* ضمانات للحفاظ على الهوية الوطنية عند إنشاء الفروع الدولية * تحصيل رسوم الطلاب المصريين بالجنيه.. والإلتزام بعدم زيادتها عن النسب المقررة * اشتراط أن يكون نصف الطلاب من المصريين ومنحهم نفس الشهادات الصادرة عن كبرى جامعات العالم تنشر «الأهرام» أهم نصوص مشروع قانون لإنشاء فروع الجامعات الأجنبية الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء، وإرساله إلى مجلس النواب، حيث يجيز لأول مرة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بكبرى جامعات العالم وإحداث نقلة نوعية فى التعليم العالى المصرى وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل مصر مع وضع ضمانات للحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها. ويؤكد مشروع القانون الذى يضم 3 فصول فى مادتيه الثالثة والرابعة الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بتلك الجامعات وذلك من خلال ما يسمى «المؤسسة الجامعية» وهى الجهة التى تستضيف فرعا أو فروع الجامعات الأجنبية ويقتصر نشاطها على تولى النواحى الإدارية المشتركة لهذه الفروع وتقديم الخدمات لها، حيث تتولى تلك المؤسسة التى تتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين كل ما يتعلق بإنشاء مبانى الفرع وتجهيزاته وتحمل تكاليف التشغيل بموجب عقد بينها وبين الجامعة الأم الأجنبية. ووفقا للمادة 5 من الفصل الأول بالقانون، تتولى لجنة برئاسة الوزير المختص (وزير التعليم العالى) فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى بشأنها ويحدد بالقرار الصادر عن الوزير كل ما يتعلق بتنظيم عمل اللجنة والمستندات والبيانات والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والمستوى العلمى المتطلب من الجامعة الأم. وتنص المادة 6 من مشروع القانون على تعيين رئيس فرع الجامعة الأجنبية بناء على ترشيح من الجامعة الأجنبية الأم وبعد موافقة الوزير المختص( وزير التعليم العالى) بينما يصدر قرار جمهورى بإنشاء المؤسسة الجامعية المستضيفة للفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية وذلك بناء على عرض من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون. ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء ويعين رئيسها بقرار من هذا المجلس بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها وبين الوزير المختص ولايجوز للمؤسسة الجامعية المستضيفة فروع الجامعات الأجنبية منح أية شهادات أو درجات علمية. وقد تضمنت المواد من 8 حتى 14 من مشروع القانون الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصاتها ،وكذا الأحكام المنظمة لعمل المؤسسات الجامعية وآليات إنشائها، حيث نصت المادة 9 على ضم مجلس إدارة المؤسسة الجامعية 2 من ممثلى الوزارة المختصة «التعليم العالى» مع جواز دعوة أحد أعضاء الرقابة الإدارية لحضور اجتماعات المجلس. وتنص المادة 10 على إنشاء صندوق رعاية أعضاء التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات فى وزارة التعليم العالى، ويتم الصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية على أن يتم تمويله من خلال ما تضمنته المادة 11 التى تفرض على الفرع دفع 5% من الميزانية السنوية المقدرة له مرة واحدة للصندوق سالف الذكر فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار بدء الدراسة، إضافة إلى فرض مقابل سنوى مقداره 2% من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم الفرع بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة للفرع. ويعين وزير التعليم العالى بناء على المادة 14مستشارا له بالفرع يعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية وإدارة الفرع لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنظم المادة 15 من مشروع القانون دور أجهزة الدولة المختلفة فى أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية ومنحه التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما فى ذلك تصاريح وتراخيص تمكن أعضاء التدريس وموظفى الفرع من أداء عملهم مع تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه وكذلك توفير التسهيلات اللازمة للفرع للحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية. وتخصص للفرع على نفقته الخاصة الأرض المناسبة، من حيث الموقع والمساحة، لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية وكذلك تسهيل إجراءات معادلة الدرجات العلمية التى يمنحها بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية. وتشير مواد القانون من 16 حتى 20 إلى المزايا والتسهيلات المقدمة للفرع والالتزامات الواقعة عليه ومن بين تلك المزايا فى المادة 17 السماح بتقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا تؤدى إلى منح درجات علمية مثل تعليم اللغات الأجنبية وتنظيم الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والأدبية والفنية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص، كذلك تنص المادة 18 على إدارة الفرع أمواله بنفسه وتحديد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ويتعين على الفرع عدم زيادة المصروفات بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم. ووفقا للمادة 19 يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. كما تشترط المادة ألا تقل نسبة الطلبة المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بالفرع وكذلك الحرص على الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس وخبراء من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن تتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع وكذلك الاستعانة بنسبة من أعضاء هيئة التدريس أو الخبراء من مواطنى دولة مقر الجامعة الأم وان تكون برامج الدراسة بالتأهيل العلمى نفسه للبرامج التى تدرس بالجامعة الأم. كما تنص المادة نفسها على أن تكون الشهادات التى يمنحها الفرع الدولى معترفا بها بدولة مقر الجامعة الأم ومعادلة لما تمنحه الكليات المناظرة بالأخيرة.