بقرار من وزير العمل، إجازة شم النسيم للقطاع الخاص الإثنين المقبل    14 أبريل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد وقف حرب إيران    سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 ابريل 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    أسعار الدواجن اليوم في مصر 8-4-2026    10 شروط لإيران لوقف اطلاق النار وبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة    عاجل- وزير الخارجية النرويجي يرحب بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة    نائب ترامب وصهره وستيف ويتكوف يشاركون بمحدثات السلام فى باكستان الجمعة    ترامب: سنجني أموالا طائلة وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز ويمكن لإيران بدء الإعمار    بريطانيا تدعو لدعم وتثبيت وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    الدوري المصري، حرس الحدود يلتقي مودرن سبورت في مواجهة الهروب من الهبوط    صلاح يقود حلم رد الاعتبار.. ليفربول في اختبار صعب أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    ننشر أسماء مصابي حادث أتوبيس معهد نظم ومعلومات المنيا    الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة    استعدادات مكثفة بالسكة الحديد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية في المريوطية دون إصابات    بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 26 آخرين في حادث بطريق "الغردقة - رأس غارب"    وفاة الشاعر الغنائي هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الترصد الوبائي والإنذار المبكر    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن المراكز الحضرية بالعريش للتحقيق    محافظ الإسماعيلية: الشواطئ والممشى السياحي والحدائق حق أصيل لأبناء المحافظة    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية"
نشر في الوفد يوم 15 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
وأعلن عبد العال تأجيل أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقراره.
ونص مشروع القانون على جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بما في ذلك الجامعات المصرية، بموجب عقد مبرم بينهما، للقيام بإنشاء مباني الفروع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، ويرفق بطلب إنشاء مباني الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
وأجاز مشروع القانون للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر والتي يقتصر دورها على تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأي بشأنها.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص بناء على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للفرع، ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير، كما يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المؤسسة الجامعية، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي اللجنة وموافقة مجلس الوزراء، ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية.
ويحدد مشروع القانون القرار الصادر بإنشاء الفرع، والأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص (الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومركز الابتكار، ومدن العلوم) التي يشتمل عليها الفرع، وتشكيل المجالس التي تدير الفرع، والقواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المنخفضة منها للطلبة المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمة بالجامعة الأم كجزء من المسئولية والمشاركة المجتمعية للجامعة، وينص على النسبة في قرار إنشاء الفرع، وبيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي يمنحها الفرع.
كما يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسات الجامعية، الأحكام المنظمة لها والفروع التي تستضيفها وتنظم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، وعلى أن يضم مجلس أمناؤها اثنين من ممثلي الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه من خارجه لحضور اجتماعات المجلس.
ونص مشروع القانون على أن يُفرض على الفرع رسم لمرة واحدة لا يتجاوز مقداره (5%) من الموازنة التقديرية لإنشاء الفرع مقابل الترخيص بإنشائه، ويحصل نقدا في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار
بدء الدراسة، كما ينص على فرض رسم سنوي على الفرع مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل مصر.
كما ينص على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منها على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويؤول مقابل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة لتنمية موارد الصندوق.
ويصدر الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية، قرارا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق، والتي تبين موارده الأخرى وكيفية إدارته والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له، كما يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعد أخذ رأي اللجنة، والتأكيد من توافر شروط بدئها، على نحو مماثل لما يجرى عليه بالجامعة الأم.
ويتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والذي بدوره يحيله إلى اللجنة لإبداء الرأي في شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الإخطار، على أن يرفع الوزير المختص الرأي في هذا الشأن، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه.
كما نص القانون على أن يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع، بالإضافة إلى المساهمة في الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة، ويكون عضوا بالمجلس المختص بإداراته.
وأكد مشروع القانون تكفل أجهزة الدولة بأن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسة بما في ذلك شئونه الإدارية، ومنح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما في ذلك التصاريح أو التراخيص التي تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفي الفرع من أداء أعمالهم.
كما نص مشروع القانون على تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وتوفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتي تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، كما يوفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفي لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع بتلك التي تمنحها الجامعات المصرية وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وأجاز مشروع القانون للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر، لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والفنية بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمي لتلك البرامج.
ويحق للفرع أن يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية على أن تحصل تلك
المصروفات بالجنيه المصري، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به، إلا بالنسب التي يخطرهم بها قبل التحاقهم، ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
ونص مشروع القانون على أن يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر رقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون.
ويلتزم الفرع في مباشرة نشاطه بالالتزام بأحكام القوانين المصرية، وإخطار الوزارة المختصة بالمناهج التي تدرس به على أن تتطابق مع المناهج التي تدرس في الجامعة الأم أو تعتمد منها، وفي حالة الاختلاف يشترط موافقة الوزير المختص، كما تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم، وأن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام، وعرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين
كما نص مشروع القانون على ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن تتوافر فيها ذات المعايير المتطلبة للتدريس في الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية في هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
ونص مشروع القانون أيضا على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشاري الوزير بهذه الفروع، وفي حالة استضافة المؤسسة الجامعية لعدة فروع، فيحل أحد رؤساء الفروع، والذي يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم، محل رؤساء هذه الفروع في عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، وفي هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس، كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسات يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة.
كما ينص مشروع القانون على أن يختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة في الفروع وله في سبيل ذلك على الأخص، التنسيق بين الفروع، وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من حالات مخالفة في الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التي من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك، وإصدار قرارات ملزمة في الخلافات التي تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التي تستضيفها، بما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بهذه الفروع، وإبداء الرأي فيما يعرضه على الوزير المختص.
كما أجاز مشروع القانون للوزير المختص في حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس، بعد أخذ رأي المجلس، وإنذار الفرع لتلافي أسباب المخالفة، وفي حالة الضرورة القصوى إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسي كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة استحالة استمرار الفرع في أداء مهامه التعليمية يصدر الوزير المختص قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به، ويلتزم الفرع والجامعة الأم في الحالة الأخيرة بما قرره المجلس في هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك، وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر إلى رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء، لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.