البابا تواضروس لوفد الكنائس الفرنسية: للمحبة دور كبير في إيقاف العنف والحروب    المجلس القومي للمرأة يطلق المسلسل الإذاعي «حكايات فصيلة ورشيدة»    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 3 دولارات لتسجل 103 دولارات للبرميل    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    نداء عاجل في جنوب لبنان.. جهود لإنقاذ الصحفية آمال خليل المحاصرة في الطيري    حزب الله يستهدف موقعاً للمدفعية الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان    الرئيس الفنلندي يشيد بالدور المحوري الجامعة العربية في قضايا المنطقة    مصادر أمريكية: ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران    الاتحاد الأوروبي يدرس مطالبة الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات    هل تلقى الزمالك عروضًا لاحتراف مدافع الفريق.. مصدر يوضح    الدوري الممتاز، إنتبي يتقدم على المصري 2 / 1 في الشوط الأول    نقل 3 فتيات إلى مستشفى الخارجة بالوادي الجديد بعد تناول مشروب الطاقة    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    مهرجان القاهرة السينمائي يدعم فيلم «أبيض وأسود وألوان»    محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    محافظة الإسماعيلية تنظم قافلة شاملة بمنطقة الكيلو 7 بالقنطرة غرب    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    وزارة الصحة: مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    توروب يفاضل بين هذا الثنائي لتعويض غياب بلعمري أمام بيراميدز    فرصة جديدة للسائقين، التنظيم والإدارة يفتح باب التقديم ل25 وظيفة بهيئة المتحف المصري الكبير    ضبط قائد سيارة بتهمة دهس شخص في العمرانية    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    هيئة التأمين الاجتماعي تكشف حقيقة توقف صرف معاش شهر مايو 2026    رفع جلسات النواب حتى 4 مايو بعد إقرار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نهائيا    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    اقتحام واسع للأقصى، 642 مستوطنًا يدخلون تحت حماية الاحتلال    «فودافون كاش» خارج الخدمة مؤقتًا.. السبب والتوقيت    دعم فني لطب بيطري القاهرة استعدادا للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بالقنطرة غرب    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    طارق الشناوى يكشف حقيقة الصور المتداولة لهانى شاكر داخل المستشفى    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    «النواب» يهنئ الدكتور أشرف حاتم لانتخابه في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية في مصر

تنشر "بوابة البرلمان" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية والمتضمن 25 مادة والذى يناقشه مجلس النواب الآن وجاء نص القانون:
الفصل الأول
إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والأحكام العام المنظمة
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير التعليم العالى.
الوزارة المختصة: وزارة التعليم العالى.
الجامعة الأم: الجامعة الأجنبية التى تنشئ فرعا لها داخل جمهورية مصر العربية.
الفرع: فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية.
المؤسسة الجامعية: شخص اعتبارى ينشأ بهدف استضافة مقر لفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية ويقتصر نشاطها على توالى النواحى الإدارية المشتركة لهذه الفروع وتقديم الخدمات لها على النحو الموضح بأحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة فحص طلبات إنشاء الفروع أو المؤسسات الجامعية.
المجلس: مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية.
مادة 2:-
يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.
مادة 3:-
يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
مادة 4:-
يكون للجامعه الام انشاء وتجهيزالفرع داخل جمهورية مصر العربيه وتحمل تكاليف تشغيله او أن تعهد الى الوزارة المختصه أوالى أى من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بما فى ذلك الجامعات المصرية – بموجب عقد يبرم بينهما – للقيام بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أوتحمل تكاليف تشغيله على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنه نسخة من هذا العقد وترجمه معتمده له باللغه العربية
مادة 5:-
يصدرالوزير المختص قرار ا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى بشأنها.
ويحدد بالقرار الصادر بإنشاء اللجنة تنظيم عملها والمستندات والبيانات الواجب تقديمها والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة 6:-
يصدر بإنشاء الفرع قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسه بناء على ترشيح الجامعة الأم وبعد موافقة الوزير المختص وعلى النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة 7:
يصدر بإنشاء المؤسسة الجامعية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة، ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها بحسب الأحوال وبين الوزير المختص ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أية شهادات أو درجات علمية.
مادة 8:
يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص ما يلى:
1- الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية ومراكز الابتكار ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.
2- ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع وعلى الأخص مجلس الأمناء والمجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها على أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة أحد أعضاء الرقابة الإدارية يرشحه رئيسها لحضور اجتماعات المجلس.
3- القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منهاللطلبه المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمهى بالجامعه الام وكجزء من المسئوليه والمشاركه المجتمعيه للجامعه وينص على النسبه فى قرار انشاء الفرع.
4- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
مادة 9:
يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الجامعية الأحكام المنظمة لها والفروع التى تستضيفها وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، على أن يضم مجلس إمناءها اثنين من ممثلى الوزارة المختصة، ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه من خارجه لحضور اجتماعات المجلس
مادة 10:
يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه مقداره "5 % من الموازنه التقديريه لانشاء الفرع مقابل الترخيص بانشائه ويحصل نقدا فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2 %" من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة فى الفرع والمنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من هذا القانون وكذا عن استمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
مادة 11:
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويؤول المقابل المنصوص عليه بالمادة 11 لتنمية موارد الصندوق، ويصدر الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية قرار باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق والتى تبين موارده الأخرى وكيفية إدارته والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
مادة 12:
يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعداخذ رأى اللجنه والتأكد من توافر شروط بدئها وعلى نحو مماثل يجرى عليه العمل بالجامعه الأم.
مادة 13:-
يتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أى تعديل على البيانات التى صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، الذى يدوره يحيله للجنة لإبداء الراى فى شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار ويرفع الوزير المختص الرأى فى هذا الشأن بعد العرض على مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه.
مادة 14:-
يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع بالإضاف إلى المساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته ويعين المستشار لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل الثانى
المزايا والتسهيلات المقمة للفرع والالتزامات الواقعة عليه
مادة 15:-
تحرص أجهزة الدولة على ما يأتى:
1- أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية بما فى ذلك ادارة شئونه الاداريه.
2- منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
3- تشيجع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
4- توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
5- أن تخصص للفرع على نفقته الخاصة الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.
6- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية.
مادة 16
يتمتع الفرع وموظفوه من غير المصريين بجميع التسهيلات والمزايا التى تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة على المراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية.
مادة 17:
يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا تؤدى أى منها إلى منح درجات علمية مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص
مادة 18:
يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الفرع عدم زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم، ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
مادة 19:-
يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.
مادة 20:-
يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:
1- الالتزام بأحكام القوانين المصرية.
2- إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به.
3- أن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
4- أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
5- عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين وبعد أخذ رأى الجهات المعنية بالدولة.
6- ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.
7- الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن يتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
8- أن تكون برامج الدراسة به بذات التأهيل العلمى للبرامج تدرس بالجامعة الأم.
9- أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم، وبالذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
10- أن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم.
11- أن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم؛ للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
12- أن يقدم الوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية.
13- الحصول على موافقة الوزير المختص على أية اتفاقيات يجريها الفرع تتعلق بسير العملية التعليمية والبحثية.
الفصل الثالث
مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
مادة 21:
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، وفى حالة استضافة المؤسسة لعدة فروع، فيحل أحد رؤساء الفروع والذى يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم محل رؤساء هذه الفروع فى عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، وفى هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس، كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسات يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، كما يجوز انضمام رؤساء فروع الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس بعد موافقة المجلس وحال انضمامهم لعضوية المجلس يضم بالتبعية مستشار الوزير المختصث بذلك الفرع إلى عضوية المجلس.
ويكون للمجلس أمين عام يصدر باختياره قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس.
مادة 22:
ويختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع وله فى سبيل ذلك على الأخص:
1- متابعة مؤشرات الأداء الأكاديمى والعلمى والمجتمعى للفروع.
2- التنسيق بين الفروع.
3- إبداء الرأى فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك.
4- إصدار قرارات ملزمة فى الخلافات التى قد تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التى تستضيفها، وبما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بتلك الفروع.
5- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص.
مادة 23:-
يعاون أمين المجلس فى أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها، وتحدد ضوابط التعاقد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص ندجب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بأمانة المجلس.
الفصل الرابع
إجراءات إلغاء الفرع
مادة 24:
فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس يجوز للوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس، وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
أما فىحالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية فيصدر الوزير المختص قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، وذلك بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به.
ويلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات الدراسية بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.
وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية لاستصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
مادة 25:
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 26:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.