجامعية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة، ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها بحسب الأحوال وبين الوزير المختص ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أية شهادات أو درجات علمية.
مادة 8:
يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص ما يلى:
1- الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية ومراكز الابتكار ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.
2- ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع وعلى الأخص مجلس الأمناء والمجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها على أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة أحد أعضاء الرقابة الإدارية يرشحه رئيسها لحضور اجتماعات المجلس.
3- القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منهاللطلبه المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمهى بالجامعه الام وكجزء من المسئوليه والمشاركه المجتمعيه للجامعه وينص على النسبه فى قرار انشاء الفرع.
4- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
مادة 9:
يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الجامعية الأحكام المنظمة لها والفروع التى تستضيفها وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، على أن يضم مجلس إمناءها اثنين من ممثلى الوزارة المختصة، ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه من خارجه لحضور اجتماعات المجلس
مادة 10:
يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه مقداره "5 % من الموازنه التقديريه لانشاء الفرع مقابل الترخيص بانشائه ويحصل نقدا فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2 %" من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة فى الفرع والمنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من هذا القانون وكذا عن استمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
مادة 11:
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويؤول المقابل المنصوص عليه بالمادة 11 لتنمية موارد الصندوق، ويصدر الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية قرار باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق والتى تبين موارده الأخرى وكيفية إدارته والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
مادة 12:
يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعداخذ رأى اللجنه والتأكد من توافر شروط بدئها وعلى نحو مماثل يجرى عليه العمل بالجامعه الأم.
مادة 13:-
يتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أى تعديل على البيانات التى صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، الذى يدوره يحيله للجنة لإبداء الراى فى شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار ويرفع الوزير المختص الرأى فى هذا الشأن بعد العرض على مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه.
مادة 14:-
يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع بالإضاف إلى المساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته ويعين المستشار لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل الثانى
المزايا والتسهيلات المقمة للفرع والالتزامات الواقعة عليه
مادة 15:-
تحرص أجهزة الدولة على ما يأتى:
1- أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية بما فى ذلك ادارة شئونه الاداريه.
2- منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
3- تشيجع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
4- توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
5- أن تخصص للفرع على نفقته الخاصة الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.
6- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية.
مادة 16
يتمتع الفرع وموظفوه من غير المصريين بجميع التسهيلات والمزايا التى تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة على المراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية.
مادة 17:
يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا تؤدى أى منها إلى منح درجات علمية مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص
مادة 18:
يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الفرع عدم زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم، ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
مادة 19:-
يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.
مادة 20:-
يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:
1- الالتزام بأحكام القوانين المصرية.
2- إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به.
3- أن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
4- أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
5- عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين وبعد أخذ رأى الجهات المعنية بالدولة.
6- ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.
7- الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن يتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
8- أن تكون برامج الدراسة به بذات التأهيل العلمى للبرامج تدرس بالجامعة الأم.
9- أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم، وبالذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
10- أن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم.
11- أن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم؛ للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
12- أن يقدم الوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية.
13- الحصول على موافقة الوزير المختص على أية اتفاقيات يجريها الفرع تتعلق بسير العملية التعليمية والبحثية.
الفصل الثالث
مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
مادة 21:
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، وفى حالة استضافة المؤسسة لعدة فروع، فيحل أحد رؤساء الفروع والذى يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم محل رؤساء هذه الفروع فى عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، وفى هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس، كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسات يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، كما يجوز انضمام رؤساء فروع الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس بعد موافقة المجلس وحال انضمامهم لعضوية المجلس يضم بالتبعية مستشار الوزير المختصث بذلك الفرع إلى عضوية المجلس.
ويكون للمجلس أمين عام يصدر باختياره قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس.
مادة 22:
ويختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع وله فى سبيل ذلك على الأخص:
1- متابعة مؤشرات الأداء الأكاديمى والعلمى والمجتمعى للفروع.
2- التنسيق بين الفروع.
3- إبداء الرأى فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك.
4- إصدار قرارات ملزمة فى الخلافات التى قد تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التى تستضيفها، وبما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بتلك الفروع.
5- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص.
مادة 23:-
يعاون أمين المجلس فى أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها، وتحدد ضوابط التعاقد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص ندجب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بأمانة المجلس.
الفصل الرابع
إجراءات إلغاء الفرع
مادة 24:
فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس يجوز للوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس، وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
أما فىحالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية فيصدر الوزير المختص قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، وذلك بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به.
ويلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات الدراسية بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.
وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية لاستصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
مادة 25:
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 26:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.