أكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المعَبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة. وأضافت الإفتاء فى فتوى لها حملت رقم مسلسل "2947" خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول حكم أداء الحج أوالعمرة بالتقسيط؟ أنه معنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا.