أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذٍ فلا إثم عليه. وأضافت الإفتاء فى فتواها، ردا على سؤال أحد المواطنين حول ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟ بأنه إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة. وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا. اقرأ أيضا: وزير الأوقاف للأئمة: يسروا على الحجاج في المناسك «السياحة» تعلن انتهاء موسم العمرة بنجاح